وسيلة النجاة (المحشي)
(١)
كتاب الأيمان و النذور
٣ ص
(٢)
القول في اليمين
٣ ص
(٣)
مسألة 1 لا ينعقد اليمين الا باللفظ أو ما يقوم مقامه كاشارة الأخرس
٤ ص
(٤)
مسألة 2 لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو«الله» جل شأنه
٤ ص
(٥)
مسألة 3 المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف بالله تعالى لا بغيره
٤ ص
(٦)
مسألة 4 لا يعتبر في انعقاده ان يكون إنشاء القسم بحروفه
٥ ص
(٧)
مسألة 5 لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام
٥ ص
(٨)
مسألة 6 لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق، بأن يقول زوجتي طالق و عبدي حر ان فعلت كذا
٥ ص
(٩)
مسألة 7 لو علق اليمين على مشية الله - بأن قال و الله لأفعلن كذا ان شاء الله
٦ ص
(١٠)
مسألة 8 يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد
٦ ص
(١١)
مسألة 9 لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، و لا يمين الزوجة مع منع الزوج
٦ ص
(١٢)
مسألة 10 لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه
٦ ص
(١٣)
مسألة 11 فكما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحا تنحل إذا تعلقت براجح ثم صار مرجوحا
٧ ص
(١٤)
مسألة 12 إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره
٧ ص
(١٥)
مسألة 13 إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها و حرمت عليه مخالفتها و وجبت الكفارة بحنثها
٧ ص
(١٦)
مسألة 14 إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم
٧ ص
(١٧)
مسألة 15 إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل كصوم يوم - سواء كان مقيدا بزمان
٨ ص
(١٨)
مسألة 16 كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
٨ ص
(١٩)
مسألة 17 الأيمان الصادقة كلها مكروهة، سواء كانت على الماضي أو المستقبل
٨ ص
(٢٠)
مسألة 18 الأقوى انه يجوز الحلف بغير الله في الماضي و المستقبل
٩ ص
(٢١)
القول في النذر و العهد
٩ ص
(٢٢)
مسألة 1 النذر - و هو الالتزام بعمل لله تعالى على نحو مخصوص
٩ ص
(٢٣)
مسألة 2 يشترط في الناذر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و انتفاء الحجر في متعلق النذر
٩ ص
(٢٤)
مسألة 3 لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج
١٠ ص
(٢٥)
مسألة 4 النذر اما نذر بر، و يقال له«نذر المجازاة»، و هو ما علق على أمر
١٠ ص
(٢٦)
مسألة 5 يشترط في متعلق النذر - سواء كان معلقا و مشروطا شكرا أو زجرا أو كان تبرعا
١٠ ص
(٢٧)
مسألة 6 قد عرفت ان النذر اما معلق على أمر أو غير معلق
١١ ص
(٢٨)
مسألة 7 إذا كان الشرط فعلا اختياريا للناذر فالنذر المعلق عليه قابل لان يكون نذر شكر
١٢ ص
(٢٩)
مسألة 8 لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين تعين
١٢ ص
(٣٠)
مسألة 9 لو نذر صوما و لم يعين العدد كفى صوم يوم
١٣ ص
(٣١)
مسألة 10 لو نذر صوم عشرة أيام مثلا، فان قيد بالتتابع أو التفريق تعين و الا تخير بينهما
١٣ ص
(٣٢)
مسألة 11 إذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان
١٣ ص
(٣٣)
مسألة 12 لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار
١٣ ص
(٣٤)
مسألة 13 لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة
١٣ ص
(٣٥)
مسألة 14 إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر و ان كان غير ضروري
١٣ ص
(٣٦)
مسألة 15 لو نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم
١٤ ص
(٣٧)
مسألة 16 لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا انعقد مع القدرة
١٤ ص
(٣٨)
مسألة 17 ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا ان يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج الى ركوب السفينة
١٤ ص
(٣٩)
مسألة 18 لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض
١٤ ص
(٤٠)
مسألة 19 لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت و لا يجزي مثلها أو قيمتها
١٤ ص
(٤١)
مسألة 20 لو نذر الصدقة على شخص معين لزم و لا يملك المنذور له الإبراء منه
١٥ ص
(٤٢)
مسألة 21 لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه
١٥ ص
(٤٣)
مسألة 22 لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد يتبعها نماؤها المتصل كالسمن
١٦ ص
(٤٤)
مسألة 23 لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم، فان شق عليه قوم الجميع بقيمة عادلة على ذمته و تصرف في أمواله
١٦ ص
(٤٥)
مسألة 24 إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته ان كان موقتا و مطلقا إذا كان مطلقا انحل نذره
١٦ ص
(٤٦)
مسألة 25 النذر كاليمين في انه إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها
١٦ ص
(٤٧)
مسألة 26 انما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا
١٦ ص
(٤٨)
مسألة 27 لو نذر ان بريء مريضة أو قدم مسافرة صام يوما مثلا فبان ان المريض بريء
١٧ ص
(٤٩)
مسألة 28 كفارة حنث النذر كفارة اليمين
١٧ ص
(٥٠)
القول في العهد
١٧ ص
(٥١)
مسألة مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفارة
١٧ ص
(٥٢)
كتاب الكفارات
١٨ ص
(٥٣)
القول في أقسام الكفارات
١٨ ص
(٥٤)
مسألة 1 لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها و جز بعضه بما يصدق عرفا انه قد جزت شعرها
١٩ ص
(٥٥)
مسألة 2 لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه
١٩ ص
(٥٦)
القول في أحكام الكفارات
٢٠ ص
(٥٧)
مسألة 1 لا يجزي عتق الكافر في الكفارة مطلقا
٢٠ ص
(٥٨)
مسألة 2 يعتبر في الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام النية المشتملة على قصد العمل
٢٠ ص
(٥٩)
مسألة 3 يتحقق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام أو الإطعام في الكفارة المرتبة
٢٠ ص
(٦٠)
مسألة 4 ليس طرو الحيض و النفاس موجبا للعجز عن الصيام و الانتقال إلى الإطعام
٢١ ص
(٦١)
مسألة 5 المعتبر في العجز و القدرة على حال الأداء لا حال الوجوب
٢١ ص
(٦٢)
مسألة 6 إذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار
٢١ ص
(٦٣)
مسألة 7 يجب التتابع في الصيام في جميع الكفارات بعدم تخلل الإفطار
٢٢ ص
(٦٤)
مسألة 8 إنما يضر بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار
٢٢ ص
(٦٥)
مسألة 9 يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتبة كانت أو مخيرة صيام شهر و يوم متتابعا
٢٣ ص
(٦٦)
مسألة 10 من وجب عليه صيام شهرين، فان شرع فيه من أول الشهر يجزي هلاليان و ان كانا ناقصين
٢٣ ص
(٦٧)
مسألة 11 يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم
٢٣ ص
(٦٨)
مسألة 12 الواجب في الإشباع إشباع كل واحد من العدد مرة
٢٣ ص
(٦٩)
مسألة 13 يجزى في الإشباع كل ما يتعارف التغذي و التقوت به لغالب الناس من المطبوخ
٢٤ ص
(٧٠)
مسألة 14 التسليم الى المسكين تمليك له كسائر الصدقات
٢٤ ص
(٧١)
مسألة 15 يتساوى الصغير و الكبير ان كان التكفير بنحو التسليم
٢٤ ص
(٧٢)
مسألة 16 لا إشكال في جواز إعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات متعددة و لو مع الاختيار
٢٤ ص
(٧٣)
مسألة 17 لو تعذر العدد في البلد وجب النقل الى غيره، و ان تعذر انتظر
٢٤ ص
(٧٤)
مسألة 18 المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة
٢٥ ص
(٧٥)
مسألة 19 يعتبر في الكسوة التي تخير بينها و بين العتق و الإطعام في كفارة اليمين و ما بحكمها
٢٥ ص
(٧٦)
مسألة 20 لا تجزى القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة
٢٦ ص
(٧٧)
مسألة 21 إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين
٢٦ ص
(٧٨)
مسألة 22 لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر
٢٦ ص
(٧٩)
مسألة 23 الظاهر أن وجوب الكفارات موسع، فلا تجب المبادرة إليها
٢٧ ص
(٨٠)
مسألة 24 يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائها
٢٧ ص
(٨١)
مسألة 25 الكفارات المالية بحكم الديون
٢٧ ص
(٨٢)
كتاب الصيد و الذباحة
٢٨ ص
(٨٣)
القول في الصيد
٢٨ ص
(٨٤)
مسألة 1 لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله الا ما كان بالكلب المعلم
٢٨ ص
(٨٥)
مسألة 2 يعتبر في حلية صيد الكلب ان يكون معلما للاصطياد
٢٨ ص
(٨٦)
مسألة 3 يشترط في حلية صيد الكلب أمور
٢٩ ص
(٨٧)
مسألة 4 هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الإرسال
٣٠ ص
(٨٨)
مسألة 5 لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب
٣١ ص
(٨٩)
مسألة 6 لا يؤكل من الصيد المقتول بالالة الجمادية إلا ما قتله السيف و السكين و الخنجر
٣١ ص
(٩٠)
مسألة 7 كل آلة جمادية لم تكن ذات حديد محددة و لا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات
٣٢ ص
(٩١)
مسألة 8 لا يبعد حلية ما قتل بالالة المعروفة المسماة بالتفنك
٣٢ ص
(٩٢)
مسألة 9 لا يعتبر في حلية الصيد بالالة الجمادية و حدة الصائد و لا وحدة الإله
٣٢ ص
(٩٣)
مسألة 10 يشترط في الصيد بالالة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالالة الحيوانية
٣٢ ص
(٩٤)
مسألة 11 لا يشترط في حلية الصيد إباحة الإله
٣٣ ص
(٩٥)
مسألة 12 الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الإله مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش
٣٣ ص
(٩٦)
مسألة 13 الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل بها أكل لحمه
٣٣ ص
(٩٧)
مسألة 14 لو قطعت الإله قطعة من الحيوان، فان كانت الإله غير محللة
٣٤ ص
(٩٨)
مسألة 15 يملك الحيوان الوحشي وحشا كان أو طيرا بأحد أمور ثلاثة
٣٤ ص
(٩٩)
مسألة 16 الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه
٣٤ ص
(١٠٠)
مسألة 17 لو سعى خلف حيوان حتى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه
٣٥ ص
(١٠١)
مسألة 18 لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته
٣٥ ص
(١٠٢)
مسألة 19 لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار
٣٥ ص
(١٠٣)
مسألة 20 لو أطلق الصائد صيده من يده فان لم يقصد الاعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا يملكه غيره باصطياده
٣٥ ص
(١٠٤)
مسألة 21 إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير
٣٦ ص
(١٠٥)
مسألة 22 لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها
٣٦ ص
(١٠٦)
مسألة 23 الظاهر أنه يكفي في تملك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها
٣٦ ص
(١٠٧)
مسألة 24 ذكاة السمك اما بإخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته
٣٦ ص
(١٠٨)
مسألة 25 لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه التسمية
٣٧ ص
(١٠٩)
مسألة 26 لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحل ما لم يؤخذ باليد
٣٧ ص
(١١٠)
مسألة 27 لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكل ما وقع و احتبس فيهما ملكه
٣٧ ص
(١١١)
مسألة 28 لو اخرج السمك من الماء حيا ثم أعاده إلى الماء مربوطا أو غير مربوط فمات فيه حرم
٣٧ ص
(١١٢)
مسألة 29 لو طفي السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب مثل أن ضرب بمضراب
٣٨ ص
(١١٣)
مسألة 30 لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه ان يموت خارج الماء بنفسه
٣٨ ص
(١١٤)
مسألة 31 ذكاة الجراد أخذه حيا، سواء كان باليد أو بالالة
٣٨ ص
(١١٥)
مسألة 32 لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل و ان قصده المحرق
٣٨ ص
(١١٦)
مسألة 33 لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران
٣٩ ص
(١١٧)
القول في الذباحة
٣٩ ص
(١١٨)
مسألة 1 يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه
٣٩ ص
(١١٩)
مسألة 2 لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك
٣٩ ص
(١٢٠)
مسألة 3 لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار
٣٩ ص
(١٢١)
مسألة 4 الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة
٤٠ ص
(١٢٢)
مسألة 5 محل الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة
٤٠ ص
(١٢٣)
مسألة 6 يشترط أن يكون الذبح من القدام
٤٠ ص
(١٢٤)
مسألة 7 يجب التتابع في الذبح، بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح من الذبيحة
٤١ ص
(١٢٥)
مسألة 8 لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة
٤١ ص
(١٢٦)
مسألة 9 لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة
٤١ ص
(١٢٧)
مسألة 10 لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان و أدركه حيا
