صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٦ - بيع الوقف
آخر جاز بيعها وصرف ثمنها في بناء المأتم الجديد إذا جاز تهديمه وبناؤه من جديد، والله العالم.
سؤال [٨٦٣] توجد أراض يعلم أنها موقوفة إلاأن القائمين عليها تساهلوا في تسجيلها رسميا في ادارة التسجيل العقاري فاعتبرتها الدولة أراضي غير مملوكة لأحد وفرضت سيطرتها عليها منذ سنين طويلة وحولت أكثرها إلى مرافق عامة (شوارع أو مستشفيات أو مدارس وغير ذلك) ولم تنجح محاولات بعض الوجهاء لاسترجاعها إلى الجهات الموقوف عليها، إلاأنه في الفترة الأخيرة وافقت الجهات المسؤولة على تقديم عوض مالي عن تلك الأراضي.
فهل يجوز قبول ذلك العوض على فرض ان استرجاع الأعيان اصبح ميؤوسا منه وأصبحت في حكم التالفة؟
والأمر الآخر هو ان السعر المقدم من قبل الدولة أقل من سعر السوق ولا توافق الدولة على التعويض بسعر السوق بل بسعرها الخاص. فهل يجوز الموافقة على سعر الدولة من باب انقاذ ما يمكن انقاذه علما بأن سعر الدولة هو مقارب لسعر السوق ويبلغ ثمانين في المئة من سعر السوق؟
بسمه تعالى؛ يجوز لولي الوقف في مفروض السؤال استلام العوض وصرفه في شراء عقار يعود ريعه للجهة الموقوف عليها.
سؤال [٨٦٤] إذا كان لدينا وقفا معد للأيجار ولكن لايوجد له مستأجر لا لأنه خراب بل لعدم توفر المستأجر له فهل يجوز بيعه وشراء مكان آخر يتوفر فيه المستأجر حتى تكمن المنفعة في الوقف لأن المنفعة معدة في الأيجار فقط؟
بسمه تعالى؛ ان كان عدم توفر المستأجر امرا موقتا بحيث يرجى توفر المستأجر في الآتي فلا يجوز بيع الوقف المزبور، وأما إذا كان الأمر بحيث لا يتوفر