وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٥ - مسألة ٢ بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده
[كتاب اللقطة]
كتاب اللقطة التي بمعناها الأعم كل مال ضائع عن مالكه و لم يكن يد عليه، و هي اما حيوان أو غير حيوان:
[القول في لقطة الحيوان]
القول في لقطة الحيوان:
و هي المسماة بالضالة.
[مسألة: ١ إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه أي حيوان كان]
مسألة: ١ إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه أي حيوان كان، فمن أخذه ضمنه و يجب عليه حفظه من التلف (١) و الإنفاق عليه بما يلزم، و ليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق. نعم لو كان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان، و يجب عليه الإنفاق عليه، و جاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، و ان كان له منفعة من ركوب أو حمل عليه أو لبن و نحوه جاز له استيفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق (٢).
[مسألة: ٢ بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده]
مسألة: ٢ بعد ما أخذ الحيوان في العمران (٣) و صار تحت يده يجب عليه (١) و يجوز دفعه الى الحاكم، و ان كان شاة فلا يبعد جواز بيعها بعد حبسها ثلاثة أيام و التصدق بثمنها مع الضمان لو لم يرض صاحبها بالصدقة.
(٢) مع التساوي و مع التفاضل فالفاضل لصاحبه.
(٣) هذا في غير الشاة، و اما الشاة فقد مر حكمها.