٤١ ص
(١٢٨)
مسألة 11 يشترط في التذكية الذبيحة مضافا الى ما مر أمور
٤١ ص
(١٢٩)
مسألة 12 لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح
٤٢ ص
(١٣٠)
مسألة 13 لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة و ان يكون في ضمن البسملة
٤٢ ص
(١٣١)
مسألة 14 ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يشترط في حلية الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح
٤٣ ص
(١٣٢)
مسألة 15 لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح
٤٣ ص
(١٣٣)
مسألة 16 يختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيته بالنحر
٤٣ ص
(١٣٤)
مسألة 17 كيفية النحر و محله
٤٣ ص
(١٣٥)
مسألة 18 يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة
٤٤ ص
(١٣٦)
مسألة 19 كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان اما لاستعصائه أو لوقوعه في موضع
٤٤ ص
(١٣٧)
مسألة 20 للذباحة و النحر آداب و وظائف بين مستحبة و مكروهة
٤٤ ص
(١٣٨)
مسألة 21 إذا خرج الجنين أو اخرج من بطن امه، فمع حياة الأم أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله
٤٦ ص
(١٣٩)
مسألة 22 لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على امه و مات بعده
٤٦ ص
(١٤٠)
مسألة 23 لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا و ان حرم بالعارض
٤٦ ص
(١٤١)
مسألة 24 الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل مما كانت له نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش
٤٧ ص
(١٤٢)
مسألة 25 تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل انما يكون بالذبح
٤٧ ص
(١٤٣)
مسألة 26 ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود
٤٧ ص
(١٤٤)
مسألة 27 لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ
٤٨ ص
(١٤٥)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٤٩ ص
(١٤٦)
القول في الحيوان
٤٩ ص
(١٤٧)
مسألة 1 لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك فيحرم غيره من أنواع حيوانه
٤٩ ص
(١٤٨)
مسألة 2 لا يؤكل من السمك الا ما كان له فلس و قشور بالأصل و ان لم تبق و زالت بالعارض
٤٩ ص
(١٤٩)
مسألة 3 الإربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من جنس السمك
٤٩ ص
(١٥٠)
مسألة 4 بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلل حلال و ان كان أملس
٤٩ ص
(١٥١)
مسألة 5 البهائم البرية من الحيوان صنفان إنسية، و وحشية
٥٠ ص
(١٥٢)
مسألة 6 يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه كالقماري و هو الأزرق و الدباسي
٥٠ ص
(١٥٣)
مسألة 7 الأحوط التنزه و الاجتناب عن الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ
٥١ ص
(١٥٤)
مسألة 8 يميز محلل الطير عن محرمه بأمرين جعل كل منهما في الشرع علامة للحل و الحرمة
٥١ ص
(١٥٥)
مسألة 9 لو تعارضت العلامتان - كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية
٥١ ص
(١٥٦)
مسألة 10 لو رأى طيرا يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبين أيهما أكثر تعين له الرجوع الى العلامة الثانية
٥٢ ص
(١٥٧)
مسألة 11 لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه فالمشهور على حليته
٥٢ ص
(١٥٨)
مسألة 12 بيض الطيور تابعة لها في الحل و الحرمة
٥٢ ص
(١٥٩)
مسألة 13 النعامة من الطيور، و هي حلال لحما و بيضا على الأقوى
٥٢ ص
(١٦٠)
مسألة 14 اللقلق لم ينص على حرمته و لا على حليته
٥٢ ص
(١٦١)
مسألة 15 تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل من أمور
٥٢ ص
(١٦٢)
مسألة 16 يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير و السمك
٥٣ ص
(١٦٣)
مسألة 17 و كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه و يحلان بما يحل به لحمه
٥٣ ص
(١٦٤)
مسألة 18 الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن وقوع التذكية
٥٣ ص
(١٦٥)
مسألة 19 تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة و التغذي بغيرها مدة
٥٣ ص
(١٦٦)
مسألة 20 كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي بالعذرة في المدة المقررة
٥٣ ص
(١٦٧)
مسألة 21 يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها و ان لم يعلم جللها
٥٤ ص
(١٦٨)
مسألة 22 و مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل ان يطأه الإنسان قبلا أو دبرا
٥٤ ص
(١٦٩)
مسألة 23 الحيوان الموطوء ان كان مما يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح ثم يحرق
٥٤ ص
(١٧٠)
مسألة 24 و مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي
٥٤ ص
(١٧١)
مسألة 25 لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله
٥٤ ص
(١٧٢)
مسألة 26 لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه
٥٥ ص
(١٧٣)
مسألة 27 يحرم من الحيوان المحلل و ان ذكي أربعة عشر شيئا الدم
٥٥ ص
(١٧٤)
مسألة 28 تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة
٥٥ ص
(١٧٥)
مسألة 29 لا يوجد في الطيور شيء مما ذكر عدا الرجيع و الدم و المرارة
٥٥ ص
(١٧٦)
مسألة 30 يؤكل من الذبيحة غير ما مر، فيؤكل القلب و الكبد و الكرش
٥٥ ص
(١٧٧)
مسألة 31 يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا و مطبوخا، بل و محروقا أيضا إذا لم يكن مضرا
٥٦ ص
(١٧٨)
مسألة 32 اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة
٥٦ ص
(١٧٩)
مسألة 33 يحرم رجيع كل حيوان و لو كان مما حل أكله
٥٦ ص
(١٨٠)
مسألة 34 يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة و الدم في البيضة
٥٦ ص
(١٨١)
مسألة 35 قد مر في كتاب الطهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى اللبن و البيضة
٥٦ ص
(١٨٢)
مسألة 36 لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كل حيوان
٥٦ ص
(١٨٣)
القول في غير الحيوان
٥٧ ص
(١٨٤)
مسألة 1 يحرم تناول الأعيان النجسة، و كذا المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة
٥٧ ص
(١٨٥)
مسألة 2 يحرم تناول كل ما يضر بالبدن
٥٧ ص
(١٨٦)
مسألة 3 لا فرق في حرمة تناول المضر بين المعلوم الضرر و مظنونه
٥٧ ص
(١٨٧)
مسألة 4 يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر و يؤدي إليه أحيانا
٥٧ ص
(١٨٨)
مسألة 5 ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر
٥٧ ص
(١٨٩)
مسألة 6 إذا كان لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا و لكن يضر إدمانه و زيادة تكريره
٥٨ ص
(١٩٠)
مسألة 7 يحرم أكل الطين، و هو التراب المختلط بالماء حال بلته
٥٨ ص
(١٩١)
مسألة 8 الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل و الأحجار و أنواع المعادن
٥٨ ص
(١٩٢)
مسألة 9 يستثنى من الطين طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء
٥٩ ص
(١٩٣)
مسألة 10 لأخذ التربة المقدسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية مذكورة في محالها
٥٩ ص
(١٩٤)
مسألة 11 القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف و ما يقرب
٥٩ ص
(١٩٥)
مسألة 12 تناول التربة المقدسة للاستشفاء اما بازدرادها و ابتلاعها
٥٩ ص
(١٩٦)
مسألة 13 إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأن هذا الطين من تلك التربة المقدسة فلا اشكال
٦٠ ص
(١٩٧)
مسألة 14 قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الأرمني للتداوي به
٦٠ ص
(١٩٨)
مسألة 15 يحرم الخمر بالضرورة من الدين
٦٠ ص
(١٩٩)
مسألة 16 يلحق بالخمر موضوعا أو حكما كل مسكر جامدا كان أو مائعا
٦١ ص
(٢٠٠)
مسألة 17 إذا انقلبت الخمر خلا حلت، سواء كان بنفسها أو بعلاج
٦١ ص
(٢٠١)
مسألة 18 و من المحرمات المائعة الفقاع إذا صار فيه غليان و نشيش و ان لم يسكر
٦٢ ص
(٢٠٢)
مسألة 19 يحرم عصير العنب إذا نش و غلى بنفسه أو غلى بالنار
٦٢ ص
(٢٠٣)
مسألة 20 الظاهر أن الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيرة
٦٢ ص
(٢٠٤)
مسألة 21 من المعلوم ان الزبيب ليس له عصير في نفسه
٦٢ ص
(٢٠٥)
مسألة 22 الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته الا بالتخليل
٦٣ ص
(٢٠٦)
مسألة 23 إذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي في حليته على الأقوى
٦٣ ص
(٢٠٧)
مسألة 24 إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه
٦٣ ص
(٢٠٨)
مسألة 25 لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي
٦٤ ص
(٢٠٩)
مسألة 26 لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين
٦٤ ص
(٢١٠)
مسألة 27 يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم و بالبينة و باخبار ذي اليد المسلم
٦٤ ص
(٢١١)
مسألة 28 يحرم تناول مال الغير و ان كان كافرا محترم المال بدون اذنه و رضاه
٦٤ ص
(٢١٢)
مسألة 29 يجوز أن يأكل الإنسان و لو مع عدم الضرورة من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور
٦٥ ص
(٢١٣)
مسألة 30 تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة
٦٥ ص
(٢١٤)
مسألة 31 و من الضرورات المبيحة للمحرمات الإكراه و التقية عمن يخاف منه على نفسه
٦٦ ص
(٢١٥)
مسألة 32 في كل مورد يتوقف حفظ النفس على ارتكاب محرم يجب الارتكاب
٦٦ ص
(٢١٦)
مسألة 33 إذا اضطر الى محرم فليقتصر على مقدار الضرورة و لا يجوز له الزيادة
٦٦ ص
(٢١٧)
مسألة 34 يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكل محرم إذا انحصر به العلاج
٦٦ ص
(٢١٨)
مسألة 35 المشهور عدم جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر حتى مع الانحصار
٦٦ ص
(٢١٩)
مسألة 36 لو اضطر إلى أكل طعام الغير لسد رمقه و كان المالك حاضرا
٦٧ ص
(٢٢٠)
مسألة 37 يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر
٦٨ ص
(٢٢١)
خاتمة في بعض الآداب المتعلقة بالأكل و الشرب
٦٨ ص
(٢٢٢)
تذييل
٧٢ ص
(٢٢٣)
كتاب الغصب
٧٣ ص
(٢٢٤)
مسألة 1 المغصوب اما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين
٧٣ ص
(٢٢٥)
مسألة 2 المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الأعيان و المنافع المملوكة للأشخاص و الحقوق كذلك
٧٤ ص
(٢٢٦)
مسألة 3 للغصب حكمان تكليفيان، و هما الحرمة، و وجوب رفع اليد و الرد الى المغصوب منه أو وليه
٧٤ ص
(٢٢٧)
مسألة 4 يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب
٧٤ ص
(٢٢٨)
مسألة 5 لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه و لا بالنسبة إلى منفعته
٧٤ ص
(٢٢٩)
مسألة 6 لو منع غيره عن إمساك دابته المرسلة أو من القعود على فراشه
٧٥ ص
(٢٣٠)
مسألة 7 و حيث عرفت ان المدار في تحقق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب و صيرورته تحت يده عرفا
٧٥ ص
(٢٣١)
مسألة 8 لو دخل الدار و سكنها مع مالكها، فان كان المالك ضعيفا غير قادر على مدافعته و إخراجه
٧٧ ص
(٢٣٢)
مسألة 9 لو أخذ بمقود الدابة فقادها و كان المالك راكبا عليها
٧٧ ص
(٢٣٣)
مسألة 10 إذا اشترك اثنان في الغصب، فان لم يستقل واحد منهما بانفراده
٧٧ ص
(٢٣٤)
مسألة 11 غصب الأوقاف العامة كالمساجد و المقابر و المدارس و القناطر
٧٨ ص
(٢٣٥)
مسألة 12 إذا حبس حرا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتى فيما إذا كان صانعا
٧٨ ص
(٢٣٦)
مسألة 13 لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة من غير تصرف و استيفاء
٧٩ ص
(٢٣٧)
مسألة 14 يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد
٧٩ ص
(٢٣٨)
مسألة 15 يجب رد المغصوب الى مالكه ما دام باقيا و ان كان في رده مئونة
٧٩ ص
(٢٣٩)
مسألة 16 لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه و لكن مع المشقة - كما إذا مزج الشعير المغصوب
٨٠ ص
(٢٤٠)
مسألة 17 يجب على الغاصب مع رد العين بدل ما كانت لها من المنفعة
٨٠ ص
(٢٤١)
مسألة 18 إذا كانت للعين منافع متعددة و كانت معطلة فالمدار على المنفعة
٨٠ ص
(٢٤٢)
مسألة 19 ان كان المغصوب منه شخصا يجب الرد اليه أو الى وكيله ان كان كاملا و الى وليه ان كان قاصرا
٨١ ص
(٢٤٣)
مسألة 20 إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب فلا اشكال
٨١ ص
(٢٤٤)
مسألة 21 لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب
٨١ ص
(٢٤٥)
مسألة 22 لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده و لم يضمن نقصان القيمة
٨٢ ص
(٢٤٦)
مسألة 23 لو تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل رده الى المالك ضمنه بمثله
٨٢ ص
