كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٦٨
- فروع مرتبطة بمبحث التحليل. ٨٤
الفرع الاول- هل يختص التحليل بما ينتقل الى الشيعي من المخالف و الكافر الذي لا يعتقد بالخمس، أو يعم ما اذا انتقل من الشيعي الذي لا يدفع الخمس؟ ٨٤
الفرع الثاني- هل يختص التحليل بالخمس الثابت لهم في العين الخارجية المنتقلة، أو يعم ما اذا كان الخمس متعلقا في ذمة المنتقل عنه؟ ٨٧
الفرع الثالث- هل التحليل المستفاد من الروايات مجرد إباحة الخمس للشيعة، أو ان المستفاد منها التمليك؟ ٨٨
الفرع الرابع- هل يرتفع هذا التحليل عند قيام الحكومة الاسلامية الشرعية الممضاة من قبل الإمام الحجة (عج) و لو بالامضاء العام، أو يبقى مستمرا؟ ٩١
الفرع الخامس- هل يؤدي تحليل الأموال التي تقع بيد الشيعي ممن لا يدفع الخمس الى رفع الضمان عن المنتقل عنه أم يبقى؟ ٩٤
الجهة الثانية- في ما هو موضوع هذا الخمس. ١٠١
المقام الاول- فيما تقتضيه ادلة الخمس. ١٠٢
المقام الثاني- فيما يدعى كونه دليلا على التقييد بأرباح المكاسب. ١٠٨
- المختار في ثبوت الخمس في مطلق الفائدة حتى الهدايا و المواريث. ١٢١
- تحديد ما هو المراد بالجائزة الخطيرة و الميراث غير المحتسب ١٢٣
الجهة الثالثة- في استثناء المئونة عن هذا الخمس. ١٢٦
المقام الاول- في استثناء مئونة التحصيل. ١٢٦
المقام الثاني- في استثناء مئونة القوت. ١٣١
النقطة الاولى- في الدليل على هذا الاستثناء. ١٣٢
النقطة الثانية- في اختصاص هذا الاستثناء بهذا الصنف من الخمس دون سائر الاصناف. ١٣٣
النقطة الثالثة- في تحديد المئونة المستثناة بمقدار السنة. ١٣٩
هل المدار في السنة المضاف إليها المئونة السنة القمرية أم الشمسية؟ ١٤٥
النقطة الرابعة- في مركز هذا التقييد و كيفيته. ١٤٦
- خمس الهدايا و الجوائز و المال الموصى به و حاصل الوقف الخاص و النذور. ١٤٨
- فيما لو علم انّ مورثه لم يؤد خمس تركته. ١٥٨
- في ثبوت الخمس فيما يملك بالخمس أو الصدقات اذا زاد عن مئونة السنة ١٧١
- فيما اذا اشترى شيئا ثم علم انّ البائع لم يؤد خمسه. ١٧٧