صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٧ - الوصية
بحضور أحد الشاهدين الموجودين حاليا في دبي: إن هذه الحصة من أموالي أخصصها للأعمال الخيرية، وبعد وفاة ولدي بقيت حصته عندي ولكن زوجته وأولاده دائما على الاتصال بنا حتى يتصرفوا بهذه الأموال في موارد أخرى، فما رأيكم في هذا الموضوع؟ وهل تجيزوننا بالتصرف بهذه الأموال في الأعمال الخيرية أو إرجاعه إلى زوجته وأولاده؟
بسمه تعالى؛ إذا كان مقصود الوالد المتوفى صرف تلك الحصة من أمواله في الخيرات بعد وفاته فهذه وصية يحكم بنفوذها إذا لم تزد عن ثلث تركته وإلا كان صرفها محتاجا لإجازة الورثة، والله العالم.
سؤال [٦٩٤] ميت ترك ستة منازل ثمينة ولكنه قال: أريد منها جزءا محددا من ثلثي وهو البيت الفلاني وهو أقل من الثلث. ولكن الوصي انتزع ثلثا كاملا من التركة وتصرف فيه في صالح المتوفى واشترى منزلين بتمام الثلث ووقفهما وآجرهما في صالح المتوفى (والوصي الآن مات).
فالسؤال: لا يدرى هل كان الوصي جاهلا بوصية المتوفى أم أنه كان متعمدا؟
وهل على ورثة الموصي أن يعطوا عن أبيهم نفس المبلغ المنتزع أم نفس البدل الذي اشترى به؟ وهل الوقف الذي اشترى بنفس المال باطل أم صحيح ولو فرض أنه لا يدري لعل المال الذي للورثة لم تشتر به منازل ولكن عمل به أعمال على تقدير أنه اشترى به منازل ووقفت وأجرت، فهل الأجرة طوال عدة السنين للمتوفى أم للورثة؟
بسمه تعالى؛ إن كانت وصية الميت كما ذكرتم في السؤال فإن باع الوصي المنزل الموصى به يكون البيع باطلا، فإذا بطل البيع فيجب على المشتري إرجاع المنزل إلى ولي الميت ويضمن هو والوصي منافع المنزل فيأخذها الورثة من