صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٤ - احكام الوقف
٤- إذا كان الجواب السابق أنه يجب عليه دفع أجرة إلى المأتم هل يجب علي إخباره؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بجعل الواقف عند إنشاء الوقف نفسه متوليا ما دام حيا ومن بعده لأشخاص معينين تفصيلا أو إجمالا، وإذا أنشأ الوقف مسلوب المنافع ما دام حيا صح الوقف، وكانت المنافع له ما دام حيا، وبعد موته تعود إلى الجهة التي وقف عليها، وأما إذا أنشأ الوقف من دون استثناء منافعه صح الوقف ولا يصح له التصرف بالانتفاع منه، وأما إذا وقف بعد موته فلا يصح الوقف، بل تكون وصية بالوقف تنفذ من الثلث.
سؤال [٧٧٠] يوجد لدينا في قرية بني جمرة إحدى قرى البحرين مأتم يسمى مأتم الخضر، ويقام هذا المأتم في مسجد يسمى الخضر وسمي المأتم باسم الخضر نسبة إلى اسم المسجد الذي كان يقام فيه المأتم، ولكن لمأتم الخضر أوقاف من قديم الزمان، وقد انفصل جماعة من المأتم المقام أعلاه، وبنوا لهم بيتا أسموه بمأتم الخضر أيضا، وطالبوا بنقل الأوقاف الموقوفة إلى مأتم الخضر المقام في المسجد أعلاه إلى البيت الذي بنوه وسموه مأتم الخضر.
السؤال هو: هل يجوز الشارع بنقل الأوقاف، إلى المبنى الجديد أم تبقى الأوقاف على ما وقفت عليه إلى المأتم الذي يقام في المسجد، أفتونا في ذلك جعلكم الله تعالى ملاذا ومقصدا لحل مثل هذه الإشكاليات الشرعية؟
بسمه تعالى؛ الظاهر هو اختصاص الأوقاف بالمأتم المعهود حين الوقف على المأتم المعين فلا يجوز صرف ريعها في مأتم آخر، وإن كان مسمى بنفس الاسم ما دام المأتم القديم قائما بالفعل ومحتاجا لريع الوقف.
سؤال [٧٧١] يوجد بناء قديم في قريتنا كان يستخدم كمأتم لفترة طويلة حيث