كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٣٦ - مسألة ٧ النصف من الخمس الذي للامام(ع) امره في زمان الغيبة راجع الى نائبه،
المقام الثاني- في تعيين الوظيفة بالنسبة الى سهم الاصناف الثلاثة من السادة.
اما المقام الاول- فمهم الاقوال فيه ما يلي:
الاول- القول بتحليله و سقوطه عن الشيعي بمقتضى اخبار التحليل، و قد ذهب إليه بعض المحدثين، و قد تقدم تفنيد هذا القول مفصلا ضمن البحث عن اخبار التحليل.
الثاني- القول بدفنه او إلقائه في البحر، او حفظه و الايصاء به للمؤمنين الى ان يظهر القائم (عج) فيخرجه، او يعطى له و هو ظاهر المفيد في المقنعة[١]، و الشيخ في النهاية[٢]، و ابي الصلاح في الكافي[٣]، و ابن البراج في المهذب[٤]، و ابن ادريس في السرائر[٥]، و استحسنه العلّامة في النهاية و اختاره في المختلف[٦].
و فيه: مضافا الى انه بحكم اتلاف المال و تضييعه المحرم شرعا، خلاف ما سوف يأتي من الدليل على لزوم صرفه في مصارفه المقررة له.
الثالث- صرفه في الاصناف الثلاثة من بني هاشم كالنصف الآخر من الخمس، و قد ذهب إليه المحقق في الشرائع[٧] و تابعه جملة من الاصحاب من بعده و لعله باعتبار ما ورد في مرسلة حماد المعروفة من ان على الامام تتميم النقص الوارد عليهم.
و فيه: مضافا الى ما تقدم من الإشكال في سندها، لا دلالة فيها على ان سهم الامام يصرف في ذلك، و انما تدل على ان من وظيفة الامام رفع الفقر و جبر
[١]- ص ٤٦( ط- حجرية).
[٢]- النهاية، ص ٢٠١.
[٣]- الكافي في الفقه، ص ١٧٣.
[٤]- المهذب، ج ١، ص ١٨١.
[٥]- السرائر، ص ١١٦.
[٦]- مختلف الشيعة، ص ٢١٠.
[٧]- شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٨٢.