صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٨ - الصدقة
بسمه تعالى؛ يجوز للشيعي اشتراؤه الزاما عليهم إذا احتمل جواز بيعه على مذهبهم، والله العالم.
سؤال [٨٦٨] لو أوقف أحد بستانا بأن ريعه يذهب إلى أهل البيت وكان هذا البستان لا يقدم أكثر من أربعمئة ريال مثلا ولو بيع هذا الوقف (البستان) واشتري بقيمته بيتا مثلا أو عمارة ... كان ريعه ونتاجه أكثر من ذلك مثلا (٣٠٠٠٠) ألف ريال في السنة، فهل يجوز بيع الوقف من أجل مصلحة الوقف والموقوف له؟
بسمه تعالى؛ ما ذكر في السؤال ليس من مجوزات بيع الوقف فلايجوز بيع الوقف المزبور لتبديله بالأحسن، والله العالم.
ماء السبيل
سؤال [٨٦٩] هل ماء السبيل هو نفسه ماء الوقف وماء الصدقة، حيث عندنا بالكويت يوجد ماء سبيل والبعض ماء وقف على نفقة فلان، والبعض ماء صدقة على نفقة فلان؟ وهل يجوز للسادة الشرب من هذه المياه؟
بسمه تعالى؛ الماء بنفسه غير قابل ليوقف، باعتبار أنه يصرف وإنما هو للسبيل فيجوز للسادة وغيرهم الشرب منه، إنما الذي يصح الوقف فيه هو حق الماء من البئر أو القناة لقابليته للوقف، والله العالم.
الصدقة
سؤال [٨٧٠] شخص في صغره كان يأخذ اموال من الأطفال أو انه يسرق بعض النقود من بيوت الآخرين وبعد أن كبر يريد ارجاع حقهم لكن أصحاب الأموال تفرقوا وكذلك عليه حرج شديد ومشقة فهل يجوز له التصدق عما أخذ بإذن