(٢٤٧)
مسألة 24 انما يكون مثل الحنطة مثليا إذا لو حظ أشخاص كل صنف منها على حده
٨٢ ص
(٢٤٨)
مسألة 25 لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته
٨٣ ص
(٢٤٩)
مسألة 26 يكفي في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة فقدانه في البلد و ما حوله
٨٣ ص
(٢٥٠)
مسألة 27 لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء و دفعه الى المالك
٨٣ ص
(٢٥١)
مسألة 28 لو وجد المثل و لكن تنزل قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطاؤه
٨٣ ص
(٢٥٢)
مسألة 29 لو سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو المكان
٨٣ ص
(٢٥٣)
مسألة 30 لو تلف المغصوب و كان قيميا كالدواب و الثياب ضمن قيمته
٨٤ ص
(٢٥٤)
مسألة 31 إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان
٨٤ ص
(٢٥٥)
مسألة 32 كما أنه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله الى المالك مثلا
٨٤ ص
(٢٥٦)
مسألة 33 لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدة كان للمغصوب منه
٨٥ ص
(٢٥٧)
مسألة 34 القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات و في المثليات عند تعذر المثل هو نقد البلد
٨٥ ص
(٢٥٨)
مسألة 35 الظاهر أن الفلزات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلها مثلية
٨٥ ص
(٢٥٩)
مسألة 36 لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثم تلفت - بأن غصبها شخص عن مالكها
٨٦ ص
(٢٦٠)
مسألة 37 لو غصب شيئا مثليا فيه صنعة محللة كالحلي من الذهب و الفضة
٨٦ ص
(٢٦١)
مسألة 38 لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون المادة رد العين
٨٧ ص
(٢٦٢)
مسألة 39 لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة - كما في آلات القمار و الملاهي
٨٧ ص
(٢٦٣)
مسألة 40 إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان
٨٧ ص
(٢٦٤)
مسألة 41 لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفردا عنها فيما إذا كانا مجتمعين كمصراعي الباب
٨٧ ص
(٢٦٥)
مسألة 42 لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة
٨٧ ص
(٢٦٦)
مسألة 43 لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثرا محضا ردها كما هي و لا شيء له لأجل تلك الزيادة
٨٨ ص
(٢٦٧)
مسألة 44 لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب و عليه أجرة الأرض
٨٨ ص
(٢٦٨)
مسألة 45 لو غرس أو بنى في أرض غصبها و كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكل له
٨٨ ص
(٢٦٩)
مسألة 46 لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه، فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية له كان له ذلك
٨٩ ص
(٢٧٠)
مسألة 47 لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة
٩٠ ص
(٢٧١)
مسألة 48 لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختيار مزجا رافعا للتميز بينهما
٩٠ ص
(٢٧٢)
مسألة 49 لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردى و صار قيمة المجموع المخلوط أنقص من قيمة الخليطين منفردين
٩١ ص
(٢٧٣)
مسألة 50 فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه و ان تجددت بعد الغصب
٩١ ص
(٢٧٤)
مسألة 51 لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته
٩٢ ص
(٢٧٥)
مسألة 52 إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع و الفرخ للمغصوب منه
٩٢ ص
(٢٧٦)
مسألة 53 جميع ما مر من الضمان و كيفيته و أحكامه و تفاصيله جارية في كل يد جارية على مال الغير بغير حق
٩٢ ص
(٢٧٧)
مسألة 54 كما أن اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان - و هو المسمى«بضمان اليد»
٩٢ ص
(٢٧٨)
مسألة 55 الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه
٩٢ ص
(٢٧٩)
مسألة 56 لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها
٩٣ ص
(٢٨٠)
مسألة 57 و من التسبيب الموجب للضمان ما لو فك وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه
٩٣ ص
(٢٨١)
مسألة 58 ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح بابا على مال فسرق أو دل سارقا عليه فسرقه
٩٣ ص
(٢٨٢)
مسألة 59 لو وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه
٩٤ ص
(٢٨٣)
مسألة 60 لو وضع شربة أو كوزا مثلا على حائطه فسقط و تلف به مال أو نفس لم يضمن
٩٤ ص
(٢٨٤)
مسألة 61 و من التسبيب الموجب للضمان ان يشعل نارا في ملكه و داره فتعدت
٩٤ ص
(٢٨٥)
مسألة 62 إذا أرسل الماء في ملكه فتعدى الى ملك غيره فأضر به ضمن مطلقا
٩٤ ص
(٢٨٦)
مسألة 63 لو تعب حمال الخشبة فأسندها الى جدار الغير ليستريح بدون اذن صاحب الجدار فوقع بإسناده اليه ضمنه
٩٤ ص
(٢٨٧)
مسألة 64 لو فتح قفصا عن طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح
٩٥ ص
(٢٨٨)
مسألة 65 إذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسده
٩٥ ص
(٢٨٩)
مسألة 66 لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر فاتلفتا زرعا أو غيره
٩٥ ص
(٢٩٠)
مسألة 67 لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين، فان لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان
٩٥ ص
(٢٩١)
مسألة 68 لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب
٩٥ ص
(٢٩٢)
مسألة 69 لو اكره على إتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه و ليس عليه ضمان
٩٦ ص
(٢٩٣)
مسألة 70 لو غصب مأكولا مثلا فأطعمه المالك مع جهله بأنه ماله - بأن قال له هذا ملكي و طعامي - أو قدمه إليه ضيافة
٩٦ ص
(٢٩٤)
مسألة 71 لو غصب طعاما من شخص و أطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الأكل بأنه مال غيره
٩٦ ص
(٢٩٥)
مسألة 72 إذا سعى الى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق فأخذ الظالم منه مالا بغير حق
٩٦ ص
(٢٩٦)
مسألة 73 إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة
٩٦ ص
(٢٩٧)
مسألة 74 إذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم مثلا أو على الدابة المغصوبة
٩٧ ص
(٢٩٨)
كتاب احياء الموات و المشتركات
٩٨ ص
(٢٩٩)
القول في إحياء الموات
٩٨ ص
(٣٠٠)
مسألة 1 الموات بالأصل و ان كان ملكا للإمام عليه السلام حيث انه من الأنفال
٩٨ ص
(٣٠١)
مسألة 2 الموات بالعارض الذي كان مسبوقا بالملك و الاحياء إذا لم يكن له مالك معروف على قسمين
٩٩ ص
(٣٠٢)
مسألة 3 إذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم، فإن أعرض عنه مالكه كان لكل أحد إحياؤه و تملكه
١٠٠ ص
(٣٠٣)
مسألة 4 كما يجوز احياء القرى الدارسة و البلاد القديمة التي باد أهلها و صارت بلا مالك بجعلها مزرعا أو مسكنا أو غيرهما
١٠١ ص
(٣٠٤)
مسألة 5 لو كانت الأرض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب، فان كانت من الموقوفات القديمة الدارسة
١٠١ ص
(٣٠٥)
مسألة 6 إذا كانت الموات بالأصل حريما لعامر مملوك لا يجوز لغير مالكه إحياؤه
١٠٢ ص
(٣٠٦)
مسألة 7 حريم الدار مطرح ترابها و كناستها و رمادها و مصب مائها و مطرح ثلوجها
١٠٢ ص
(٣٠٧)
مسألة 8 لكل من البئر و العين و القناة - أعني بئرها الأخيرة
١٠٣ ص
(٣٠٨)
مسألة 9 اعتبار البعد المزبور في القناة انما هو في أحداث قناة أخرى
١٠٤ ص
(٣٠٩)
سألة 10 الظاهر أن التباعد المزبور في القناة انما يلاحظ بالنسبة إلى البئر التي هي منبع الماء
١٠٤ ص
(٣١٠)
مسألة 11 القرية المبنية في الموات لها حريم ليس لأحد إحياؤه
١٠٤ ص
(٣١١)
مسألة 12 حد المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة
١٠٥ ص
(٣١٢)
مسألة 13 إذا كان موات يقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه جاز لكل أحد إحياؤه
١٠٥ ص
(٣١٣)
مسألة 14 لا إشكال في أن حريم القناة المقدار بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة
١٠٥ ص
(٣١٤)
مسألة 15 ما مر من الحريم لبعض الاملاك انما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات
١٠٦ ص
(٣١٥)
مسألة 16 ذكر جماعة انه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء
١٠٦ ص
(٣١٦)
مسألة 17 لا يخفى ان أمر الجار شديد، و حث الشرع الأقدس على رعايته أكيد
١٠٧ ص
(٣١٧)
مسألة 18 يشترط في التملك بالإحياء ان لا يسبق اليه سابق بالتحجير
١٠٨ ص
(٣١٨)
مسألة 19 لا بد من أن يكون التحجير مضافا الى دلالته على أصل الاحياء دالا على مقدار ما يريد إحياءه
١٠٨ ص
(٣١٩)
مسألة 20 التحجير كما أشرنا إليه يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية
١٠٨ ص
(٣٢٠)
مسألة 21 يشترط في مانعية التحجير أن يكون المحجر متمكنا من القيام بتعميره
١٠٩ ص
(٣٢١)
مسألة 22 لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة
١٠٩ ص
(٣٢٢)
مسألة 23 لو انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجر بالتعمير بطل حقه
١٠٩ ص
(٣٢٣)
مسألة 24 ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه و الإهمال في التعمير
١٠٩ ص
(٣٢٤)
مسألة 25 الظاهر انه يشترط في التملك بالاحياء قصد التملك كالتملك بالحيازة
١١٠ ص
(٣٢٥)
مسألة 26 الاحياء المفيدة للملك عبارة عن جعل الأرض حية بعد الموتان و إخراجها عن صفة الخراب الى العمران
١١٠ ص
(٣٢٦)
مسألة 27 يعتبر في إحياء الموات دارا و مسكنا بعد ازالة الموانع لو كان، أن يدار عليه حائط بما يعتاد
١١١ ص
(٣٢٧)
مسألة 28 يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد ازالة الموانع تسوية الأرض لو كانت فيها حفر
١١١ ص
(٣٢٨)
مسألة 29 يعتبر في إحياء البستان كل ما اعتبر في إحياء الزرع بزيادة غرس النخيل
١١٢ ص
(٣٢٩)
مسألة 30 يحصل إحياء البئر في الموات، بأن يحفرها الى أن يصل الى الماء
١١٢ ص
(٣٣٠)
القول في المشتركات
١١٢ ص
(٣٣١)
مسألة 1 الطريق نوعان نافذ و غير نافذ
١١٢ ص
(٣٣٢)
مسألة 2 الظاهر أن أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلهم مشتركون في كلها
١١٣ ص
(٣٣٣)
مسألة 3 ليس لمن كان حائط داره الى الدريبة فتح باب إليها إلا بإذن أربابها
١١٤ ص
(٣٣٤)
مسألة 4 يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردد منها الى داره بنفسه
١١٤ ص
(٣٣٥)
مسألة 5 الشوارع و الطرق العامة و ان كانت معدة لاستطراق عامة الناس و منفعتها الأصلية التردد فيها بالذهاب و الإياب
١١٤ ص
(٣٣٦)
مسألة 6 لا فرق في الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو النزهة و بين ما كان للحرفة و المعاملة
١١٤ ص
(٣٣٧)
مسألة 7 لو جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه فان كان جلوس استراحة و نحوها بطل حقه
١١٤ ص
(٣٣٨)
مسألة 8 كما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة فلا يجوز مزاحمته كذا ما حوله قدر ما يحتاج اليه
١١٥ ص
(٣٣٩)
مسألة 9 يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب
١١٥ ص
(٣٤٠)
مسألة 10 إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر و أخذ مكانه
١١٥ ص
(٣٤١)
مسألة 11 إنما يصير الموضع شارعا عاما بأمور
١١٥ ص
(٣٤٢)
مسألة 12 لا حريم للشارع العام لو وقع بين الاملاك
١١٥ ص
(٣٤٣)
مسألة 13 إذا استأجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه بل ارتفع موضوعه و عنوانه
١١٦ ص
(٣٤٤)
مسألة 14 لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع
١١٧ ص
(٣٤٥)
مسألة 15 و من المشتركات المسجد
١١٧ ص
(٣٤٦)
مسألة 16 لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعا يده منه معرضا عنه بطل حقه
١١٨ ص
(٣٤٧)
مسألة 17 الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولوية
١١٨ ص
(٣٤٨)
مسألة 18 يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان
١١٨ ص
(٣٤٩)
مسألة 19 المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الاحكام
١١٩ ص
(٣٥٠)
مسألة 20 و من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم أو الطائفة الخاصة منهم
١١٩ ص
(٣٥١)
مسألة 21 لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء مأكول أو مشروب
١١٩ ص
(٣٥٢)
مسألة 22 من اقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها له أن يمنع من أن يشاركه غيره
١٢٠ ص
(٣٥٣)
مسألة 23 و يلحق بالمدارس الربط
١٢٠ ص
(٣٥٤)
مسألة 24 و من المشتركات المياه، و المراد بها مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات و النيل
١٢٠ ص
(٣٥٥)
مسألة 25 إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط و نحوه ملك ما يدخل فيه من الماء
١٢١ ص
(٣٥٦)
