دروس في القواعد التفسيرية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤٢ - تقسيم كلّي للمباني التفسيرية
نكاح المحرم، و قاعدة: الاحسان، و قاعدة: السلطنة، و قاعدة: الاحترام، و قاعدة:
تقديم حق الناس على حق اللّه، و قاعدة: الاستيمان، و قاعدة: وجوب الوفاء بالشرط، و بطلان الشرط المخالف للكتاب و السنة، و قاعدة: تبعية العقود للقصود، إلى غير ذلك من القواعد المعاملية.
و إما في القضاء و الجزائيات:
كقاعدة: اشتراط الأهلية للفتوى في نفوذ القضاء، و قاعدة: كون القضاء بالبيّنات و الأيمان، و قاعدة: درء الحدود بالشبهات، و قاعدة: عدم الملازمة بين الدية و الاثم، و قاعدة: أكثر التعزيرات أقل الحدود، و قاعدة: عدم اعتبار شهادة ذي النفع، و قاعدة: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، و قاعدة: من قتله الحدّ أو التعزير لا دية له، و قاعدة: تساوي دية المرأة في الأطراف مع الرجل ما لم يبلغ ثلث دية الحرّ و رجوع ديتها إلى النصف فيما زاد عن ذلك، و قاعدة: عدم جواز الاقتصاص من الحامل، إلى غير ذلك من القواعد القضائية و الجزائية.
و أكثر هذه القواعد بل جميعها إما لها جذور في الآيات القرآنية، أو تخالفها مخالفة بدوية مرتفعة بواحد من وجوه الجمع العرفي. و قد أحصينا هذه القواعد في رسالة مستقلّة، و بحثنا عنها تفصيلا في كتابنا «مباني الفقه الفعّال» و قد طبع منها مجلّدان.
و إنّ دور العلم و الإحاطة بالقواعد الفقهية في تفسير آيات الأحكام ممّا لا يخفى على المحقّقين من المفسّرين. فربّما يقع المفسّر فيما هو مخالف للقواعد المسلّمة الفقهية و يرتكب خلاف ضرورة الفقه في تفسير آيات الأحكام؛ لعدم اطّلاعه و إحاطته بهذه القواعد. و كم من مفسّر زلّ قدمه و وقع في هذه المهلكة؛ لعدم إحاطته بالقواعد المسلّمة الفقهية.