دروس في القواعد التفسيرية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨١ - تعريف القاعدة
قاعدة: الاقتضاء
تعريف القاعدة
و قد بيّنا في محلّه[١] أنّ المنطوق غير الصريح ينقسم إلى دلالة الاقتضاء و التنبيه و الاشارة. و لا إشكال في حجية هذه الدلالات الثلاث لما جرت عليه سيرة العقلاء من الأخذ و الاحتجاج بها في محاوراتهم.
و قد عرّفت دلالة الاقتضاء بما توقّف صدق الكلام و صحته عليه. و يمكن اصطياد قاعدة دلالية من ذلك.
و هي: قاعدة دخل كل ما يتوقف صدق الكلام و صحته على تقديره في استظهار معنى الآيات القرآنية و استكشاف مراد اللّه منها.
و لا ريب في حجية هذه القاعدة الدلالية؛ نظرا إلى ابتناء محاورات العقلاء و مكالماتهم عليها، و لوضوح دخلها في تبيين المراد و إلقاء المعنى المقصود.
و قد بحثنا عن ماهية هذه الدلالة و وجه حجيتها، و عن تطبيقاتها الفقهية مفصّلا في محلّه من علم الأصول[٢]. و سيأتي تفصيل ذلك في الحلقة الثانية، إن شاء اللّه.
[١] بدائع البحوث: ج ٢، ص ١١٨- ١٢٠.
[٢] بدائع البحوث: ج ٢، ص ١٢١.