كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٩٢ - النقطة الثانية في المراد من السهام ما عدا سهم الله و الرسول ص
السبيل[١].
و الرواية منقولة في الغنية، و الخصال، و المقنع، و التهذيب و هي تناسب ما نسب الى ابن الجنيد من عموم القربى في الآية لكل بني هاشم و عموم المساكين و ابناء السبيل لغيرهم، الا ان زكريا بن مالك الجعفي لا طريق الى توثيقه، كما ان ما ورد في ذيلها ظاهر في ان سهم المساكين و ابن السبيل صدقة. و هذا غريب، فان عموم المسكين و ابن السبيل لغير قرابة الرسول لا تجعله صدقة، اللهم الا ان يكون المقصود مجرد بيان ان اخذهم للخمس ليس من باب كونهم مساكين و فقراء بل باعتبارهم ائمة.
و اما الطائفة الثانية؛ فأهمها: ١- مرسلة حماد المعروفة، و فيها (و نصف الخمس الباقي بين اهل بيته، فسهم ليتاماهم، و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف و السعة ... الى ان قال: و انما جعل اللّه هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس و ابناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس، تنزيها من اللّه لهم لقرابتهم برسول اللّه «ص»، و كرامة من اللّه لهم عن اوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن ان يصيرهم في موضع الذل و المسكنة)[٢].
٢- مرسلة عبد اللّه بن بكير عن بعض اصحابه عن احدهما (ع) في قول اللّه تعالى (وَ اعْلَمُوا ...) (قال: خمس اللّه للامام، و خمس الرسول للامام، و خمس ذوي القربى لقرابة الرسول الامام و اليتامى يتامى الرسول و المساكين منهم و ابناء السبيل منهم فلا يخرج منهم الى غيرهم)[٣].
٣- مرسلة احمد بن محمد بن عيسى عن بعض اصحابنا رفع الحديث (قال:
[١]- وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٣٥٥.
[٢]- وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٣٥٨.
[٣]- وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٣٥٦.