كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٣ - ولنا في المقام عدة ملاحظات
ولو قال وإن لم توصلني في وقت كذا فالاجرة كذا أقل مما عين أولًا فهذا ايضاً قسمان، قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الايصال في ذلك الوقت وعدم الايصال فيه مورداً للاجارة فيرجع إلى قوله آجرتك باجرة كذا إنْ اوصلتك في الوقت الفلاني وباجرة كذا إنْ لم اوصلك في ذلك الوقت، وهذا باطل للجهالة [١]، نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إنْ قال إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان... الخ.
وأن ترجع إلى التقييد في متعلق العقد ولو عبّر عنه بالاشتراط.
وهذا غير تام، فإنّ مجرد إمكان تحصيص المتعلّق بالخصوصية المخصّصة للطبيعي لا يلازم أخذ التحصيص في متعلّق العقد، فيمكن أخذه بنحو الشرطية مع كون المتعلق ذات العمل فإنّ الشرط التزام مستقل عن الالتزام العقدي وليس تحقق الشرط قيداً في العقد كما تقدم مراراً.
نعم، هذا الكلام يتم في باب التكاليف وشرائطها، فإنّ شرط الوجوب قيد في متعلقه وفي الواجب أيضاً فإنّ تقييد الوجوب ومدلول الهيئة تقييد للواجب ومدلول المادة كما حقّق في محلّه من الاصول.
[١] قد عرفت الصحة حتى إذا كان بهذا النحو.