مسألة 26 إنما يملك النهر المتصل بالمباح اما بحفره في أرض مملوكة له و اما بحفره في الموات
١٢١ ص
(٣٥٧)
مسألة 27 لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركا بينهم كان حكمه حكم سائر الأموال المشتركة
١٢١ ص
(٣٥٨)
مسألة 28 الظاهر ان القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار
١٢٢ ص
(٣٥٩)
مسألة 29 إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر و نحوها
١٢٢ ص
(٣٦٠)
مسألة 30 الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط و نحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها
١٢٣ ص
(٣٦١)
مسألة 31 لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقيه أو حفر أو إصلاح
١٢٣ ص
(٣٦٢)
مسألة 32 و من المشتركات المعادن
١٢٣ ص
(٣٦٣)
مسألة 33 إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه
١٢٤ ص
(٣٦٤)
مسألة 34 لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها
١٢٤ ص
(٣٦٥)
مسألة 35 لو قال رب المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلا
١٢٤ ص
(٣٦٦)
كتاب اللقطة
١٢٥ ص
(٣٦٧)
القول في لقطة الحيوان
١٢٥ ص
(٣٦٨)
مسألة 1 إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه أي حيوان كان
١٢٥ ص
(٣٦٩)
مسألة 2 بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده
١٢٥ ص
(٣٧٠)
مسألة 3 ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام مما لم يعرف صاحبه
١٢٦ ص
(٣٧١)
مسألة 4 ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق و الشوارع و المفاوز و الصحاري و البراري و الجبال و الإجام
١٢٦ ص
(٣٧٢)
مسألة 5 لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه
١٢٦ ص
(٣٧٣)
مسألة 6 إذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه في الطرق أو الصحاري و البراري
١٢٧ ص
(٣٧٤)
مسألة 7 إذا أصاب دابة و علم بالقرائن ان صاحبها قد تركها و لم يدر أنه قد تركها بقصد الاعراض أو بسبب آخر
١٢٧ ص
(٣٧٥)
مسألة 8 إذا أصاب حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه قد تركه بأحد النحوين أو لم يتركه
١٢٧ ص
(٣٧٦)
القول في لقطة غير الحيوان
١٢٧ ص
(٣٧٧)
مسألة 1 يعتبر فيه الضياع عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب و السارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه
١٢٧ ص
(٣٧٨)
مسألة 2 يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط
١٢٨ ص
(٣٧٩)
مسألة 3 لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن انه ما له فتبين أنه ضائع عن غيره
١٢٨ ص
(٣٨٠)
مسألة 4 المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه
١٢٨ ص
(٣٨١)
مسألة 5 كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول و لو بشاهد الحال
١٢٩ ص
(٣٨٢)
مسألة 6 اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من دون تعريف و فحص عن مالكها
١٢٩ ص
(٣٨٣)
مسألة 7 الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة
١٣٠ ص
(٣٨٤)
مسألة 8 المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم
١٣٠ ص
(٣٨٥)
مسألة 9 يجب التعريف فورا فيما لم يكن أقل من درهم
١٣٠ ص
(٣٨٦)
مسألة 10 قيل لا يجب التعريف إلا إذا كان ناويا للتملك بعده
١٣٠ ص
(٣٨٧)
مسألة 11 مدة التعريف الواجب سنة كاملة، و لا يشترط فيها التوالي
١٣٠ ص
(٣٨٨)
مسألة 12 لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط
١٣٠ ص
(٣٨٩)
مسألة 13 لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط
١٣١ ص
(٣٩٠)
مسألة 14 لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر
١٣١ ص
(٣٩١)
مسألة 15 لو علم بعد تعريف سنة انه لو زاد عليها عثر على صاحبه فهل يجب الزيادة الى ان يعثر عليه أم لا؟
١٣١ ص
(٣٩٢)
مسألة 16 لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف
١٣١ ص
(٣٩٣)
مسألة 17 إذا كانت اللقطة مما لا تبقى سنة كالطبيخ و البطيخ و اللحم و الفواكه و الخضراوات
١٣١ ص
(٣٩٤)
مسألة 18 يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية أو غير متوالية مشغولا بالتعريف
١٣٢ ص
(٣٩٥)
مسألة 19 محل التعريف مجامع الناس كالاسواق و المشاهد و محل اقامة الجماعات و مجالس التعازي
١٣٢ ص
(٣٩٦)
مسألة 20 يجب أن يعرف اللقطة في موضع الالتقاط ان وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية و نحوهما
١٣٢ ص
(٣٩٧)
مسألة 21 كيفية التعريف أن يقول المنادي«من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب» و ما شاكل ذلك من الألفاظ بلغة يفهمها الأغلب
١٣٣ ص
(٣٩٨)
مسألة 22 إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف
١٣٣ ص
(٣٩٩)
مسألة 23 إذا التقط اثنان لقطة واحدة، فإن كان المجموع دون درهم جاز لهما تملكها في الحال
١٣٣ ص
(٤٠٠)
مسألة 24 إذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه ان قصدا
١٣٤ ص
(٤٠١)
مسألة 25 اللقطة في مدة التعريف امانة لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي أو التفريط
١٣٤ ص
(٤٠٢)
مسألة 26 ان وجد المالك و قد تملكه الملتقط بعد التعريف
١٣٤ ص
(٤٠٣)
مسألة 27 لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم
١٣٥ ص
(٤٠٤)
مسألة 28 لو وجد المالك و قد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين
١٣٥ ص
(٤٠٥)
مسألة 29 لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا و لم يجد المالك
١٣٥ ص
(٤٠٦)
مسألة 30 ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها و في المفاوز و كل أرض لا رب لها فهو لواجده
١٣٥ ص
(٤٠٧)
مسألة 31 لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن الإيصال
١٣٥ ص
(٤٠٨)
مسألة 32 لو مات الملتقط فان كان بعد التعريف و التملك ينتقل الى وارثه
١٣٦ ص
(٤٠٩)
مسألة 33 لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير
١٣٦ ص
(٤١٠)
مسألة 34 لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل اليه من غيره
١٣٦ ص
(٤١١)
مسألة 35 لو وجد في داره التي يسكنها شيئا و لم يعلم انه ماله أو مال غيره
١٣٧ ص
(٤١٢)
مسألة 36 لو أخذ من شخص مالا ثم علم انه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدوانا
١٣٧ ص
(٤١٣)
مسألة 37 لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر و قال انه مالي يشكل دفعه اليه بمجرد دعواه
١٣٧ ص
(٤١٤)
مسألة 38 لا يجب دفع اللقطة الى من يدعيها الا مع العلم أو البينة
١٣٧ ص
(٤١٥)
مسألة 39 لو تبدل حذاؤه بحذاء آخر في مسجد أو غيره أو تبدل ثيابه في حمام
١٣٨ ص
(٤١٦)
(خاتمة)
١٣٨ ص
(٤١٧)
مسألة 1 إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك
١٣٩ ص
(٤١٨)
مسألة 2 يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرية و كذا الإسلام ان كان اللقيط محكوما بالإسلام
١٣٩ ص
(٤١٩)
مسألة 3 لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام
١٣٩ ص
(٤٢٠)
مسألة 4 اللقيط محكوم بالحرية ما لم يعلم خلافه أو أقر على نفسه بالرق بعد بلوغه
١٣٩ ص
(٤٢١)
كتاب النكاح
١٤٠ ص
(٤٢٢)
و مما يناسب تقديمه على مقاصد هذا الكتاب أمور
١٤٠ ص
(٤٢٣)
مسألة 1 مما ينبغي ان يهتم به الإنسان النظر في صفات من يريد تزويجها
١٤١ ص
(٤٢٤)
مسألة 2 ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصورا على الجمال و المال
١٤١ ص
(٤٢٥)
مسألة 3 يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا و ان يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها
١٤٢ ص
(٤٢٦)
مسألة 4 لا ينبغي للمرأة ان تختار زوجا سيئ الخلق و المخنث و الفاسق و شارب الخمر
١٤٢ ص
(٤٢٧)
مسألة 5 يستحب الاشهاد في العقد
١٤٢ ص
(٤٢٨)
مسألة 6 يستحب ان يكون الزفاف ليلا، و الوليمة في ليله أو نهاره
١٤٢ ص
(٤٢٩)
مسألة 7 يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه ان يصلي ركعتين
١٤٣ ص
(٤٣٠)
مسألة 8 للخلوة بالمرأة مطلقا و لو في غير ليلة الزفاف آداب
١٤٣ ص
(٤٣١)
مسألة 9 يستحب التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها
١٤٤ ص
(٤٣٢)
مسألة 10 يستحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين
١٤٥ ص
(٤٣٣)
مسألة 11 المشهور جواز وطي الزوجة و المملوكة دبرا على كراهية شديدة
١٤٥ ص
(٤٣٤)
مسألة 12 لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا
١٤٥ ص
(٤٣٥)
مسألة 13 لا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها حتى المنقطعة على الأحوط
١٤٦ ص
(٤٣٦)
مسألة 14 لا إشكال في جواز العزل
١٤٦ ص
(٤٣٧)
مسألة 15 يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر الى جسد الأخر ظاهره و باطنه حتى العورة
١٤٧ ص
(٤٣٨)
مسألة 16 لا إشكال في جواز نظر الرجل الى ما عدا العورة من مماثله
١٤٧ ص
(٤٣٩)
مسألة 17 يجوز للرجل أن ينظر الى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ و ريبة
١٤٧ ص
(٤٤٠)
مسألة 18 لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية من شعرها و سائر جسدها
١٤٧ ص
(٤٤١)
مسألة 19 لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس
١٤٧ ص
(٤٤٢)
مسألة 20 كل من يحرم النظر اليه يحرم مسه
١٤٧ ص
(٤٤٣)
مسألة 21 لا يجوز النظر الى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية
١٤٨ ص
(٤٤٤)
مسألة 22 يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل
١٤٨ ص
(٤٤٥)
مسألة 23 و كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب
١٤٨ ص
(٤٤٦)
مسألة 24 لا إشكال في أن غير المميز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر و اللمس
١٤٨ ص
(٤٤٧)
مسألة 25 يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ و شهوة
١٤٨ ص
(٤٤٨)
مسألة 26 يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ
١٤٩ ص
(٤٤٩)
مسألة 27 يجوز النظر الى نساء أهل الذمة
١٤٩ ص
(٤٥٠)
مسألة 28 يجوز لمن يريد تزويج امرأة ان ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ
١٤٩ ص
(٤٥١)
مسألة 29 الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ و ريبة
١٥٠ ص
(٤٥٢)
(فصل) في عقد النكاح و أحكامه
١٥٠ ص
(٤٥٣)
مسألة 1 الأحوط لو لم يكن الأقوى ان يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج
١٥٠ ص
(٤٥٤)
مسألة 2 الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي«أنكحت» أو«زوجت»
١٥٠ ص
(٤٥٥)
مسألة 3 يتعدى كل من الإنكاح و التزويج الى مفعولين
١٥١ ص
(٤٥٦)
مسألة 4 عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما
١٥١ ص
(٤٥٧)
مسألة 5 لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب
١٥٢ ص
(٤٥٨)
مسألة 6 إذا لحن في الصيغة فان كان مغيرا للمعنى بحيث يعد اللفظ عبارة لمعنى آخر غير ما هو المقصود لم يكف
١٥٢ ص
(٤٥٩)
مسألة 7 يعتبر في العقد القصد الى مضمونه
١٥٣ ص
(٤٦٠)
مسألة 8 يعتبر في العقد قصد الإنشاء
١٥٣ ص
(٤٦١)
مسألة 9 يعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتد به بين الإيجاب و القبول
١٥٣ ص
(٤٦٢)
مسألة 10 يشترط في صحة العقد التنجيز، فلو علقه على شرط أو مجيء زمان بطل
١٥٣ ص
(٤٦٣)
مسألة 11 يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل
١٥٤ ص
(٤٦٤)
مسألة 12 يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الإشارة
١٥٤ ص
(٤٦٥)
مسألة 13 لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد
١٥٤ ص
(٤٦٦)
مسألة 14 لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج
١٥٥ ص
(٤٦٧)
مسألة 15 لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم
١٥٥ ص
(٤٦٨)
مسألة 16 الأقوى جواز تولي شخص واحد في طرفي العقد
١٥٥ ص
(٤٦٩)
مسألة 17 إذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان
١٥٦ ص
(٤٧٠)
مسألة 18 لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما أو انقطاعا لا للزوج و لا للزوجة
١٥٦ ص
(٤٧١)
مسألة 19 إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك
١٥٦ ص
(٤٧٢)
مسألة 20 إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجية بينهما
١٥٧ ص
(٤٧٣)
مسألة 21 إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت فهل لها ان تتزوج من غيره
١٥٧ ص
(٤٧٤)
مسألة 22 يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص
١٥٧ ص
(٤٧٥)
مسألة 23 إذا تزوج بامرأة تدعي أنها خلية عن الزوج فادعى رجل آخر زوجيتها
١٥٨ ص
(٤٧٦)
مسألة 24 إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك انها كانت ذات بعل لم يسمع دعواها
