كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٣ - تعريف الاجارة
كتاب الاجارة
وهي تمليك عمل أو منفعة بعوض [١]، ويمكن أن يقال: إنَّ حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض.
تعريف الاجارة:
[١] هذا هو التعريف المشهور لمعنى الاجارة الاصطلاحي، والذي يكون به أحد العقود والمعاوضات.
وقد يناقش في هذا التعريف من جهات عديدة، نشير الى أهمها:
الاولى: ما افاده بعض أساتذتنا الأعلام قدس سره من انَّ المعنى المذكور إنّما هو فعل المؤجر حينما ينشئ الايجاب بقوله «آجرتك»، وهذا احد المعنيين للاجارة، والمعنى الآخر هو العقد المركب من الايجاب والقبول، والتمليك والتملك، وهذا التقسيم جار في البيع، بل في جميع المعاملات والعقود، وما هو موضوع للآثار من الصحة واللزوم ونحو ذلك انما هو المعنى الثاني، وهو المراد بهذه الاسامي، حينما ترد في كلمات الفقهاء، بل وفي لسان الادلة لا المعنى الأول[١].
[١]- مستند العروة الوثقى، كتاب الاجارة، ص ٩.