صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٦ - احكام الوقف
سؤال [٧٧٢] يوجد عندنا مخطط أراضي للبيع وكان أصله مزرعة، والمشهور عند الأهالي أنه كان وقفا ولكن صاحب المخطط ينفي ذلك ويقول: إنه ليس بوقف وإنما إرث، فهل يجوز الشراء من هذا المخطط أم لا؟
بسمه تعالى؛ ما اشتهر كونه وقفا لا يجوز شراؤه، وإن ادعى من بيده أنه ليس بوقف، والله العالم.
سؤال [٧٧٣] يوجد لدينا مخطط أراضي للبيع، وكان في الأصل بستان، ويدعي بعض الناس أنه وقف لكن لا يوجد بينة شرعية تثبت ذلك، فالواقف غير معروف، ولا أحد لديه صك وقفية يثبت ذلك، في حين أن مالك الأرض لديه صك ملكية يثبت فيه أنه ورثه من أمه.
والسؤال هو: هل يجوز الشراء والبيع من هذا المخطط؟ وعلى فرض عدم الجواز هل يجوز شراء أرض لبناء حسينية عليها؟
بسمه تعالى؛ إذا كان مشهورا عن أهل البلد أو القرية أن الأرض وقف فيجري عليها حكم الوقف. ووجود الصك بالملكية عند مالك الأرض يثبت أنه ورثه من أمه لا أثر له. نعم إذا ادعى بعض الناس ولم يشتهر الوقفية فالأرض ملك لمن بيده الصك؛ لأنه الوارث لأمه المالكة للأرض قبلا ولم يوجد وارث آخر غيره.
سؤال [٧٧٤] رجل له زوجة وليس له أولاد أوقف بيته للهالعظيم على مأتم الحسين الشهيد عليه السلام، فهل تصح هذه الوقفية لأنها سيترتب عليها حرمان إخوته من ميراثه من البيت؟
وما هو الحكم فيها لو كان قاصدا حرمانهم من ميراث البيت؟ مع العلم أنه بعد وفاته كان لديه مبلغ من المال في البنك ورثه إخوته.