صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٢ - اللقطة
بسمه تعالى؛ إذا تم التعريف بالملتقط مدة سنة كاملة في الأماكن التي يحتمل العثور على صاحبه ولم يعثر عليه جاز تملكها للملتقط، وإن لم يعرف بها ويئس من صاحبها تصدق بها على الفقراء، والله العالم.
سؤال [٣٧٥] ما حكم من وجد مالا مفقودا وسأل عن صاحب المال في مكان المال المفقود بالقرب من دائرة حكومية ولم يجده واخبر الموجودين عن المبلغ ولم يعرفوا عنه شيء وتصرفت في المال فما الحكم؟ والمبلغ عبارة عن (٤٠٠٠) آلاف ريال سعودي.
بسمه تعالى؛ إذا لم تعثر على صاحبه مع الفحص عنه مدة من الزمان معتد بها في الأماكن المتوقع حصوله فيها فالمال لقطة تتصدق به عن صاحبه على الفقير المؤمن مع اليأس من العثور على مالكه حتى مع استمرار الفحص عنه على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٣٧٦] في موضوع اللقطة تكون بعض الأحيان مواد قابلة للتلف كالمواد الغذائية أو بعض المواد الصناعية التي تنتهي صلاحيتها للاستعمال بعد أيام معدودة، هل يمكن أن توضحوا لنا الحكم الشرعي في هذه الحالة؟
بسمه تعالى؛ يجوز تملكها وأكلها والاستفادة منها، ولكن يجب التعريف بعد ذلك سنة كاملة فإن عرف صاحبها ضمن له قيمة ما أتلفه عليه.
سؤال [٣٧٧] ما هي الأحوال التي يجوز فيها تملك اللقطة؟
بسمه تعالى؛ ١- إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم (أي من الفضة تقريبا نصف مثقال صيرفي ٦/ ١٢ حمصة) جاز تملكها بمجرد الأخذ فإن جاء صاحبها وكانت العين موجودة ردت إليه.
٢- إذا كانت مما لا علامة له أو لم يمكن الوصول إلى صاحبه وكان المال من