كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩ - المقدمة
الفصل الثاني: في أركان الاجارة، وهي:
١- العقد. ويبحث عن شروطه من القصد (الارادة الجدية أو الباطنة) والانشاء (الابراز) والتنجيز وعدم اشتراط ما ينافي العقد، ونحو ذلك.
٢- المتعاقدان. ويذكر شروطهما العامة في كل عقد كالبلوغ والعقل والاختيار والحرية وعدم السفه والافلاس، والشروط الخاصة إن كانت.
٣- المحل. وهو المنفعة أو العمل والاجرة. ويبحث عن أقسامها من حيث كونها معيّناً في الخارج أو بنحو الكلي في الذمّة أو بنحو الكلي في المعيَّن أو بنحو الاشاعة. وشروط المحل من حيث المعلومية والقدرة على التسليم والمملوكية والاباحة وعدم تعلّق حقّ الغير بها ونحو ذلك.
الفصل الثالث: في الأحكام المترتبة على الاجارة، وهي على نوعين:
١- الحكم الأصلي: وهو تملّك المنفعة والاجرة. ويبحث عن فروع متعلقة بذلك من قبيل زمان استقرار الملك وعدم منافاة ملك المنفعة مع بيع العين وانّه يكفي في صحّة الاجارة ملك المنفعة وحكم ايجار المنافع المتضادة وحكم الايجار لتملّك المباحات ونحو ذلك.
٢- الأحكام التبعية: وهي عديدة:
منها- وجوب التسليم بل والتعجيل فيه مع عدم اشتراط التأجيل وما يتحقق به التسليم في باب الاجارة على الأعيان والاجارة على الأعمال.
ومنها- انّ العين المستأجرة أمانة فلا يضمن المستأجر تلفها بدون تفريط وحكم اشتراط الضمان فيها.
ومنها- وجوب ردّ العين إلى مالكها عند انتهاء مدّة الاجارة.
ومنها- حكم التلف أو الاتلاف قبل التسليم من قبل المالك والمستأجر أو الغاصب.
ومنها- حكم إفساد الأجير أو اتلافه لمحلّ العمل أو تلفه.