كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٢٧ - مسألة ٥ في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال،
الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به. كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للانفاق مع فقره، حتى الزوجة اذا لم يقدر على انفاقها [١].
باثبات الحكم الكلي بنحو الشبهة الحكمية، فانّ المرجع فيه الادلة الشرعية لا القواعد الفقهية الموضوعية، فسوق الشبهتين الحكمية و الموضوعية معا مساقا واحدا، و جعل النكتة فيهما قصور الدليل اللّبي و لزوم الاقتصار فيه على القدر المتيقن ليس فنيا كما لا يخفى.
و الصحيح في المقام ان يقال: ان التمسك باصالة الصحة في عمل الوكيل او الواسطة غايته اثبات عدم خطأه في اعتقاده و هو لا يكفي في احراز الامتثال من ناحية احتمال تعمده للخلاف و النافي له وثاقته و عدالته لا اصالة الصحة كما هو واضح فاذا فرض اشتراط التعدد في ذلك- كما هو المفروض- لم تكف اصالة الصحة في احراز الامتثال.
على انه يمكن ان يقال: بعدم جريان اصالة الصحة في المقام حتى اذا علمنا بعدم تعمده للكذب و انحصر منشأ الشك في خطأه و اشتباهه، لما تقدم من ان الوكيل في المقام مجرد واسطة و آلة في الايصال، و ليس فعله منقسما الى صحيح و فاسد لتجري فيه اصالة الصحة، فانها مخصوصة بما اذا كان احتمال الغفلة او الاشتباه في فعل يقع موضوعا للأثر الشرعي و ينقسم بلحاظه الى الصحيح و الفاسد و ليس مطلق الاشتباه و الخطأ منفيا بها، فتدبر جيدا.
و هكذا يتضح عدم صحة الاحتيال المذكور اذا فرض عدم تصديق مدعي النسب الثقة.
[١] استدل على عدم جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته بوجوه عديدة:
الاول- إلحاق الخمس بالزكاة التي دلت الروايات فيها على عدم جواز دفعها الى من يجب عليه نفقته، باعتباره جعل بدلا عن الزكاة و في الموضوع الذي