١٥٨ ص
(٤٧٧)
مسألة 25 يشترط في صحة العقد الاختيار، أعني اختيار الزوجين
١٥٨ ص
(٤٧٨)
(فصل) في أولياء العقد
١٥٩ ص
(٤٧٩)
مسألة 1 للأب و الجد من طرف الأب - بمعنى أب الأب فصاعدا - ولاية على الصغير و الصغيرة
١٥٩ ص
(٤٨٠)
مسألة 2 ليس للأب و الجد للأب ولاية على البالغ الرشيد
١٥٩ ص
(٤٨١)
مسألة 3 ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته
١٥٩ ص
(٤٨٢)
مسألة 4 يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة
١٦٠ ص
(٤٨٣)
مسألة 5 إذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته
١٦٠ ص
(٤٨٤)
مسألة 6 لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه
١٦٠ ص
(٤٨٥)
مسألة 7 السفيه المبذر لا يصح نكاحه إلا بإذن أبيه
١٦٠ ص
(٤٨٦)
مسألة 8 إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح و لم ينفذ
١٦١ ص
(٤٨٧)
مسألة 9 ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها ان تستأذن أباها أو جدها
١٦١ ص
(٤٨٨)
مسألة 10 لا ولاية للوصي، أي القيم من قبل الأب أو الجد على الصغير و الصغيرة
١٦١ ص
(٤٨٩)
مسألة 11 ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكرا كان أو أنثى مع فقد الأب و الجد
١٦١ ص
(٤٩٠)
مسألة 12 للمولى أن يزوج مملوكه بغيره
١٦١ ص
(٤٩١)
مسألة 13 يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام إذا كان المولى عليه مسلما
١٦٢ ص
(٤٩٢)
مسألة 14 العقد الصادر من غير الوكيل و الولي المسمى بالفضولي يصح مع الإجازة
١٦٢ ص
(٤٩٣)
مسألة 15 ان كان المعقود له ممن صح منه العقد لنفسه - بأن كان بالغا عاقلا حرا
١٦٢ ص
(٤٩٤)
مسألة 16 ليست الإجازة على الفور، فلو تأخرت عن العقد بزمن طويل صحت
١٦٣ ص
(٤٩٥)
مسألة 17 لا أثر للإجازة بعد الرد، و كذا لا أثر للرد بعد الإجازة فيها يلزم العقد و به ينفسخ
١٦٣ ص
(٤٩٦)
مسألة 18 إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد له
١٦٣ ص
(٤٩٧)
مسألة 19 يكفي في الإجازة المصححة لعقد الفضولي كل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد
١٦٣ ص
(٤٩٨)
مسألة 20 لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد و خروجه عن الفضولية و عدم الاحتياج إلى الإجازة
١٦٣ ص
(٤٩٩)
مسألة 21 لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية و لا الالتفات إليها
١٦٣ ص
(٥٠٠)
مسألة 22 إذا زوج صغيران فضولا فإن أجاز وليهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف
١٦٤ ص
(٥٠١)
مسألة 23 و كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف تترتب الآثار الأخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر
١٦٤ ص
(٥٠٢)
مسألة 24 الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه
١٦٥ ص
(٥٠٣)
مسألة 25 إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف الأصيل
١٦٥ ص
(٥٠٤)
مسألة 26 إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع
١٦٥ ص
(٥٠٥)
مسألة 27 إذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها و تزوجت هي برجل آخر صح و لزم الثاني
١٦٥ ص
(٥٠٦)
مسألة 28 لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت
١٦٦ ص
(٥٠٧)
مسألة 29 لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل
١٦٦ ص
(٥٠٨)
مسألة 30 لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده، فان صدقه الأخر و كذا الزوجة أو صدقه أحدهما
١٦٦ ص
(٥٠٩)
المسألة 31 لو زوج أحد الوكيلين عن الرجل له بامرأة و الأخر بنتها صح السابق و لغا اللاحق
١٦٨ ص
(٥١٠)
(فصل) في أسباب التحريم
١٦٨ ص
(٥١١)
القول في النسب
١٦٨ ص
(٥١٢)
مسألة 1 لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة و الخالة و لو بالواسطة
١٧٠ ص
(٥١٣)
مسألة 2 النسب إما شرعي
١٧٠ ص
(٥١٤)
مسألة 3 المراد بوطي الشبهة الوطي الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم
١٧١ ص
(٥١٥)
القول في الرضاع
١٧١ ص
(٥١٦)
مسألة 1 لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل
١٧١ ص
(٥١٧)
مسألة 2 المراد بالحولين أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين الولادة
١٧٢ ص
(٥١٨)
مسألة 3 المعتبر في انبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان اليه
١٧٢ ص
(٥١٩)
مسألة 4 يعتبر في التقدير بالزمان ان يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصرا باللبن
١٧٣ ص
(٥٢٠)
مسألة 5 يعتبر في التقدير بالعدد أمور
١٧٣ ص
(٥٢١)
مسألة 6 ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة
١٧٤ ص
(٥٢٢)
مسألة 7 إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا
١٧٤ ص
(٥٢٣)
مسألة 8 تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع فيه في الجملة
١٧٥ ص
(٥٢٤)
مسألة 9 لما كانت المصاهرة التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي علاقة بين أحد الزوجين و بعض الأقرباء الأخر
١٧٦ ص
(٥٢٥)
مسألة 10 قد تبين مما سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع و بين المرضعة
١٧٦ ص
(٥٢٦)
مسألة 11 قد عرفت فيما سبق انه يشترط في حصول الاخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل
١٧٦ ص
(٥٢٧)
مسألة 12 لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا
١٧٧ ص
(٥٢٨)
مسألة 13 إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل
١٧٧ ص
(٥٢٩)
مسألة 14 الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا
١٧٧ ص
(٥٣٠)
تنبيه
١٧٨ ص
(٥٣١)
مسألة 1 إذا أرضعت امرأة ولد بنتها - و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرف الام - حرمت بنتها أم الولد على زوجها
١٧٨ ص
(٥٣٢)
مسألة 2 لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما
١٧٨ ص
(٥٣٣)
مسألة 3 إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح، فاما ان يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها
١٧٩ ص
(٥٣٤)
مسألة 4 قد سبق ان العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة
١٧٩ ص
(٥٣٥)
مسألة 5 لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم
١٨١ ص
(٥٣٦)
مسألة 6 لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة
١٨١ ص
(٥٣٧)
مسألة 7 الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات
١٨١ ص
(٥٣٨)
مسألة 8 يستحب أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة
١٨١ ص
(٥٣٩)
القول في المصاهرة و ما يلحق بها
١٨٢ ص
(٥٤٠)
مسألة 1 تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعدا في الأول و نازلا في الثاني حرمة دائمية
١٨٢ ص
(٥٤١)
مسألة 2 إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها و ان علت نسبا أو رضاعا
١٨٢ ص
(٥٤٢)
مسألة 3 إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و ان نزلت إذا دخل بالأم و لو دبرا
١٨٣ ص
(٥٤٣)
مسألة 4 لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية
١٨٣ ص
(٥٤٤)
مسألة 5 لا إشكال في ترتب الحرمات الأربع على النكاح و الوطي الصحيحين
١٨٣ ص
(٥٤٥)
مسألة 6 لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر
١٨٤ ص
(٥٤٦)
مسألة 7 إذا علم بالزنا و شك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على الثاني
١٨٤ ص
(٥٤٧)
مسألة 8 إذا لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و الناظر
١٨٤ ص
(٥٤٨)
مسألة 9 لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما
١٨٤ ص
(٥٤٩)
مسألة 10 الظاهر أنه لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا
١٨٤ ص
(٥٥٠)
مسألة 11 إذا اذنتا ثم رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان
١٨٤ ص
(٥٥١)
مسألة 12 الظاهر أن اعتبار إذنهما ليس حقا لهما كالخيار حتى يسقط بالإسقاط
١٨٥ ص
(٥٥٢)
مسألة 13 إذا تزوج بالعمة و ابنة الأخ و شك في السابق منهما حكم بصحة العقدين
١٨٥ ص
(٥٥٣)
مسألة 14 إذا طلق العمة أو الخالة
١٨٥ ص
(٥٥٤)
مسألة 15 لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف
١٨٥ ص
(٥٥٥)
مسألة 16 لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق من العقدين
١٨٥ ص
(٥٥٦)
مسألة 17 لو طلقهما و الحال هذه، فان كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها
١٨٦ ص
(٥٥٧)
مسألة 18 الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من زنا
١٨٦ ص
(٥٥٨)
مسألة 19 إذا طلق زوجته، فان كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها
١٨٦ ص
(٥٥٩)
مسألة 20 ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح
١٨٦ ص
(٥٦٠)
مسألة 21 الأحوط ترك تزويج الحر للأمة دواما
١٨٦ ص
(٥٦١)
مسألة 22 لا يجوز تزويج الأمة على الحرة إلا بإذنها
١٨٧ ص
(٥٦٢)
مسألة 23 لو زنت مرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها
١٨٧ ص
(٥٦٣)
مسألة 24 من زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه ابدا
١٨٧ ص
(٥٦٤)
مسألة 25 إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه ابدا كذات البعل دون البائنة و عدة الوفاة
١٨٧ ص
(٥٦٥)
مسألة 26 من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام
١٨٧ ص
(٥٦٦)
مسألة 27 إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقا
١٨٧ ص
(٥٦٧)
مسألة 28 لو شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم
١٨٨ ص
(٥٦٨)
القول في النكاح في العدة و تكميل العدد
١٨٨ ص
(٥٦٩)
مسألة 1 لا يجوز نكاح المرأة لا دائما و لا منقطعا إذا كانت في عدة الغير رجعية كانت أو بائنة
١٨٨ ص
(٥٧٠)
مسألة 2 لو وكل أحدا في تزويج امرأة له و لم يعين الزوجة فزوجه امرأة ذات عدة لم تحرم عليه
١٨٨ ص
(٥٧١)
مسألة 3 لا يلحق بالتزويج في العدة وطي الشبهة أو الزنا بالمعتدة
١٨٩ ص
(٥٧٢)
مسألة 4 إذا كانت المرأة في عدة الرجل جاز له العقد عليها في الحال
١٨٩ ص
(٥٧٣)
مسألة 5 هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل ان يكون في العدة
١٨٩ ص
(٥٧٤)
مسألة 6 لو شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم و جاز له تزويجها و لا يجب عليه التفحص عن حالها
١٨٩ ص
(٥٧٥)
مسألة 7 لو علم ان التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما
١٨٩ ص
(٥٧٦)
مسألة 8 يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل
١٩٠ ص
(٥٧٧)
مسألة 9 إذا تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها
١٩٠ ص
(٥٧٨)
مسألة 10 من كان عنده أربع زوجات دائمية تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله
١٩٠ ص
(٥٧٩)
مسألة 11 ما ذكر انما هو في العقد الدائم، و أما في المنقطع فيجوز الجمع بما شاء
١٩٠ ص
(٥٨٠)
مسألة 12 إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهن يجوز له تزويج أخرى في الحال
١٩٠ ص
(٥٨١)
مسألة 13 إذا طلق الرجل حرا كان أو عبدا زوجته الحرة ثلاث طلقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه
١٩١ ص
(٥٨٢)
القول في الكفر
١٩١ ص
(٥٨٣)
مسألة 1 الأقوى ان المجوسية بحكم اليهودية و النصرانية
١٩٢ ص
(٥٨٤)
مسألة 2 العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم و على طبق مذهبهم يرتب عليه آثار الصحيح عندنا
١٩٢ ص
(٥٨٥)
مسألة 3 إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول
١٩٢ ص
(٥٨٦)
مسألة 4 إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية
١٩٢ ص
(٥٨٧)
مسألة 5 لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال
١٩٢ ص
(٥٨٨)
مسألة 6 العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة و في غيره كالطلاق
١٩٣ ص
(٥٨٩)
مسألة 7 لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام
١٩٣ ص
(٥٩٠)
مسألة 8 لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة
١٩٣ ص
(٥٩١)
مسألة 9 لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة
١٩٣ ص
(٥٩٢)
مسألة 10 بعد ما لم يكن التمكن من النفقة شرطا لصحة العقد و لا لزومه
١٩٣ ص
(٥٩٣)
مسألة 11 لا إشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد و العربية بالعجمي
١٩٣ ص
(٥٩٤)
مسألة 12 و مما يوجب الحرمة الأبدية التزويج حال الإحرام دواما أو انقطاعا
١٩٤ ص
(٥٩٥)
مسألة 13 لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مندوب
١٩٤ ص
(٥٩٦)
مسألة 14 لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلا فهل يوجب الحرمة الأبدية بينهما؟
١٩٤ ص
(٥٩٧)
