صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٨ - الوصية
تركته بالاستئذان من الحاكم الشرعي ويصرفونها في وصايا الميت، وأما سائر البيوت فإن انتزع الوصي الثلث من بيع بعضها فهي ملك الورثة فإن أجازوا بيع الوصي يقع البيع لهم، والذي اشتراه الوصي من المنزلين فإن أجاز الورثة ذلك فيكون لهم والمنافع التي استوفاها الوصي كان ملكا لهم، وكيف كان فإن لم يجوز الورثة معاملة الوصي في انتزاع الثلث من أموالهم فعلى ورثة الوصي وكذا من اشترى من تركة الميت شيئا أرجع الأموال إلى ورثة الميت، والله العالم.
سؤال [٦٩٥] ما حكم تغسيل الرجل لزوجته بعد وفاتها، (علما بأنها قد وصت بذلك قبل وفاتها بأن لا يغسلها إلازوجها)؟
بسمه تعالى؛ يجب على الزوج تنفيذ وصية زوجته بتغسيلها، والله العالم.
سؤال [٦٩٦] هل يجوز للشخص أن يوصي أن لا يحضر أبناؤه وبعض أقاربه أو بعض الافراد والمخصوصين تشييعه أو دفنه وان لا يقيم أبناؤه العزاء عليه وإذا أوصى هل تكون الوصية واجبة التنفيذ، وهل يجب على الوصي إبلاغ المقصودين بالوصية أم أن مثل هذه الوصايا تكون غير نافذة؟
بسمه تعالى؛ مثل هذه الوصية مما لا يكون فيها غرض ديني فهي غير نافذة، والله العالم.
سؤال [٦٩٧] شخص توفي وترك منزلا وأوصى بثلث تركته، وقد مضى على وفاته أربع سنوات ولم يخرج الثلث إلى الآن، مع العلم أن البيت مؤجر، هل يخرج ثلث الإيجار أيضا بالإضافة إلى ثلث قيمة المنزل؟
بسمه تعالى؛ ثلث الإيجار كثلث قيمة المنزل ملك للميت، فيجب صرفه فيما أوصى به، والله العالم.
سؤال [٦٩٨] إذا وضع الموصي على وصيته ناظرا عليه في توزيع ثلث تركته