كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠ - المقدمة
الفصل الرابع: في تقسيم الاجارة إلى (اجارة الانسان) و (اجارة الحيوان) و (اجارة الأعيان) وبيان الفروق فيما بينها من بعض الجهات. فيبحث في إجارة الانسان عن حكم الأجير الخاص والأجير المشترك، وحكم ترك الأجير للعمل المستأجر عليه وانّه يوجب الخيار أو الانفساخ. وحكم بذل الأجير نفسه وعدم استيفاء المستأجر وحكم ايكال الأجير العمل إلى أجير آخر باجرة أقل. وحكم من عليه نفقات العمل أو الأجير وحكم تبرّع الغير بالعمل. وحكم الاجارة على الواجبات. وضمان الآمر للُاجرة بالأمر. وآداب اجارة الانسان وحقوقه، ونحو ذلك.
ويبحث في إجارة الحيوان لزوم تعيين نوع المنفعة ومشاهدة الحيوان وضمان مكتري الحيوان لتلفه إذا تعدّى في استعماله ومن عليه نفقة الحيوان وحكم ما أفسده الحيوان. وحكم اجارة الفحل للضراب والشاة للانتفاع بلبنها ونحوها، أو صوفها ونحو ذلك.
ويبحث في اجارة الأعيان عن حكم اجارة الأرض بما يخرج منها واجارة الدراهم والدنانير للتزيين أو للاعتبار. واجارة الأعيان بأكثر مما استأجرها به، واجارة العين المستعارة. واجارة الأرض لتعمل مسجداً، واجارة الدور والمباني وما فيها من المسائل المستحدثة كالسرقفلية وحق الكسب ونحو ذلك.
الفصل الخامس: في انتهاء الاجارة، وهي على أنحاء:
١- انتهائها بانقضاء المدة أو أداء الخدمة والعمل.
٢- انتهائها بالفسخ أو الاقالة ويبحث عن أثر الفسخ وكونه من حينه أو من أصله.
٣- انتهائها بالانفساخ القهري وأسبابه من تعذّر العمل أو الانتفاع أو بالموت أو بتلف المحل أو ترك العمل ونحو ذلك.