كتاب الخمس
(١)
تتمة الفصل الأول فيما يجب فيه الخمس
٩ ص
(٢)
السابع - ما يفضل عن مئونة سنته، و مئونة عياله 1 ،
٩ ص
(٣)
جهات البحث عن ثبوت الخمس في ارباح المكاسب أو مطلق الارباح
٩ ص
(٤)
الجهة الاولى - في الدليل على اصل ثبوت هذا الخمس،
٩ ص
(٥)
الاستدلال بالكتاب الكريم
٩ ص
(٦)
الاستدلال بالاجماع
٢٨ ص
(٧)
الاستدلال بالسنة
٢٩ ص
(٨)
نعم قد ينفتح البحث هنا في نقطتين
٤٣ ص
(٩)
1 - كيفية تشريع الخمس في ارباح المكاسب
٤٣ ص
(١٠)
2 - نصوص التحليل لا تدل على حلية الخمس لمن عليه الخمس
٤٧ ص
(١١)
فروع مرتبطة بمبحث التحليل
٨٤ ص
(١٢)
الفرع الاول - هل يختص التحليل بما ينتقل الى الشيعي من المخالف و الكافر الذي لا يعتقد بالخمس،
٨٤ ص
(١٣)
الفرع الثاني - هل يختص التحليل بالخمس الثابت لهم في العين الخارجية
٨٧ ص
(١٤)
الفرع الثالث - هل التحليل المستفاد من هذه الروايات مجرد إباحة الخمس للشيعة
٨٨ ص
(١٥)
الفرع الرابع - هل يرتفع هذا التحليل عند قيام دولة الحق و الحكومة الاسلامية الشرعية
٩١ ص
(١٦)
الفرع الخامس - هل يؤدي تحليل الأموال التي تقع بيد الشيعي ممن لا يدفع الخمس إلى رفع الضمان عن المنتقل عنه أم يبقى
٩٤ ص
(١٧)
الجهة الثانية - في ما هو موضوع هذا الخمس،
١٠١ ص
(١٨)
المقام الاول - فيما تقتضيه ادلة الخمس،
١٠٢ ص
(١٩)
المقام الثاني - فيما يدعى كونه دليلا على التقييد بأرباح المكاسب،
١٠٨ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة - في استثناء المئونة عن هذا الخمس،
١٢٦ ص
(٢١)
المقام الأول - في استثناء مئونة التحصيل،
١٢٦ ص
(٢٢)
المقام الثاني - في استثناء مئونة القوت،
١٣١ ص
(٢٣)
النقطة الاولى - في الدليل على هذا الاستثناء،
١٣٢ ص
(٢٤)
النقطة الثانية - في اختصاص هذا الاستثناء بهذا الصنف مما فيه الخمس
١٣٣ ص
(٢٥)
النقطة الثالثة - في تحديد المئونة المستثناة بمقدار السنة،
١٣٩ ص
(٢٦)
النقطة الرابعة - في مركز هذا التقييد و كيفيته،
١٤٦ ص
(٢٧)
مسألة 50 اذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه،
١٥٧ ص
(٢٨)
مسألة 51 لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و ان زاد عن مئونة السنة 1
١٧١ ص
(٢٩)
مسألة 52 اذا اشترى شيئا ثم علم ان البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة الى مقدار الخمس فضوليا،
١٧٧ ص
(٣٠)
مسألة 53 اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس
١٧٩ ص
(٣١)
حكم الزيادات التي قد تحصل فيما بيد المكلف من الاموال
١٧٩ ص
(٣٢)
الجهة الاولى - في الزيادة العينية،
١٧٩ ص
(٣٣)
الجهة الثانية في الزيادة الحكمية
١٨١ ص
(٣٤)
النقطة الاولى فمنشأ التشكيك في صدق الفائدة على ارتفاع القيمة يكون بنكتتين طوليتين
١٨٣ ص
(٣٥)
النقطة الثانية فيما ينبغي استدراكه على أصل هذه المسألة
١٩١ ص
(٣٦)
مسألة 54 اذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية،
١٩٢ ص
(٣٧)
مسألة 55 اذا عمر بستانا، و غرس فيه اشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها، لم يجب الخمس في نمو تلك الاشجار و النخيل
١٩٩ ص
(٣٨)
مسألة 56 اذا كان له انواع من الاكتساب و الاستفادة - كأن يكون له رأس مال يتجر به، و خان يؤجره و ارض يزرعها،
٢٠١ ص
(٣٩)
الجهة الاولى - ان المئونة المستثناة هل تلحظ بالقياس الى كل فائدة فائدة
٢٠٣ ص
(٤٠)
مسألة 57 يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره،
٢١٧ ص
(٤١)
مسألة 58 لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس
٢٢٤ ص
(٤٢)
مسألة 59 الاحوط اخراج خمس رأس المال اذا كان من ارباح مكاسبه،
٢٢٥ ص
(٤٣)
مسألة 60 مبدأ السنة - التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها - حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب
٢٣٤ ص
(٤٤)
الجهة الثانية من جهات البحث المرتبطة باستثناء المئونة، حيث يبحث فيها عن تحديد مبدأ سنة المئونة،
٢٣٤ ص
(٤٥)
مسألة 61 المراد بالمئونة - مضافا الى ما يصرف في تحصيل الربح - ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه
٢٤٢ ص
(٤٦)
الجهة الثالثة في المناط في المئونة و مقدارها
٢٤٥ ص
(٤٧)
مسألة 62 في كون رأس المال للتجارة - مع الحاجة إليه من المئونة - اشكال،
٢٥٠ ص
(٤٨)
مسألة 63 لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف، مثل المأكول و المشروب و نحوهما، و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه،
٢٥٢ ص
(٤٩)
مسألة 64 يجوز اخراج المئونة من الربح و ان كان عنده مال لا خمس فيه،
٢٥٣ ص
(٥٠)
النقطة الاولى - ان المستفاد من دليل الاستثناء هل هو استثناء المقدار
٢٥٤ ص
(٥١)
النقطة الثانية - ان استثناء ما يصرف في المئونة عن الخمس هل يكون مشروطا
٢٥٤ ص
(٥٢)
النقطة الثالثة هل يشترط في استثناء المئونة الصرف من عين الربح أو يمكن الصرف من مال آخر و احتسابه من الربح بعد ذلك؟
٢٥٧ ص
(٥٣)
النقطة الرابعة في حدود الاحتساب المتقدم في النقطة الثالثة
٢٥٩ ص
(٥٤)
مسألة 65 المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها،
