صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٣ - احكام الوقف
المشتري الأرض والبناء على البائع مادام حيا ومن بعده للخيرات صحيح، وهو تمليك للأرض والبناء للبائع مادام حيا، وجعل منافعهما من بعد موت البائع مصرفا للخيرات. فدفع البائع «الموقوف عليه» الوقف للمؤسسة المذكورة مادام حيا لا بأس به، ولكن بالنسبة إلى ما بعد موته باطل. فالتصرف في المستوصف مادام البائع حيا لا بأس به، ومن بعده لا يجوز إلاإذا أجرت الأرض والبناء من بعد موت الموقوف عليه على مؤسسة أخرى، أو على المؤسسة المذكورة من قبل الواقف إن كان متوليا شرعيا، وإلا فالحاكم الشرعي، ويصرف وجه إجارتهما على الخيرات كما عينه الواقف، والله العالم.
سؤال [٧٤٨] أحد المؤمنين رحمه الله أوقف أرضا لبناء مسجد عليها فقط، فلم تبن دورة مياه، فهل يجوز الآن أخذ جزء من هذه الأرض لبناء دورة المياه؟
بسمه تعالى؛ لا بأس باقتطاع قطعة من الأرض لبناء ما يعد ضرورة للمسجد عرفا، كغرفة الخادم ودورة المياه، والله العالم.
سؤال [٧٤٩] اشتريت أرضا فأوقفت مسجدا قبل إحيائها، فهل يجري عليها أحكام المسجد؟
بسمه تعالى؛ بعد وقف الأرض مسجدا تجري عليها أحكام المسجد، والله العالم.
سؤال [٧٥٠] شخص يملك قطعة أرض ملاصقة لأرض وقف للمقبرة، بنى على أرضه بيتا ثم تبين أن قسما من البيت في أرض الوقف، فهل يجوز أن يقدم للوقف قطعة من جهة أخرى أو في مكان آخر، وتبرؤ ذمته؟
بسمه تعالى؛ لا بد من أن يترك مقدار الوقف إلى المقبرة، ولا تجوز المعاوضة عليه، والله العالم.