كتاب الإجارة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الاجارة
١٣ ص
(٣)
تعريف الاجارة
١٣ ص
(٤)
والصحيح في حل الاشكال أن يقال
١٧ ص
(٥)
الأمر الأول
٢٢ ص
(٦)
الأمر الثاني
٢٣ ص
(٧)
الأمر الثالث
٣١ ص
(٨)
الأمر الرابع
٣٣ ص
(٩)
ايجار الأشجار لثمارها
٣٣ ص
(١٠)
جعل المنفعة عوضا في البيع
٣٥ ص
(١١)
كلمات الأصحاب
٣٧ ص
(١٢)
تخريجات الاستصناع
٣٨ ص
(١٣)
التخريج الأول
٣٨ ص
(١٤)
دعوى ومناقشة
٤٣ ص
(١٥)
مناقشة هذه الدعوى
٤٤ ص
(١٦)
التخريج الثاني
٤٥ ص
(١٧)
مناقشة هذه المحاولة
٤٨ ص
(١٨)
التخريج الثالث
٥٠ ص
(١٩)
الوجه الأول
٥١ ص
(٢٠)
ويلاحظ على هذا الوجه
٥١ ص
(٢١)
الوجه الثاني
٥٢ ص
(٢٢)
الوجه الثالث
٥٣ ص
(٢٣)
التخريج الرابع
٥٣ ص
(٢٤)
التخريج الخامس
٥٤ ص
(٢٥)
«فصل»
٥٩ ص
(٢٦)
أما الجهة الاولى
٦٤ ص
(٢٧)
وأما الجهة الثانية
٧٣ ص
(٢٨)
الطائفة الاولى
١٠٨ ص
(٢٩)
الطائفة الثانية
١٠٩ ص
(٣٠)
الطائفة الثالثة
١٠٩ ص
(٣١)
وقد استدل على ذلك بوجوه
١١٢ ص
(٣٢)
ويلاحظ على هذا الوجه
١١٤ ص
(٣٣)
1 ينبغي البحث في هذه المسألة عن أمرين
١٣٨ ص
(٣٤)
أما الكلام الأول
١٤٠ ص
(٣٥)
وأما الكلام الثاني
١٤١ ص
(٣٦)
وقد نوقش فيه
١٥٢ ص
(٣٧)
ويمكن المناقشة فيه
١٥٣ ص
(٣٨)
ولنا في المقام عدة ملاحظات
١٧٤ ص
(٣٩)
والصحيح أن يقال
١٨٧ ص
(٤٠)
ويلاحظ عليه
١٩٢ ص
(٤١)
لأنه يرد عليه
١٩٣ ص
(٤٢)
«فصل»
٢٠٣ ص
(٤٣)
وينبغي البحث في مقامين
٢٢١ ص
(٤٤)
وهذا البيان يمكن دفعه بأحد نحوين
٢٢٢ ص
(٤٥)
إلا انه يبقى البحث عندئذ في موردين
٢٥٤ ص
(٤٦)
1 يقع البحث في هذه المسألة من جهات عديدة
٢٥٧ ص
(٤٧)
الجهة الاولى
٢٥٧ ص
(٤٨)
مدفوعة
٢٥٧ ص
(٤٩)
الجهة الثانية
٢٥٨ ص
(٥٠)
الجهة الثالثة
٢٦٠ ص
(٥١)
1 الجهة الرابعة
٢٦١ ص
(٥٢)
1 الجهة الخامسة
٢٦٣ ص
(٥٣)
«فصل»
٢٦٩ ص
(٥٤)
الأمر الأول
٢٦٩ ص
(٥٥)
الأمر الثاني
٢٧٠ ص
(٥٦)
الأمر الثالث
٢٧٣ ص
(٥٧)
وقد أجاب عليه بوجهين
٢٨٣ ص
(٥٨)
ونلاحظ في المقام ما يلي
٢٨٤ ص
(٥٩)
الوجه الأول
٢٩٣ ص
(٦٠)
ونلاحظ على هذا التخريج
٢٩٤ ص
(٦١)
الوجه الثاني
٢٩٥ ص
(٦٢)
الوجه الثالث
٢٩٦ ص
(٦٣)
ويمكن أن نلاحظ على ذلك
٣٠٩ ص
(٦٤)
أما البحث الأول
٣١٣ ص
(٦٥)
فقد يستدل عليه بأحد وجوه
٣١٣ ص
(٦٦)
وأما البحث الثاني
٣٢٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص

كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٦٣ - «فصل»

وهو مشكل، لأنّه إنّما يتم إذا كانت العارية تمليكاً للمنفعة، واما اذا قلنا انَّ العارية مجرد تسليط للعين بمعنى‌ ملك الانتفاع من دون تملك المنفعة كالانتفاع بالمدارس والاوقاف، فيكون جعل العوض شرطاً في اذنه بالانتفاع لا في قبال المنفعة، بل حتى لو قيل بانَّ العارية تمليك للمنفعة فقد يقال بانَّ مادتها ظاهرة في التمليك المجاني للمنفعة كالهبة في الاعيان، ولذا قد يكون قوله (بكذا) على نحو الاشتراط ضمن التمليك المجاني للمنفعة لابعنوان المقابلة والمعاوضة مع المنفعة، فلا يكون اجارة كالهبة المعوضة التي لاتكون بيعاً.

ثم انَّ السيد الماتن قدس سره أقتصر في الركن الأول لعقد الايجار على ذكر شرط واحد فقط، وهو أن يكون الانشاء بدلالة واضحة نوعية سواء باللفظ أو الفعل، مع انَّ هناك شروطاً اخرى لانشاء العقد من قبيل لزوم التطابق بين الايجاب والقبول أو المولاة أو التنجيز، وكأنه قدس سره لم يتعرض لها لوقوع البحث عنها في كتاب البيع من المكاسب فليراجع.

نعم لا بأس بالتعرض هنا الى مسألتين:

الاولى‌: انَّ الاجارة تنقسم الى الاجارة المنجزة والاجارة المضافة، والمراد بالاولى الاجارة التي تترتب عليها ملكية المنفعة من حين انشاء عقد الاجارة، والمراد بالثانية الاجارة المعتبرة من وقت معين مستقبلًا، كما اذا آجره الدار من بداية الشهر القادم أو السنة القادمة، وليس هذا من التعليق في الاجارة، بل الايجار فعلي ومنجز الّا أن المنفعة المملوكة بالعقد مستقبلية، فالزمان قيد للمملوك لا للعقد. فانَّ المنفعة في كل زمان غيرها في الزمان الآخر فتتكثر وتتحصص بتكثر الزمان والحصص الزمانية، فيكون التمليك والتملك فعلياً ومن الآن الّا انَ‌