٢٦٥ ص
(٥٥)
مسألة 66 اذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح،
٢٦٧ ص
(٥٦)
مسألة 67 لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة، من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها، مما يصرف عينه فيها، يجب اخراج خمسه
٢٦٧ ص
(٥٧)
مسألة 68 اذا مات المكتسب في اثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة في باقيه،
٢٧٩ ص
(٥٨)
مسألة 69 اذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة،
٢٨١ ص
(٥٩)
مسألة 70 مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة،
٢٨١ ص
(٦٠)
و لنا في المقام ملاحظتان
٢٨٣ ص
(٦١)
مسألة 71 اداء الدين من المئونة اذا كان في عام حصول الربح، أو كان سابقا
٢٨٩ ص
(٦٢)
مسألة 72 متى حصل الربح، و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس،
٢٩٨ ص
(٦٣)
الجهة الرابعة في جواز تأخير الخمس الى آخر السنة
٢٩٩ ص
(٦٤)
المقام الأول في أن تعلق الخمس بالربح هل يكون منذ حصوله أو بعد تمام الحول
٢٩٩ ص
(٦٥)
المقام الثاني على القول بالتعلق منذ حصول
٣٠٢ ص
(٦٦)
المقام الثالث في الدليل على جواز تأخير دفع الخمس إلى آخر السنة رغم فعلية التعلق
٣٠٤ ص
(٦٧)
مسألة 73 لو تلف بعض امواله مما ليس من مال التجارة، أو سرق، أو نحو ذلك لم يجبر بالربح،
٣١٣ ص
(٦٨)
مسألة 74 لو كان له رأس مال و فرقه في انواع من التجارة فتلف رأس المال او بعضه من نوع منها، فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى،
٣١٤ ص
(٦٩)
مسألة 75 الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين 1
٣٢٣ ص
(٧٠)
مسألة 76 يجوز له ان يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده،
٣٤١ ص
(٧١)
مسألة 77 اذا حصل الربح في ابتداء السنة او في اثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار،
٣٤٢ ص
(٧٢)
مسألة 78 ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه،
٣٤٦ ص
(٧٣)
مسألة 79 يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح اذا حصل في اثناء السنة،
٣٥١ ص
(٧٤)
مسألة 80 اذا اشترى بالربح قبل اخراج الخمس جارية لا يجوز وطؤها
٣٥٤ ص
(٧٥)
مسألة 81 قد مر ان مصارف الحج الواجب اذا استطاع في عام الربح و تمكن من المسير من مئونة تلك السنة،
٣٥٥ ص
(٧٦)
مسألة 82 لو جعل الغوص او المعدن مكسبا له كفاه اخراج خمسهما أولا،
٣٥٦ ص
(٧٧)
مسألة 83 المرأة التي تكتسب في بيت زوجها، و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها،
٣٦١ ص
(٧٨)
مسألة 84 الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز، و الغوص، و المعدن،
٣٦١ ص
(٧٩)
فصل في قسمة الخمس و مستحقه
٣٦٩ ص
(٨٠)
مسألة 1 يقسم الخمس ستة اسهم على الاصح،
٣٧١ ص
(٨١)
النقطة الأولى في أن السهام هل تكون على نحو الملك
٣٧٣ ص
(٨٢)
النقطة الثانية في المراد من السهام ما عدا سهم الله و الرسول ص
٣٨٨ ص
(٨٣)
مسألة 2 لا يجب البسط على الاصناف، بل يجوز دفع تمامه الى احدهم
٤٠٩ ص
(٨٤)
مسألة 3 مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالابوة،
٤١٥ ص
(٨٥)
مسألة 4 لا يصدق من ادعى النسب الا بالبينة، أو الشياع المفيد للعلم،
٤١٨ ص
(٨٦)
مسألة 5 في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال،
٤٢٦ ص
(٨٧)
مسألة 6 لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد و لو دفعة على الاحوط 1
٤٣٢ ص
(٨٨)
مسألة 7 النصف من الخمس الذي للامام(ع) امره في زمان الغيبة راجع الى نائبه،
٤٣٥ ص
(٨٩)
مسألة 8 لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره، اذا لم يوجد المستحق فيه
٤٥١ ص
(٩٠)
مسألة 9 لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان،
٤٥٦ ص
(٩١)
مسألة 10 مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز، و من الخمس في صورة الوجوب 1
٤٥٧ ص
(٩٢)
مسألة 11 ليس من النقل لو كان له مال في بلده آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده،
٤٥٨ ص
(٩٣)
مسألة 12 لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالاولى دفعه هناك،
٤٥٩ ص
(٩٤)
مسألة 13 ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الامام(ع) إليه،
٤٦٠ ص
(٩٥)
مسألة 14 قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا،
٤٦٠ ص
(٩٦)
مسألة 15 لا تبرأ ذمته من الخمس الا بقبض المستحق أو الحاكم،
٤٦١ ص
(٩٧)
مسألة 16 اذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا
٤٦١ ص
(٩٨)
مسألة 17 اذا اراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا لا يعتبر فيه رضى المستحق أو المجتهد بالنسبة الى حصة الامام(ع)،
٤٦٣ ص
(٩٩)
مسألة 18 لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك الا في بعض الاحوال،
٤٦٤ ص
(١٠٠)
مسألة 19 اذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه اخراجه،
٤٦٦ ص
(١٠١)
فهرست الموضوعات كتاب الخمس(الجزء الثاني) ارباح المكاسب
٤٦٧ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص

كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٣ - ٢ - نصوص التحليل لا تدل على حلية الخمس لمن عليه الخمس

مواليهم، فكيف يمكن ان يصدر منهم التفضل على العاصين و الغض عن معصيتهم و الرضا بها، بل قد تقدم التشديد منهم في الالزام بأداء هذه الفريضة و لو بإيصال المال الى وكلائه لمن كانت شقته بعيدة.

الثانية- انّ سياق روايات التحليل جميعا ينادي بانّ ذلك من اجل المنّ و التفضل على الشيعة، و من الواضح انّ رفع الضمان بالمعنى المذكور فيه ذلك المنّ على الشيعي الذي ابتلي بالظالمين لحق الائمة من دون أي ضرر و مفسدة في البين، بخلاف ما يكون بحكم الاعفاء عن فريضة الخمس، خصوصا مع ملاحظة انه صادر من الائمة جميعا و للشيعة الى يوم القيامة، فانه يستلزم الغاء المصارف و المصالح العامة التي من اجلها جعلت الواجبات المالية و الضرائب الاسلامية في كل عصر و هل هذا الّا من قبيل ان يلغي الامام ضريبة الزكاة و في ذلك ضرر عظيم على بيت المال و المصارف المقررة له، و ايّ فرق بين مصارف هذه الفريضة و غيرها من الفرائض التي قد اهتم بها الشارع و اكد عليها الائمة المعصومون في كل زمان و مكان؟ و الحاصل التحليل و ان كان مالكيا الّا انه لو كان لتمام الخمس كان بحكم الغاء فريضة الخمس العظيمة، و هو غير محتمل اصلا.

و هذا الاستبعاد بمرتبة من الوضوح بحيث يشكل قرينة لبية ارتكازية تصرف ظهور الروايات الى المطلب الاول، اي رفع ضمان الخمس المتعلق بالمال في المرتبة السابقة.

الوجه الثامن- يمكن ان ندعي ابتداء انّ بين التحليلين- اعني تحليل الخمس المتعلق بالمال قبل الانتقال الى الشيعي و تحليل خمس الشيعي نفسه عليه- تباينا عرفا و عقلائيا رغم وجود جامع انتزاعي بينهما و هو اصل تحليل الخمس، لانّ الاول رفع ضمان اليد عن خمس مال كان للغير، و اما الثاني فهو بحكم الاعفاء عن دفع ضريبة الخمس المالية عرفا و ابراء عهدة المكلف عن ضريبته‌