صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٩ - مصرف الوقف والفائض منه
للتعامل مع الفائض المالي في حالة الإجابة بالرفض؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بصرفه في مناسبات التعازي المتعلقة بسائر أهل البيت عليهم السلام، هذا إذا كان الوقف ليصرف في كل سنة في يوم وفاته (صلوات الله عليه)، وإلا جاز تكرار التعازي طوال السنة وصرف الوقف في مناسبة إقامة التعزية عليه وعلى سائر الأئمة عليهم السلام. وليعلم أن الصرف على أفراحهم عليهم السلام يجب أن يكون بالتذكر لحالاتهم وابتلاءاتهم عليهم السلام لا نظير مجالس اللهو، والله الهادي.
سؤال [٨٤٩] عندنا وقف في قرية (جد الحاج) من قرى البحرين لثلاثة أمور لمأتم جد الحاج وهو للرجال، ولمسجد يسمى (أبا محيا)، وللإمام زين العابدين عليه السلام، وهذا الوقف له مدخول يفوق الحاجة بدرجة كبيرة، فأمواله تتجاوز الألف إلى المليون، فهل يجوز أن نصرف من مال المسجد (مسجد أبي محيا) لصالح توسعة مسجد آخر وهو مسجد الإمام علي عليه السلام؟
وهل يجوز أن نصرف من أموال مسجد أبي محيا لبناء شقق يكون ريعها في جزئه مخصصا لصيانة مسجد الإمام علي عليه السلام، والقسم الآخر يعود إلى أوقاف مسجد أبي محيا إلى أن يستوفى المبلغ المأخوذ منه؟
ثم هل يجوز أخذ شيء من أموال الوقف الخاص لمأتم جد الحاج من أجل توسعة نفس المأتم؟
وهل يجوز أن نبني من أموال الوقف المخصص للإمام زين العابدين عليه السلام لمأتم جد الحاج للرجال مأتما للنساء في المنطقة لأن النساء بلا مأتم فيها؟
بسمه تعالى؛ على تقدير زيادة أموال الموقوف عليه حاجة الموقوف عليه واستغناؤه جاز صرف الزائد على جهة أخرى مماثلة لعنوان الموقوف عليه مع مراعاة الأولى فالأولى.