كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢١٨ - «فصل»
ثمّ انَّ الثمرة الثالثة من الثمرات التي ذكرها الماتن قدس سره قابلة للمنع، فانَّ ظاهر دليل عدم ارث الزوجة من العقار صادق في المقام ولو كان سبب تملك منفعتها غير سبب تملك رقبتها، فانَّ تعدد السبب لا يجعل منفعتها في تلك المدة مالًا آخر وان كان في مقام الانتقال المعاوضي لوحظ كمال مستقل عن الرقبة، وهذا بخلاف ما إذا كان الميت مالكاً لمنفعة الارض فقط دون رقبتها، فانه يصدق عليها التركة وليست أرضاً، فالمعيار بالصدق بلحاظ دليل التركة والارث لا بلحاظ دليل الايجار والعقد، فتأمل جيداً.
والثمرة الرابعة المراد منها انّه على تقدير عدم انفساخ الاجارة بالبيع يثبت للمستأجر إذا تلفت العين قبل انتهاء مدة الاجارة حق الرجوع على الموجر باجرة المدة المتبقية بحسب التقسيط كما له خيار فسخ أصل الاجارة بناءً على جريان خيار التبعض فيها فيسترد الاجرة المسماة ويضمن للموجر اجرة مثل المدة المنقضية.
وأمّا على القول بالانفساخ فيرجع المشتري على الموجر بالاجرة من حين البيع، وقد اشير إلى ذلك في الثمرة الاولى.
ثم انَّ الموجود في القانون الوضعي انفساخ الاجارة ببيع العين على المستأجر ورجوع الاخير بالاجرة على البايع، فراجع وتأمل.