مسألة 15 يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية
١٩٤ ص
(٥٩٨)
مسألة 16 و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه
١٩٤ ص
(٥٩٩)
مسألة 17 نكاح الشغار باطل
١٩٥ ص
(٦٠٠)
القول في النكاح المنقطع
١٩٥ ص
(٦٠١)
مسألة 1 النكاح المنقطع كالدائم في انه يحتاج الى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين
١٩٥ ص
(٦٠٢)
مسألة 2 ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة«متعت» و«زوجت» و«أنكحت»،
١٩٥ ص
(٦٠٣)
مسألة 3 لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه
١٩٦ ص
(٦٠٤)
مسألة 4 لا يتمتع بأمة و عنده حرة إلا بإذنها
١٩٦ ص
(٦٠٥)
مسألة 5 يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر
١٩٦ ص
(٦٠٦)
مسألة 6 تملك المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته
١٩٦ ص
(٦٠٧)
مسألة 7 لو أوقع العقد و لم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر
١٩٧ ص
(٦٠٨)
مسألة 8 لو تبين فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا
١٩٧ ص
(٦٠٩)
مسألة 9 يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل
١٩٧ ص
(٦١٠)
مسألة 10 إذا قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا مثلا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد
١٩٧ ص
(٦١١)
مسألة 11 لا يصح تجديد العقد عليها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة
١٩٧ ص
(٦١٢)
مسألة 12 يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلا أو نهارا
١٩٨ ص
(٦١٣)
مسألة 13 يجوز العزل للمتمتع من دون اذنها و ان قلنا بعدم جوازه في الدائم
١٩٨ ص
(٦١٤)
مسألة 14 لا يقع بها طلاق و انما تبين بانقضاء المدة أو هبتها، و لا رجوع له بعد ذلك
١٩٨ ص
(٦١٥)
مسألة 15 لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين
١٩٨ ص
(٦١٦)
مسألة 16 إذا انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها
١٩٨ ص
(٦١٧)
مسألة 17 يستحب ان تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة
١٩٨ ص
(٦١٨)
مسألة 18 يجوز التمتع بالزانية على كراهية، خصوصا لو كانت من العواهر
١٩٩ ص
(٦١٩)
القول في نكاح العبيد و الإماء
١٩٩ ص
(٦٢٠)
مسألة 1 لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يتزوجا بدون اذن المولى
١٩٩ ص
(٦٢١)
مسألة 2 للسيد تزويج عبده بحرة أو امة
١٩٩ ص
(٦٢٢)
مسألة 3 لو اذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر و نفقة زوجته
١٩٩ ص
(٦٢٣)
مسألة 4 مهر الأمة المزوجة للمولى
١٩٩ ص
(٦٢٤)
مسألة 5 يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهرا عليهما و له بعد ذلك التفريق بينهما
١٩٩ ص
(٦٢٥)
مسألة 6 لا يجوز للمولى وطي أمته المزوجة و لو من عبده حتى يفارقها و تخرج من العدة
٢٠٠ ص
(٦٢٦)
مسألة 7 المتولد بين الرقين رق
٢٠٠ ص
(٦٢٧)
مسألة 8 إذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة و شرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الأخر
٢٠٠ ص
(٦٢٨)
مسألة 9 إذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر
٢٠٠ ص
(٦٢٩)
مسألة 10 إذا زنى العبد بحرة فالولد حر و ان كانت هي أيضا زانية
٢٠٠ ص
(٦٣٠)
مسألة 11 إذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها و ان كانت تحت حر على الأقوى
٢٠٠ ص
(٦٣١)
مسألة 12 يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطيها و سائر الاستمتاعات منها
٢٠١ ص
(٦٣٢)
مسألة 13 لا يكفي في التحليل مجرد التراضي و التعاطي
٢٠١ ص
(٦٣٣)
مسألة 14 المحللة للوطي كالمزوجة على الأحوط لو لم يكن أقوى
٢٠١ ص
(٦٣٤)
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
٢٠١ ص
(٦٣٥)
مسألة 1 إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد
٢٠٣ ص
(٦٣٦)
مسألة 2 ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة
٢٠٣ ص
(٦٣٧)
مسألة 3 ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور
٢٠٣ ص
(٦٣٨)
مسألة 4 خيار الفسخ في كل من الرجل و المرأة على الفور
٢٠٣ ص
(٦٣٩)
مسألة 5 إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدعيه بينة
٢٠٣ ص
(٦٤٠)
مسألة 6 إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة
٢٠٣ ص
(٦٤١)
مسألة 7 الفسخ بالعيب ليس بطلاق، سواء وقع من الزوج أو الزوجة
٢٠٤ ص
(٦٤٢)
مسألة 8 يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون اذن الحاكم
٢٠٤ ص
(٦٤٣)
مسألة 9 إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها
٢٠٤ ص
(٦٤٤)
مسألة 10 إذا دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبين له بعد الدخول
٢٠٤ ص
(٦٤٥)
مسألة 11 يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج
٢٠٤ ص
(٦٤٦)
مسألة 12 من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند اليه التزويج من وليها الشرعي أو العرفي
٢٠٥ ص
(٦٤٧)
مسألة 13 كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى و غيرهما، كذلك يتحقق في مطلق النقص
٢٠٥ ص
(٦٤٨)
مسألة 14 ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها عن النقص مع وجوده
٢٠٥ ص
(٦٤٩)
مسألة 15 لو تزوج امرأة على أنها حرة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من اشتراط الحرية في العقد
٢٠٦ ص
(٦٥٠)
مسألة 16 لو تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ
٢٠٦ ص
(٦٥١)
مسألة 17 إذا فسخ حيث يكون له الفسخ، فان كان قبل الدخول فلا مهر
٢٠٦ ص
(٦٥٢)
فصل في المهر و يقال له الصداق
٢٠٦ ص
(٦٥٣)
مسألة 1 كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهر عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان
٢٠٦ ص
(٦٥٤)
مسألة 2 لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر
٢٠٧ ص
(٦٥٥)
مسألة 3 لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام
٢٠٧ ص
(٦٥٦)
مسألة 4 ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم
٢٠٧ ص
(٦٥٧)
مسألة 5 إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا، إلا إذا طلقها حينئذ
٢٠٧ ص
(٦٥٨)
مسألة 6 المعتبر في مهر المثل هنا و في كل مورد نحكم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها
٢٠٨ ص
(٦٥٩)
مسألة 7 لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر
٢٠٨ ص
(٦٦٠)
مسألة 8 لو شرك أباها في المهر - بأن سمي لها مهرا و لأبيها شيئا معينا - تعين ما سمى لها مهرا لها
٢٠٨ ص
(٦٦١)
مسألة 9 ما تعارف في بعض البلاد من انه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو أختها من الزوج شيئا
٢٠٨ ص
(٦٦٢)
مسألة 10 إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء
٢٠٩ ص
(٦٦٣)
مسألة 11 يجوز أن يجعل المهر كله حالا أي بلا أجل و مؤجلا
٢٠٩ ص
(٦٦٤)
مسألة 12 يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة و يفوض تقديره و تعيينه الى أحد الزوجين
٢٠٩ ص
(٦٦٥)
مسألة 13 إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى و بقي نصفه
٢٠٩ ص
(٦٦٦)
مسألة 14 إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول
٢٠٩ ص
(٦٦٧)
مسألة 15 الصداق تملكه المرأة بنفس العقد و تستقر ملكية تمامه بالدخول
٢١٠ ص
(٦٦٨)
مسألة 16 لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إليها
٢١٠ ص
(٦٦٩)
مسألة 17 الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي و لو دبرا
٢١٠ ص
(٦٧٠)
مسألة 18 إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة و أنكر الزوج
٢١٠ ص
(٦٧١)
مسألة 19 إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه
٢١١ ص
(٦٧٢)
مسألة 20 إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل
٢١١ ص
(٦٧٣)
مسألة 21 لو توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة فالقول قولها بيمينها
٢١١ ص
(٦٧٤)
مسألة 22 لو دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته هبة و قال بل دفعته صداقا
٢١١ ص
(٦٧٥)
مسألة 23 إذا زوج ولده الصغير فان كان للولد مال فالمهر على الولد
٢١١ ص
(٦٧٦)
مسألة 24 لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول
٢١١ ص
(٦٧٧)
(خاتمة) في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٢١٢ ص
(٦٧٨)
مسألة 1 يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ
٢١٢ ص
(٦٧٩)
مسألة 2 إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل ان لا يتزوج عليها
٢١٢ ص
(٦٨٠)
مسألة 3 لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط، و لو أذنت بعد ذلك جاز
٢١٢ ص
(٦٨١)
مسألة 4 إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو ان يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص
٢١٢ ص
(٦٨٢)
(فصل) في القسم و النشوز و الشقاق
٢١٢ ص
(٦٨٣)
مسألة 1 من كانت له زوجة واحدة ليس لها على زوجها حق المبيت عندها و المضاجعة معها في كل ليلة
٢١٣ ص
(٦٨٤)
مسألة 2 يختص وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة
٢١٤ ص
(٦٨٥)
مسألة 3 في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها ان ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء
٢١٤ ص
(٦٨٦)
مسألة 4 تختص البكر أول عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث تنفصلان بذلك على غيرهما
٢١٤ ص
(٦٨٧)
مسألة 5 لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة و لا للناشزة
٢١٤ ص
(٦٨٨)
مسألة 6 إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء
٢١٤ ص
(٦٨٩)
مسألة 7 تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة
٢١٥ ص
(٦٩٠)
القول في النشوز
٢١٥ ص
(٦٩١)
مسألة 1 إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل
٢١٥ ص
(٦٩٢)
مسألة 2 و كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضا بتعديه عليها
٢١٦ ص
(٦٩٣)
مسألة 3 إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة أو هم بطلاقها لكراهته لها لكبر سنها أو غيره
٢١٦ ص
(٦٩٤)
مسألة 4 إذا وقع نشوز من الزوجين و منافرة و شقاق بين الطرفين و انجر أمرهما إلى الحاكم
٢١٦ ص
(٦٩٥)
مسألة 5 إذا اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلا إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنهما إن شاءا جمعا
٢١٧ ص
(٦٩٦)
مسألة 6 الاولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين
٢١٧ ص
(٦٩٧)
مسألة 7 ينبغي للحكمين إخلاص النية و قصد الإصلاح
٢١٧ ص
(٦٩٨)
(فصل) في أحكام الأولاد و الولادة
٢١٧ ص
(٦٩٩)
مسألة 1 إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة
٢١٧ ص
(٧٠٠)
مسألة 2 إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به
٢١٨ ص
(٧٠١)
مسألة 3 لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، فلو نفاه لم ينتف الا باللعان
٢١٨ ص
(٧٠٢)
مسألة 4 الموطوءة بشبهة - كما إذا وطئ أجنبية بظن انها زوجته - يلحق ولدها بالواطئ
٢١٨ ص
(٧٠٣)
مسألة 5 إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به و أنكره
٢١٨ ص
(٧٠٤)
مسألة 6 لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد
٢١٩ ص
(٧٠٥)
مسألة 7 لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدة
٢١٩ ص
(٧٠٦)
مسألة 8 إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد
٢١٩ ص
(٧٠٧)
القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
٢١٩ ص
(٧٠٨)
مسألة 1 يجب استبداد النساء في شؤن المرأة حين ولادتها دون الرجال
٢٢٠ ص
(٧٠٩)
مسألة 2 يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر
٢٢٠ ص
(٧١٠)
مسألة 3 و تستحب الوليمة عند الولادة، و هي إحدى الخمس التي سن فيها الوليمة
٢٢٠ ص
(٧١١)
مسألة 4 يجب ختان الذكور، بل ربما يعد من الضروريات
٢٢٠ ص
(٧١٢)
مسألة 5 الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين
٢٢١ ص
(٧١٣)
مسألة 6 الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة
٢٢١ ص
(٧١٤)
مسألة 7 لا بأس بكون الختان كافرا حربيا أو ذميا، فلا يعتبر فيه الإسلام
٢٢١ ص
(٧١٥)
مسألة 8 لو ولد الصبي مختونا سقط الختان و ان استحب إمرار الموس على المحل لإصابة السنة
٢٢١ ص
(٧١٦)
مسألة 9 و من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر و الأنثى
٢٢١ ص
(٧١٧)
مسألة 10 يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ و يدعى عليها جماعة من المؤمنين
٢٢٢ ص
(٧١٨)
