كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠ - الاستدلال بالكتاب الكريم
شموله لمطلق ما يستفيده الإنسان و يغنمه، و قد تقدم منا في اوّل كتاب الخمس عند التعرض لمفاد الآية المباركة انّ الاستدلال بها على ثبوت الخمس لمطلق الفوائد و الارباح تارة؛ يكون بلحاظ نفسها، بتقريب انّ عنوان (ما غنمتم) شامل لغة و عرفا لكل فائدة و زيادة يحصل عليها الإنسان[١]، و اخرى؛ يكون بضم ما ورد في بعض الروايات من الاستشهاد بالآية و تفسيرها بالمعنى الاعم الشامل لكل فائدة.
و كلا التقريبين قابل للمناقشة:
اما التقريب الاول: فقد علّقنا عليه في بحث خمس الغنيمة مفصلا، و يمكن تلخيص مجموع ما تقدم هناك في عدة ملاحظات:
الملاحظة الاولى: تردد معنى (الغنم) بين ثلاث احتمالات:
١- ما يؤخذ من العدو بالقوة و المغالبة.
٢- الفائدة المحضة التي يحصل عليها الانسان مجانا و بلا جهد و لا توقع، و لو لم يكن مأخوذا من العدو بالمغالبة، فيكون اعم من الاول، حيث يشمل مثل الكنز و المعدن و الغوص و المال المطروح في الصحراء، بل يشمل كل مال يستحصله الانسان مجانا من غير توقع له بحسب الطريقة المتعارفة لاستحصال المال، نعم لا يشمل ارباح المكاسب و ما يحصل عليه الانسان من ألوان الاستفادات بالطرق المتعارفة و المتوقّعة.
٣- مطلق الفائدة و الربح، اي الزيادة المالية، فيكون اعم من المعنيين السابقين، حيث يشمل حتى ارباح المكاسب و الفوائد المستحصلة بالطرق المتعارفة.
و من يتتبع استعمالات هذه المادة في الكتاب الكريم و في الاحاديث الشريفة و غيرها يجد شيوع استعمالها في المعنى الاول و الثاني، و اكثر كلمات اللغويين
[١]- كتاب الخمس و الانفال، ص ١٤٥.