صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٣ - اللقطة
النقود يجوز تملكها.
٣- إذا كانت الضالة لا تقوى على الامتناع من السباع ولم يمكن تعريفها في ما حول موضع الالتقاط جاز له تملكها والتصرف بالأكل والبيع فإن جاء صاحبها بعد البيع يرد عليه قدر ثمنها، والله العالم.
سؤال [٣٧٨] إني وجدت مبلغا من المال في الطريق العام، فهنا يقولون في كيفية الإعلان فرق بين الطريق العام والأماكن الخاصة مثل المسجد وما شابه ذلك، وكذا المبلغ والمال له العلامة وغير العلامة، وكذا المبلغ الكثير، أو القليل أو مقداره ومثل هذه التفاصيل، فهل هذه الأقوال صحيحة أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا كان للقطة علامة عرفها سنة كاملة فإن لم يجد صاحبها تصدق بها عنه على الأحوط، وإن لم يكن لها علامة فالأحوط التصدق بها عن صاحبها.
سؤال [٣٧٩] شخص وجد طفلة صغيرة في أحد الشوارع متروكة وليس معها ما يدل على أهلها على الإطلاق، فأخذها إلى بيته وأراد أن يربيها هو وزوجته وقد أحباها كثيرا، ولكنهما توقفا عند الحكم الشرعي، هل يجوز لهما تسجيلها في الدوائر الحكومية باسميهما؟ وهل يجوز الاحتفاظ بها؟ علما أنه لو أبلغت السلطات بذلك فستأخذ الطفلة منهما وتضعها في مأوى اللقطاء وقد يتبناها أحدهم فتنشأ على غير دين الإسلام. ثم هل تجيزون لهما أن يعقدا لابنهما البالغ عليها لتصير بذلك زوجة الابن فتحرم على الأب أبدا طالما أنها ستعيش معهما، وهل يجب إذا كبرت هذه الفتاة أن يعلماها بحالها؟
بسمه تعالى؛ إذا خافا على انحرافها أو فساد دينها وجب عليهما حفظها، ولا يجوز تسجيلها بالدوائر الرسمية على أنها ابنتهما فإنه إلحاق بالنسب وهو محرم.