مسألة 11 لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجرة مع عدم الانحصار بها
٢٢٢ ص
(٧١٩)
مسألة 12 الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص
٢٢٢ ص
(٧٢٠)
مسألة 13 لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم و لم يكن له بينة على وجودها فالقول قولها بيمينها
٢٢٢ ص
(٧٢١)
مسألة 14 يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن امه
٢٢٢ ص
(٧٢٢)
مسألة 15 كمال الرضاع حولان كاملان أربع و عشرون شهرا
٢٢٣ ص
(٧٢٣)
مسألة 16 الأم أحق بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع
٢٢٣ ص
(٧٢٤)
مسألة 17 لو مات الأب بعد انتقال الحضانة اليه أو قبله كانت الأم أحق بحضانة الولد
٢٢٣ ص
(٧٢٥)
مسألة 18 تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ الرشد ليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين
٢٢٤ ص
(٧٢٦)
(فصل) في النفقات
٢٢٤ ص
(٧٢٧)
مسألة 1 انما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة
٢٢٤ ص
(٧٢٨)
مسألة 2 لو نشزت ثم عادت الى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها و علم بها و انقضى زمان
٢٢٤ ص
(٧٢٩)
مسألة 3 لو ارتدت سقطت النفقة و ان عادت عادت
٢٢٤ ص
(٧٣٠)
مسألة 4 الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها
٢٢٤ ص
(٧٣١)
مسألة 5 لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض
٢٢٥ ص
(٧٣٢)
مسألة 6 تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة
٢٢٥ ص
(٧٣٣)
مسألة 7 لو ادعت المطلقة بائنا انها حامل مستندة الى وجود الأمارات التي يستدل بها على الحمل عند النسوان صدقت
٢٢٥ ص
(٧٣٤)
مسألة 8 لا تقدير للنفقة شرعا
٢٢٦ ص
(٧٣٥)
مسألة 9 الظاهر أنه من الإنفاق الذي تستحقه الزوجة اجرة الحمام عند الحاجة
٢٢٧ ص
(٧٣٦)
مسألة 10 تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يوم من الطعام و الإدام و غيرهما
٢٢٧ ص
(٧٣٧)
مسألة 11 لو دفعت إليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا و انقضت المدة و لم تصرفها على نفسها
٢٢٧ ص
(٧٣٨)
مسألة 12 كيفية الإنفاق بالطعام و الإدام اما بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله
٢٢٨ ص
(٧٣٩)
مسألة 13 ما يدفع لها للطعام و الإدام إما عين المأكول
٢٢٨ ص
(٧٤٠)
مسألة 14 إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلمت ملكته
٢٢٨ ص
(٧٤١)
مسألة 15 إنما تستحق بالكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره
٢٢٨ ص
(٧٤٢)
مسألة 16 إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق
٢٢٩ ص
(٧٤٣)
مسألة 17 إذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا و اختلفا في وقوع زمان الطلاق
٢٢٩ ص
(٧٤٤)
مسألة 18 إذا طالبته بالإنفاق و ادعى الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدقه بل ادعت عليه اليسار
٢٢٩ ص
(٧٤٥)
مسألة 19 لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها
٢٢٩ ص
(٧٤٦)
مسألة 20 إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة فهو مقدم على زوجته
٢٢٩ ص
(٧٤٧)
القول في نفقة الأقارب
٢٣٠ ص
(٧٤٨)
مسألة 1 يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمهاتهما و ان علوا
٢٣٠ ص
(٧٤٩)
مسألة 2 يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه
٢٣٠ ص
(٧٥٠)
مسألة 3 إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائما أو منقطعا فهل تكون بحكم القادر
٢٣١ ص
(٧٥١)
مسألة 4 يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته
٢٣١ ص
(٧٥٢)
مسألة 5 المراد بنفقة نفسه المقدمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه
٢٣١ ص
(٧٥٣)
مسألة 6 لو زاد عن نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة
٢٣١ ص
(٧٥٤)
مسألة 7 لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل الى تحصيله بأي وسيلة حتى بالاستعطاء و السؤال
٢٣١ ص
(٧٥٥)
مسألة 8 لا تقدير في نفقة الأقارب
٢٣٢ ص
(٧٥٦)
مسألة 9 لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا كان أو والدا بتزويج أو إعطاء مهر له أو تمليك امة أو تحليلها عليه
٢٣٢ ص
(٧٥٧)
مسألة 10 يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لأنهم اخوته و دون زوجته
٢٣٢ ص
(٧٥٨)
مسألة 11 لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركه لو فات في وقته و زمانه و لو بتقصير من المنفق
٢٣٢ ص
(٧٥٩)
مسألة 12 قد ظهر مما مر أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب
٢٣٢ ص
(٧٦٠)
مسألة 13 لو كان له ولدان و لم يقدر الا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر
٢٣٤ ص
(٧٦١)
مسألة 14 لو دافع و امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاكم
٢٣٤ ص
(٧٦٢)
مسألة 15 تجب نفقة المملوك رقيقا كان أو غيره حتى النحل ودود القز على مالكه
٢٣٤ ص
(٧٦٣)
مسألة 16 لو امتنع المولى من الإنفاق على رقيقه أجبر على بيعه أو غيره ما يزيل ملكه عنه
٢٣٥ ص
(٧٦٤)
كتاب الطلاق
٢٣٦ ص
(٧٦٥)
القول في شروطه
٢٣٦ ص
(٧٦٦)
مسألة 1 يشترط في الزوج المطلق البلوغ و العقل
٢٣٦ ص
(٧٦٧)
مسألة 2 و كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة و التوكيل لا يصح طلاق وليه عنه كأبيه
٢٣٦ ص
(٧٦٨)
مسألة 3 و يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار
٢٣٦ ص
(٧٦٩)
مسألة 4 الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله عليه
٢٣٧ ص
(٧٧٠)
مسألة 5 لو قدر المأمور على دفع ضرر الأمر ببعض التفصيات مما ليس فيه ضرر عليه
٢٣٧ ص
(٧٧١)
مسألة 6 لو أكرهه على طلاق احدى زوجتيه فطلق إحداهما المعينة وقع مكرها عليه
٢٣٧ ص
(٧٧٢)
مسألة 7 لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلقها واحدة أو اثنين
٢٣٨ ص
(٧٧٣)
مسألة 8 لو أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضا لم يفد ذلك في صحته
٢٣٨ ص
(٧٧٤)
مسألة 9 لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به
٢٣٨ ص
(٧٧٥)
مسألة 10 يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتع بها
٢٣٨ ص
(٧٧٦)
مسألة 11 انما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها
٢٣٨ ص
(٧٧٧)
مسألة 12 إذا غاب الزوج، فان خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها الا بعد مضي مدة قطع بانقطاع ذلك الحيض
٢٣٨ ص
(٧٧٨)
مسألة 13 الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب
٢٣٩ ص
(٧٧٩)
مسألة 14 يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة
٢٣٩ ص
(٧٨٠)
مسألة 15 لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك
٢٣٩ ص
(٧٨١)
مسألة 16 لو واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة
٢٤٠ ص
(٧٨٢)
مسألة 17 يشترط في صحة الطلاق تعين المطلقة
٢٤٠ ص
(٧٨٣)
القول في الصيغة
٢٤٠ ص
(٧٨٤)
مسألة 1 لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة، و هي قوله«أنت طالق»
٢٤٠ ص
(٧٨٥)
مسألة 2 يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة
٢٤٠ ص
(٧٨٦)
مسألة 3 لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربية مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة
٢٤٠ ص
(٧٨٧)
مسألة 4 يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره
٢٤١ ص
(٧٨٨)
مسألة 5 يجوز أن يوكلها على انه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلا أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر
٢٤١ ص
(٧٨٩)
مسألة 6 يشترط في صيغة الطلاق التنجيز، فلو علقه بشرط بطل
٢٤١ ص
(٧٩٠)
مسألة 7 لو كرر صيغتي الطلاق ثلاثا فقال«هي طالق، هي طالق، هي طالق» من دون تخلل رجعة في البين
٢٤١ ص
(٧٩١)
مسألة 8 لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكررة و أوقع الطلاق ثلاثا
٢٤١ ص
(٧٩٢)
مسألة 9 يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الاشهاد
٢٤٢ ص
(٧٩٣)
مسألة 10 لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين
٢٤٢ ص
(٧٩٤)
مسألة 11 المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام ما رتب عليه بعض الاحكام
٢٤٢ ص
(٧٩٥)
مسألة 12 لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق
٢٤٢ ص
(٧٩٦)
القول في أقسام الطلاق
٢٤٣ ص
(٧٩٧)
مسألة 1 إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد
٢٤٣ ص
(٧٩٨)
مسألة 2 كل امرأة حرة و ان كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلق
٢٤٣ ص
(٧٩٩)
مسألة 3 العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق
٢٤٤ ص
(٨٠٠)
مسألة 4 المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول
٢٤٤ ص
(٨٠١)
مسألة 5 إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر
٢٤٥ ص
(٨٠٢)
مسألة 6 قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
٢٤٥ ص
(٨٠٣)
مسألة 7 لو طلقها ثلاثا و انقضت مدة فادعت انها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدة و احتمل صدقها
٢٤٥ ص
(٨٠٤)
مسألة 8 إذا دخل المحلل فادعت الدخول و لم يكذبها صدقت و حلت للزوج الأول
٢٤٥ ص
(٨٠٥)
مسألة 9 لا فرق في الوطي المعتبر في المحلل بين المحرم و المحل
٢٤٦ ص
(٨٠٦)
مسألة 10 لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح
٢٤٦ ص
(٨٠٧)
القول في العدد
٢٤٦ ص
(٨٠٨)
(فصل) في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره
٢٤٦ ص
(٨٠٩)
مسألة 1 لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة
٢٤٦ ص
(٨١٠)
مسألة 2 يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا و ان لم ينزل
٢٤٧ ص
(٨١١)
مسألة 3 يتحقق اليأس ببلوغ ستين في القرشية و خمسين في غيرها
٢٤٧ ص
(٨١٢)
مسألة 4 لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين
٢٤٧ ص
(٨١٣)
مسألة 5 المطلقة و من ألحقت بها ان كانت حاملا فعدتها مدة حملها
٢٤٧ ص
(٨١٤)
مسألة 6 انما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة
٢٤٧ ص
(٨١٥)
مسألة 7 لو كانت حاملا باثنين مثلا بانت بوضع الأول، فلا رجعة للزوج بعده
٢٤٧ ص
(٨١٦)
مسألة 8 لو وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطي لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلقها الزوج
٢٤٧ ص
(٨١٧)
مسألة 9 إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنكر الزوج
٢٤٨ ص
(٨١٨)
مسألة 10 لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدم و المتأخر
٢٤٨ ص
(٨١٩)
مسألة 11 إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فان كانت مستقيمة الحيض - بأن تحيض في كل شهر مرة
٢٤٨ ص
(٨٢٠)
مسألة 12 المراد بالقروء و القرائن الأطهار و الطهرين
٢٤٩ ص
(٨٢١)
مسألة 13 بناء على كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول و لو لحظة و إمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد
٢٤٩ ص
(٨٢٢)
مسألة 14 عدة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان
٢٤٩ ص
(٨٢٣)
مسألة 15 المدار في الشهور على الهلالي، فإن وقع الطلاق في أول رؤية الهلال فلا اشكال
٢٤٩ ص
(٨٢٤)
مسألة 16 لو اختلفا في انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بيمينها
٢٥٠ ص
(٨٢٥)
القول في عدة الوفاة
٢٥٠ ص
(٨٢٦)
مسألة 1 عدة الحرة المتوفى عنها زوجها و ان كانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أيام
٢٥٠ ص
(٨٢٧)
مسألة 2 المراد بالأشهر هي الهلالية
٢٥٠ ص
(٨٢٨)
مسألة 3 لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة، فإن كان رجعيا بطلت عدة الطلاق
٢٥٠ ص
(٨٢٩)
مسألة 4 يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة
٢٥١ ص
(٨٣٠)
مسألة 5 الأقوى أن الحداد ليس شرطا في صحة العدة
٢٥١ ص
(٨٣١)
مسألة 6 لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمية
٢٥١ ص
(٨٣٢)
مسألة 7 لا حداد على الأمة لا من موت سيدها و لا من موت زوجها إذا كانت مزوجة
٢٥١ ص
(٨٣٣)
مسألة 8 يجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها و التردد في حوائجها
٢٥١ ص
(٨٣٤)
مسألة 9 لا إشكال في ان مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا بلغ الزوجة الخبر أم لا
٢٥٢ ص
(٨٣٥)
مسألة 10 لا يعتبر في الاخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية
٢٥٢ ص
(٨٣٦)
مسألة 11 لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك الوقت
٢٥٢ ص
(٨٣٧)
