كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٧ - ٢ - نصوص التحليل لا تدل على حلية الخمس لمن عليه الخمس
الذخيرة، و لعله ظاهر صاحب الوسائل أيضا.
الّا انّ الانصاف: ظهور روايات جعل هذا الخمس في انه مجعول خمسا كغيره من الأخماس الراجع نصفه الى السادة، اما على وجه المصرفية أو الملكية، فلا فرق من هذه الناحية بين الاحتمالين.
٢- نصوص التحليل لا تدل على حلية الخمس لمن عليه الخمس:
و امّا النقطة الثانية من البحث: فالمعتبر سندا من روايات التحليل للأعم من الخمس و الأنفال ما يلي:
١- صحيحة الفضلاء عن ابي جعفر (ع) (قال: قال امير المؤمنين علي بن أبي طالب «ع»: هلك الناس في بطونهم و فروجهم لانهم لم يؤدوا إلينا حقّنا، ألا و انّ شيعتنا من ذلك و آبائهم- ابناءهم- في حل)[١].
٢- صحيحة زرارة عن ابي جعفر (ع) انه قال: (انّ امير المؤمنين «ع» حللهم من الخمس، يعني الشيعة ليطيب مولدهم)[٢].
و المظنون انها عين الرواية السابقة.
٣- رواية الحارث بن المغيرة النصري عن ابي عبد اللّه (ع) (قال: قلت له: انّ لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك، و قد علمت انّ لك فيها حقا، قال:
فلم أحللنا اذا لشيعتنا الّا لتطيب ولادتهم، و كل من والى آبائي فهو في حل ممّا في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب)[٣]، و هي معتبرة رغم وقوع ابي عمارة في السند، لنقل البزنطي عنه في نفس السند. و مشابه لها روايته الاخرى و فيها (اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا)[٤]، الّا انّ في السند جعفر بن محمّد بن حكيم، و هو ممن لم يثبت توثيقه، الّا بناء على قبول كبرى وثاقة من
[١]- وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٣٧٩، باب ٤ من ابواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث ١ و علل الشرائع، ص ٣٧٧.
[٢] ( ٢ و ٣ و ٤)- وسائل الشيعة، باب ٤ من ابواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث ١٥، ٩، ١٤، ١٢.
[٣] ( ٢ و ٣ و ٤)- وسائل الشيعة، باب ٤ من ابواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث ١٥، ٩، ١٤، ١٢.
[٤] ( ٢ و ٣ و ٤)- وسائل الشيعة، باب ٤ من ابواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث ١٥، ٩، ١٤، ١٢.