كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨١ - وأما الجهة الثانية
٣- ان تكون الارادة بالاختيار أي بلا اكراه.
٤- ان تكون الارادة من الولي على التصرف وهو المالك للتصرف سواء كان مالكاً للمال ايضا أو مأذونا من قبله أو ولياً عليه، فتخرج معاملات الصبي والسفيه والعبد والمحجور عليه لمرض أو دين أو جناية.
وتفصيل البحث عن ذلك كله مع ادلته وحدوده قد تقدم في القسم العام، لأنّها شروط في كل عقد، بل في كل تصرف انشائي سواءً كان عقداً أو ايقاعاً فلا نعيد البحث عنها هنا.
وهذا التقسيم اكثر فنيّة مما ذكره الماتن قدس سره، فانّه لا فرق بين شرطية البلوغ وشرطية عدم السفه، فانه ان كان بطلان عقد السفيه للمحجورية فكذلك بطلان عقد الصبي المميز. كما انَّ ذكر العقل ان اريد به ما يقابل السفه كان مستدركاً، وان اريد به ما يقابل المجنون الذي لا يدرك أيالتمييز فهو ليس شرطاً زائداً على تحقق العقد إذ من دونه لا تتحقق الارادة والقصد، فلا موضوع للعقد.