مسألة 12 إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم يعلم موته و لا حياته
٢٥٣ ص
(٨٣٨)
مسألة 13 ليست للفحص و الطلب كيفية خاصة
٢٥٣ ص
(٨٣٩)
مسألة 14 لا يشترط في المبعوث و المكتوب اليه و المستخبرين منهم من المسافرين العدالة بل تكفي الوثاقة
٢٥٣ ص
(٨٤٠)
مسألة 15 لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم
٢٥٣ ص
(٨٤١)
مسألة 16 مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام، و لا يعتبر فيه الاتصال التام
٢٥٤ ص
(٨٤٢)
مسألة 17 المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك و ما هو المعتاد
٢٥٤ ص
(٨٤٣)
مسألة 18 إذا علم أنه قد كان في بلد معين في زمان ثم انقطع أثره يتفحص عنه أولا
٢٥٤ ص
(٨٤٤)
مسألة 19 أن الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم
٢٥٥ ص
(٨٤٥)
مسألة 20 إذا علم أن الفحص لا ينفع و لا يترتب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه
٢٥٥ ص
(٨٤٦)
مسألة 21 يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق
٢٥٥ ص
(٨٤٧)
مسألة 22 الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق
٢٥٥ ص
(٨٤٨)
مسألة 23 إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة
٢٥٦ ص
(٨٤٩)
مسألة 24 إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل
٢٥٦ ص
(٨٥٠)
مسألة 25 إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته
٢٥٦ ص
(٨٥١)
القول في عدة وطي الشبهة
٢٥٧ ص
(٨٥٢)
مسألة 1 لا عدة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى
٢٥٧ ص
(٨٥٣)
مسألة 2 عدة وطي الشبهة كعدة الطلاق بالاقراء و الشهور و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطي
٢٥٧ ص
(٨٥٤)
مسألة 3 إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطيها في مدة عدتها
٢٥٧ ص
(٨٥٥)
مسألة 4 إذا كانت خلية يجوز لواطيها أن يتزوج بها في زمن عدتها
٢٥٧ ص
(٨٥٦)
مسألة 5 لا فرق في حكم وطي الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يكون مجردا أو يكون بعد العقد
٢٥٧ ص
(٨٥٧)
مسألة 6 إذا كانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها
٢٥٧ ص
(٨٥٨)
مسألة 7 إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة اعتدت عدة أخرى
٢٥٨ ص
(٨٥٩)
مسألة 8 الموجب للعدة أمور الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعيوب
٢٥٨ ص
(٨٦٠)
مسألة 9 قد مر سابقا انه لا عدة على من لم يدخل بها
٢٥٨ ص
(٨٦١)
مسألة 10 المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة
٢٥٩ ص
(٨٦٢)
مسألة 11 قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا و في الرجعي بعد انقضاء العدة
٢٥٩ ص
(٨٦٣)
مسألة 12 لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي
٢٥٩ ص
(٨٦٤)
القول في الرجعة
٢٦٠ ص
(٨٦٥)
مسألة 1 الرجعة إما بالقول و هو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله راجعتك أو رجعتك
٢٦٠ ص
(٨٦٦)
مسألة 2 لا يتوقف حلية الوطي و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا
٢٦٠ ص
(٨٦٧)
مسألة 3 لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدة كان ذلك رجوعا و ان علم كذبه
٢٦٠ ص
(٨٦٨)
مسألة 4 لا يعتبر الاشهاد في الرجعة و ان استحب دفعا لوقوع التخاصم
٢٦٠ ص
(٨٦٩)
مسألة 5 إذا اتفقا على الرجوع و انقضاء العدة و اختلفا في المتقدم منهما
٢٦١ ص
(٨٧٠)
مسألة 6 لو طلق و راجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدة
٢٦١ ص
(٨٧١)
مسألة 7 الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط
٢٦١ ص
(٨٧٢)
كتاب الخلع و المبارأة
٢٦٢ ص
(٨٧٣)
مسألة 1 الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها
٢٦٢ ص
(٨٧٤)
مسألة 2 الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق مجردا كل منهما عن الأخر أو منضما
٢٦٢ ص
(٨٧٥)
مسألة 3 الخلع و ان كان قسما من الطلاق و هو من الإيقاعات الا انه يشبه العقود في الاحتياج الى طرفين و انشائين
٢٦٢ ص
(٨٧٦)
مسألة 4 يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما لا يخل بالفورية العرفية
٢٦٣ ص
(٨٧٧)
مسألة 5 يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف
٢٦٣ ص
(٨٧٨)
مسألة 6 يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض و تعيينه
٢٦٣ ص
(٨٧٩)
مسألة 7 إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فاما ان تبدأ الزوجة و تقول بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر
٢٦٣ ص
(٨٨٠)
مسألة 8 يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم
٢٦٤ ص
(٨٨١)
مسألة 9 يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق
٢٦٤ ص
(٨٨٢)
مسألة 10 يصح بذل الفداء منها و من وكيلها
٢٦٤ ص
(٨٨٣)
مسألة 11 إذا قال أبوها طلقها و أنت بريء من صداقها و كانت بالغة رشيدة فطلقها صح الطلاق
٢٦٥ ص
(٨٨٤)
مسألة 12 لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل
٢٦٥ ص
(٨٨٥)
مسألة 13 يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون عكس
٢٦٥ ص
(٨٨٦)
مسألة 14 الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج
٢٦٥ ص
(٨٨٧)
مسألة 15 لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع
٢٦٥ ص
(٨٨٨)
مسألة 16 طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت
٢٦٥ ص
(٨٨٩)
مسألة 17 الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها
٢٦٥ ص
(٨٩٠)
مسألة 18 المبارأة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة
٢٦٦ ص
(٨٩١)
مسألة 19 المبارأة و ان كانت كالخلع لكنها تفارقه بأمور ثلاثة
٢٦٦ ص
(٨٩٢)
مسألة 20 طلاق المبارأة بائن كالخلع ليس للزوج فيه رجوع الا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة
٢٦٦ ص
(٨٩٣)
كتاب الظهار و الإيلاء و اللعان
٢٦٧ ص
(٨٩٤)
القول في الظهار
٢٦٧ ص
(٨٩٥)
مسألة 1 صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة«أنت علي كظهر أمي»
٢٦٧ ص
(٨٩٦)
مسألة 2 لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الام كالبنت و الأخت
٢٦٧ ص
(٨٩٧)
مسألة 3 الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل
٢٦٨ ص
(٨٩٨)
مسألة 4 يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق
٢٦٨ ص
(٨٩٩)
مسألة 5 الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة
٢٦٨ ص
(٩٠٠)
مسألة 6 إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة
٢٦٨ ص
(٩٠١)
مسألة 7 إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر
٢٦٨ ص
(٩٠٢)
مسألة 8 كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة
٢٦٨ ص
(٩٠٣)
مسألة 9 إذا صبرت المظاهرة على ترك وطيها فلا اعتراض
٢٦٩ ص
(٩٠٤)
القول في الإيلاء
٢٦٩ ص
(٩٠٥)
مسألة 1 لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين الا باسم الله تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه
٢٦٩ ص
(٩٠٦)
مسألة 2 إذا تم الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام
٢٦٩ ص
(٩٠٧)
مسألة 3 المشهور ان الأربعة التي ينظر فيها ثم يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع
٢٧٠ ص
(٩٠٨)
مسألة 4 يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن
٢٧٠ ص
(٩٠٩)
مسألة 5 متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة
٢٧٠ ص
(٩١٠)
القول في اللعان
٢٧٠ ص
(٩١١)
مسألة 1 إنما يشرع اللعان في مقامين أحدهما فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا
٢٧٠ ص
(٩١٢)
مسألة 2 لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة و لا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة
٢٧٠ ص
(٩١٣)
مسألة 3 يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعى المشاهدة
٢٧١ ص
(٩١٤)
مسألة 4 يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة
٢٧١ ص
(٩١٥)
مسألة 5 لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد في فراشه مع إمكان لحوقه به
٢٧١ ص
(٩١٦)
مسألة 6 إذا نفى ولدية من ولد في فراشه فان علم انه دخل بأمه دخولا يمكن معه لحوق الولد به
٢٧١ ص
(٩١٧)
مسألة 7 إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم
٢٧٢ ص
(٩١٨)
مسألة 8 لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا
٢٧٢ ص
(٩١٩)
مسألة 9 من المعلوم ان انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا
٢٧٢ ص
(٩٢٠)
مسألة 10 لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك
٢٧٢ ص
(٩٢١)
مسألة 11 لا يقع اللعان الا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك
٢٧٣ ص
(٩٢٢)
مسألة 12 يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور
٢٧٣ ص
(٩٢٣)
مسألة 13 يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إياه عليه
٢٧٣ ص
(٩٢٤)
مسألة 14 يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة
٢٧٣ ص
(٩٢٥)
مسألة 15 يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة
٢٧٣ ص
(٩٢٦)
مسألة 16 إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة
٢٧٣ ص
(٩٢٧)
مسألة 17 إذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له
٢٧٤ ص
(٩٢٨)
كتاب الميراث
٢٧٥ ص
(٩٢٩)
أما المقدمة
٢٧٥ ص
(٩٣٠)
الأمر الأول في موجبات الإرث و أسبابه على الإجمال
٢٧٥ ص
(٩٣١)
الأول النسب
٢٧٥ ص
(٩٣٢)
الثاني الزوجية
٢٧٥ ص
(٩٣٣)
الثالث الولاء
٢٧٥ ص
(٩٣٤)
الأمر الثاني الوارث
٢٧٦ ص
(٩٣٥)
مسألة 1 قد ظهر مما مر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم
٢٧٦ ص
(٩٣٦)
مسألة 2 ظهر مما ذكر أن من كان له فرض على قسمين
٢٧٧ ص
(٩٣٧)
الأمر الثالث في موانع الإرث
٢٧٧ ص
(٩٣٨)
الأول الكفر باصنافه
٢٧٧ ص
(٩٣٩)
مسألة 3 إذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة و له وارث مسلم و كافر ورثه المسلم
٢٧٨ ص
(٩٤٠)
مسألة 4 لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الامام و أسلم بعد موته وارثه الكافر
٢٧٨ ص
(٩٤١)
مسألة 5 لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه
٢٧٨ ص
(٩٤٢)
مسألة 6 لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
٢٧٨ ص
(٩٤٣)
مسألة 7 لو مات كافر أصلي و لم يخلف إلا ورثة كفارا ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
٢٧٨ ص
(٩٤٤)
مسألة 8 المراد بالمسلم و الكافر وارثا و موروثا و حاجبا و محجوبا أعم منهما حقيقة و مستقلا
٢٧٩ ص
(٩٤٥)
مسألة 9 المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الأصول و العقائد
٢٧٩ ص
(٩٤٦)
مسألة 10 الكفار يتوارثون و ان اختلفوا في الملل و النحل
٢٧٩ ص
(٩٤٧)
مسألة 11 المرتد - و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلما - على قسمين فطري و ملي
٢٨٠ ص
(٩٤٨)
(الثاني من موانع الإرث القتل
٢٨١ ص
(٩٤٩)
مسألة 12 لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما
٢٨١ ص
(٩٥٠)
مسألة 13 لا فرق في القتل العمدي الظلمي في مانعيته من الإرث بين ما كان بالمباشرة
٢٨١ ص
(٩٥١)
مسألة 14 كما أن القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجبا عمن هو دونه في الدرجة
٢٨١ ص
(٩٥٢)
مسألة 15 الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه
٢٨٢ ص
(٩٥٣)
الثالث من الموانع الرق
٢٨٢ ص
(٩٥٤)
مسألة 16 الرقية مانعة عن الإرث في الوارث و الموروث
٢٨٢ ص
(٩٥٥)
مسألة 17 لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حر فأعتق المملوك بعد موته
٢٨٢ ص
(٩٥٦)
مسألة 18 لو لم يكن له وارث في جميع الطبقات سوى المملوك يشترى من مال الميت و يعتق
٢٨٣ ص
(٩٥٧)
مسألة 19 إذا كان المملوك أبا أو اما للميت لا اشكال و لا خلاف في انه يشترى و يعتق
٢٨٣ ص
(٩٥٨)
مسألة 20 إذا لم يف التركة بتمام ثمن المملوك فالظاهر أنه يشترى بها شقص منه
٢٨٣ ص
(٩٥٩)
مسألة 21 اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما
٢٨٣ ص
(٩٦٠)
مسألة 22 الحمل يرث و يورث إذا انفصل حيا و ان مات من ساعته
٢٨٣ ص
(٩٦١)
مسألة 23 الحمل ما دام حملا لا يرث و لكن يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة أو في الطبقة
٢٨٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص

وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا

الكتاب: وسيلة النجاة (المحشي)
المؤلف:الگلپايگاني ، السيد محمد رضا
الجزء: ٣
الوفاة:
المجموعة: موقت
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: