كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧١ - أما الجهة الاولى
الرجل يطلب (مني) بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه واقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شيء. ثم أذهب فاشتري له الحرير فادعوه اليه، فقال: «ارأيت انْ وجد بيعاً هو أحب اليه ممّا عندك أيستطيع انْ ينصرف اليه ويدعك أو وجدت انت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟» قلت: نعم، قال:
«فلا بأس»[١].
وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام «قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعاً لعلّي اشتريه منك بنقد أو نسية، فابتاعه الرجل من اجله، قال:
ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه»[٢].
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج «قال: سألت ابا عبد اللَّه عليه السلام عن العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فاراوضه على الشيء من الربح فنتراض به، ثم انطلق فأشتري المتاع من اجله لولا مكانه لم ارده، ثم آتيه به فأبيعه، فقال: ما أرى بهذا بأساً لو هلك منه المتاع قبل انْ تبيعه ايّاه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار انْ شاء اشتراه منك بعد ماتأتيه، وان شاء ردّه فلست أرى به بأساً»[٣].
ورواية يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج «قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب، واربحك كذا وكذا، قال: أليس انشاء ترك، وان شاء أخذ؟ قلت: بلى قال: لا بأس به إنّما يحلّ الكلام، ويحرم الكلام»[٤].
حيث يقال: انَّ مفادهما عدم صحة الالزام والالتزام بالبيع في المستقبل،
[١]- وسائل الشيعة ١٢: ٣٧٧، ب ٨ من أحكام العقود، ح ٧.
[٢]- المصدر السابق: ح ٨، ٩، ٤.
[٣]- المصدر السابق: ح ٨، ٩، ٤.
[٤]- المصدر السابق: ح ٨، ٩، ٤.