كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٨ - الاستدلال بالسنة
١٥- ما ينقله الصفّار في بصائر الدرجات عن ابي محمد عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي بن اسباط عن محمد بن الفضيل عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر (ع) (قال: قرأت عليه آية الخمس، فقال: ما كان للّه فهو لرسوله، و ما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال: لقد يسرّ اللّه على المؤمنين انه رزقهم خمسة دراهم و جعلوا لربهم واحدا و أكلوا أربعة حلالا، ثم قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به و لا يصبر عليه الّا ممتحن قلبه للايمان)[١]، و ابو محمد في أول السند مجهول، حتى لو اعتبرنا كتاب البصائر، كما انّ محمد بن الفضيل فيه كلام و ان كان الاظهر وثاقته، كما انّ عمران بن موسى مردد بين الزيتوني و الاشعري- و ان كان الاظهر وحدتهما- فالرواية من حيث السند غير نقية.
و اما دلالة فقد تقدم في بحث خمس الغنيمة عدم ظهورها في إرادة الخمس في مطلق الفائدة، اذ لم يتعرض الامام الباقر (ع) فيها- على تقدير صدورها- الّا لبيان من له الخمس بمقتضى الآية و يسر و ضئالة نسبة الخمس إلى مجموع ما رزقهم مما فيه الخمس، و انّ حلية أكل الاربعة منوطة بدفع الواحد و الّا كان حراما عليهم، كما يشعر به سياق الترتيب و التفريع، و يدل عليه الذيل، فليست الرواية بصدد بيان ما فيه الخمس و انه مطلق الفوائد أو خصوص الغنائم ليتمسك بإطلاقها.
١٦- ما ينقله علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الطرف) باسناده عن عيسى بن المستفاد عن ابي الحسن موسى بن جعفر (ع) عن ابيه (انّ رسول اللّه «ص» قال: لابي ذر و سلمان و المقداد اشهدوني على انفسكم بشهادة ان لا إله الّا اللّه ... الى ان قال: و انّ علي بن ابي طالب وصي محمّد
[١]- بصائر الدرجات، ص ٢٩، باب ان علم آل محمّد( ع) سرّ مستسرّ، حديث ٥.