صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٧ - بيع الوقف
المستأجر للوقف ولو فيما بعد وكان الصبر عليه معرضا لخراب الوقف جاز عندئذ بيع الوقف وشراء مكان آخر يتوفر فيه المستأجر، والله العالم.
سؤال [٨٦٥] أوقف رجل بيتا على سكنى ذريته من صلبه الذكور والإناث من كان محتاجا للسكنى، وعلى المحتاج تعمير محل سكناه فيه عند اللزوم بمقدار احتياجه وعلى ذراريهم من الذكور والإناث نسلا بعد نسل فإن كانوا في غنى عن السكنى فيه أجره وصرف ريعه عليهم بحسب طبقاتهم في الإرث بالفرض الشرعي.
وقد آل هذا البيت إلي السقوط فهدمته البلدية وحولته إلى أرض خالية، وبقيت الأرض على هذه الحال قرابة عشر سنين دون الاستفادة منها، وقد طلب الورثة حل الوقف وتحويله إلى إرث. فهل يجوز حل الوقف المذكور؟ وعلى فرض حله فهل يعود ثمنه إلى الواقف وورثته أو الموقوف عليهم وورثتهم؟
بسمه تعالى؛ في مفروض السؤال يباع بعض تلك الأرض ويصرف ثمنه في بناء بيت في البعض الباقي حتى يمكن الانتفاع به في جهة الوقف، والله العالم.
سؤال [٨٦٦] هل يحق للمرجع أو وكيله بيع الوقف الغير مستغل لما وقف فيه والمتسبب في ضرر الناس؟
بسمه تعالى؛ موارد جواز بيع الوقف مذكورة في كتاب الوقف من الرسالة العملية فإذا تحقق أحدها جاز للمتولي الشرعي البيع وإن لم يكن للوقف متول شرعي تولى البيع الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة في ذلك، والله العالم.
سؤال [٨٦٧] إذا كان هنال بستان موقوف من قبل بعض المخالفين وباعه ذلك المخالف بحكم القاضي من المخالفين وجوز له بيعه هل يجوز للشيعي أن يشتريه؟