صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٣ - مصرف الوقف والفائض منه
يجوز بيع العقار الموقوف لشراء عقار آخر أفضل منه موقعا أو إيرادا؟ ما هي الحلول الشرعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أموال الوقف؟
بسمه تعالى؛ تصرف الأموال الفائضة في نفس المناسبة التي حددها الواقف في أماكن أخرى في البلد أو في خارجه، والله العالم.
سؤال [٨٣٩] يوجد وقف موقوف على الطبخ في ميقات معين من مواقيت النبي صلى الله عليه و آله أو أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام وفي ريعه فائض يزيد عن حاجة ذلك الميقات الموقوف عليه.
أ) فهل يجوز شرعا صرف أجرة الخطيب على القراءة في ذلك الميقات من ريع ذلك الوقف؟
ب) كما هل يجوز الصرف على المواقيت الأخرى غير الموقوفة عليه أيضا من ريع ذلك الوقف؟
ج) هل يجوز بناء أو صيانة المأتم الموقوف عليه ذلك الوقت للطبخ في ذلك الميقات؟ علما بأن ذلك المأتم في حاجة ماسة إلى البناء لأنه آيل إلى السقوط؟
بسمه تعالى؛ أ) لا يجوز صرف الفائض على أجرة الخطيب، والله العالم.
ب) صرف الفائض على الطبخ في اليوم المعين على الطبخ في أحد الوفيات الأخرى للأئمة المعصومين عليهم السلام لا بأس به، والله العالم.
ج) لا يجوز صرف ما وقف على الطبخ في البناء أو الصيانة للمأتم، والله العالم.
سؤال [٨٤٠] لو كان مصرف الوقف في شهر محرم أن يطعم به الفقراء، ولكن المتولي (جهلا منه) كان يأخذ الايجار ويشتري به طعاما ويبذله في شهر محرم