صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٣ - احكام الوقف
الولاية لنفسه ومن بعده للصالح من ذريته من الذكور فقط.
١- ما المقصود بالذكور هنا هل هم أولاده الذكور فقط أو أبناء البنات أو لكلاهما وخصوصا أن الواقف حي يرزق؟
٢- هل يستطيع الواقف أن يغير الولاية إلى الصالح من العائلة أو القرية أو من إخوانه؟
٣- هل يستطيع الواقف أن يوصي بالولي من بعده، أو يعين مجموعة تختار الولي من ذريته أو من يختار الولي أو الآلية التي نختار بها الولي؟
بسمه تعالى؛ المتعارف في لسان العرب في هذا الزمان أن المراد من الأولاد الذكور هم الأولاد الصلبيون دون أولاد الأولاد، ولكن بعد انعدام الأولاد الصلبيين تصل التولية إلى أولاد أولاده الذكور من البطون اللاحقة، وبعد إجراء صيغة الوقف شرعا لا يجوز له تبديلها. نعم له أن يختار مجموعة من الثقات لتعيين الصالح من ذريته إذا حصل الاختلاف في صلاحهم وفسادهم.
سؤال [٧٦٩] رجل في كامل عقله وصحته أوقف منزله لمأتم وجعل الولاية لنفسه ومن بعده لإدارة المأتم، سؤالي هو:
١- هل يصح أن يكون الولي على الوقف إدارة مأتم؟ وكيف؟ خصوصا أن إدارة المأتم تتكون الآن من (٩) أشخاص، مع العلم أن المأتم كان يديره شخصان عندما أوقف الرجل منزله؟
٢- هل يصح أن يتولى اثنان أو أقل أو أكثر من إدارة المأتم ومن منتسبي المأتم الولاية على أوقاف المأتم؟
٣- ما حكم الواقف إذا ذهب إلى المحكمة وأوقف منزله أمام القاضي، ولكنه ما زال يعيش في نفس البيت حتى يتوفاه الله؟