صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٥ - الوصية
للتعزية وقراءة القرآن وإيصاله للحاكم الشرعي ليصرفه في موارد الخير، والله العالم.
سؤال [٦٨٩] جاء في وصية ميت: أكتب هذه الوصية لعيالي لأبنائها الستة: «إن البيت الكائن في سلوى لي ثلث من يتولى في اعمال التي يسوي الحي لميت ...».
وقد باعت الموصية البيت المذكور حال حياتها، واشترت بثمنه منزلا آخر، ثم توفيت دون أن تغير في الوصية لا كتابة ولا شفاهة بأنها خلفت من الورثة أربعة أولاد وابنتين بالإضافة إلى زوجها.
أ) هل تنصرف الوصية إلى البيت الآخر؟
بسمه تعالى؛ تبطل الوصية ببيع البيت الأول ولا تثبت في البيت الثاني ما لم تصدر منها وصية ولو شفاها، والله العالم.
ب) ما هو الحكم الشرعي فيما لو كان بعض الورثة مطمئنين إلى أن الموصية كانت تنوي استخراج ثلث ما تملك من وقت الوفاة سواء أكان البيت سلوى أو سواء كانت تنوي؟
بسمه تعالى؛ الاطمئنان بأن المتوفاة كانت تنوي استخراج ثلثها لا أثر له وأما لو حصل الاطمئنان بأنها أوصت بثلثها فينفذ ذلك في حق من اطمأن بالوصية دون غيره، والله العالم.
ج) إذا كانت الموصية قد ذكرت في صدر وصيتها ما يلي «أكتب هذه الوصية لعيالي ... لأبنائها الستة» فهل الوصية (إن ثبتت) تشمل الزوج أيضا، علما بأن الجدير بالذكر أن الورثة قادرون على استخراج ثلث ريع البيت الآخر تنفيذا للوصية حسب فهمهم وصرفه في أوجه الخيرات من حين الوفاة الحاصلة قبل أكثر من سنتين وحتى الآن؟