كتاب الخمس
(١)
تتمة الفصل الأول
فيما يجب فيه الخمس
٩ ص
(٢)
السابع
- ما يفضل عن مئونة سنته، و مئونة عياله 1 ،
٩ ص
(٣)
جهات
البحث عن ثبوت الخمس في ارباح المكاسب أو مطلق الارباح
٩ ص
(٤)
الجهة
الاولى - في الدليل على اصل ثبوت هذا الخمس،
٩ ص
(٥)
الاستدلال
بالكتاب الكريم
٩ ص
(٦)
الاستدلال
بالاجماع
٢٨ ص
(٧)
الاستدلال
بالسنة
٢٩ ص
(٨)
نعم
قد ينفتح البحث هنا في نقطتين
٤٣ ص
(٩)
1
- كيفية تشريع الخمس في ارباح المكاسب
٤٣ ص
(١٠)
2
- نصوص التحليل لا تدل على حلية الخمس لمن عليه الخمس
٤٧ ص
(١١)
فروع
مرتبطة بمبحث التحليل
٨٤ ص
(١٢)
الفرع
الاول - هل يختص التحليل بما ينتقل الى الشيعي من المخالف و الكافر الذي لا يعتقد
بالخمس،
٨٤ ص
(١٣)
الفرع
الثاني - هل يختص التحليل بالخمس الثابت لهم في العين الخارجية
٨٧ ص
(١٤)
الفرع
الثالث - هل التحليل المستفاد من هذه الروايات مجرد إباحة الخمس للشيعة
٨٨ ص
(١٥)
الفرع
الرابع - هل يرتفع هذا التحليل عند قيام دولة الحق و الحكومة الاسلامية الشرعية
٩١ ص
(١٦)
الفرع
الخامس - هل يؤدي تحليل الأموال التي تقع بيد الشيعي ممن لا يدفع الخمس إلى رفع
الضمان عن المنتقل عنه أم يبقى
٩٤ ص
(١٧)
الجهة
الثانية - في ما هو موضوع هذا الخمس،
١٠١ ص
(١٨)
المقام
الاول - فيما تقتضيه ادلة الخمس،
١٠٢ ص
(١٩)
المقام
الثاني - فيما يدعى كونه دليلا على التقييد بأرباح المكاسب،
١٠٨ ص
(٢٠)
الجهة
الثالثة - في استثناء المئونة عن هذا الخمس،
١٢٦ ص
(٢١)
المقام
الأول - في استثناء مئونة التحصيل،
١٢٦ ص
(٢٢)
المقام
الثاني - في استثناء مئونة القوت،
١٣١ ص
(٢٣)
النقطة
الاولى - في الدليل على هذا الاستثناء،
١٣٢ ص
(٢٤)
النقطة
الثانية - في اختصاص هذا الاستثناء بهذا الصنف مما فيه الخمس
١٣٣ ص
(٢٥)
النقطة
الثالثة - في تحديد المئونة المستثناة بمقدار السنة،
١٣٩ ص
(٢٦)
النقطة
الرابعة - في مركز هذا التقييد و كيفيته،
١٤٦ ص
(٢٧)
مسألة
50 اذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه،
١٥٧ ص
(٢٨)
مسألة
51 لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و ان زاد عن مئونة
السنة 1
١٧١ ص
(٢٩)
مسألة
52 اذا اشترى شيئا ثم علم ان البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة الى مقدار
الخمس فضوليا،
١٧٧ ص
(٣٠)
مسألة
53 اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس
١٧٩ ص
(٣١)
حكم
الزيادات التي قد تحصل فيما بيد المكلف من الاموال
١٧٩ ص
(٣٢)
الجهة
الاولى - في الزيادة العينية،
١٧٩ ص
(٣٣)
الجهة
الثانية في الزيادة الحكمية
١٨١ ص
(٣٤)
النقطة
الاولى فمنشأ التشكيك في صدق الفائدة على ارتفاع القيمة يكون بنكتتين طوليتين
١٨٣ ص
(٣٥)
النقطة
الثانية فيما ينبغي استدراكه على أصل هذه المسألة
١٩١ ص
(٣٦)
مسألة
54 اذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية،
١٩٢ ص
(٣٧)
مسألة
55 اذا عمر بستانا، و غرس فيه اشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها، لم يجب
الخمس في نمو تلك الاشجار و النخيل
١٩٩ ص
(٣٨)
مسألة
56 اذا كان له انواع من الاكتساب و الاستفادة - كأن يكون له رأس مال يتجر به، و
خان يؤجره و ارض يزرعها،
٢٠١ ص
(٣٩)
الجهة
الاولى - ان المئونة المستثناة هل تلحظ بالقياس الى كل فائدة فائدة
٢٠٣ ص
(٤٠)
مسألة
57 يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره،
٢١٧ ص
(٤١)
مسألة
58 لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما، فاستقاله البائع فأقاله،
لم يسقط الخمس
٢٢٤ ص
(٤٢)
مسألة
59 الاحوط اخراج خمس رأس المال اذا كان من ارباح مكاسبه،
٢٢٥ ص
(٤٣)
مسألة
60 مبدأ السنة - التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها - حال الشروع في الاكتساب فيمن
شغله التكسب
٢٣٤ ص
(٤٤)
الجهة
الثانية من جهات البحث المرتبطة باستثناء المئونة، حيث يبحث فيها عن تحديد مبدأ
سنة المئونة،
٢٣٤ ص
(٤٥)
مسألة
61 المراد بالمئونة - مضافا الى ما يصرف في تحصيل الربح - ما يحتاج إليه لنفسه و
عياله في معاشه
٢٤٢ ص
(٤٦)
الجهة
الثالثة في المناط في المئونة و مقدارها
٢٤٥ ص
(٤٧)
مسألة
62 في كون رأس المال للتجارة - مع الحاجة إليه من المئونة - اشكال،
٢٥٠ ص
(٤٨)
مسألة
63 لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف، مثل المأكول و المشروب و نحوهما، و
بين ما ينتفع به مع بقاء عينه،
٢٥٢ ص
(٤٩)
مسألة
64 يجوز اخراج المئونة من الربح و ان كان عنده مال لا خمس فيه،
٢٥٣ ص
(٥٠)
النقطة
الاولى - ان المستفاد من دليل الاستثناء هل هو استثناء المقدار
٢٥٤ ص
(٥١)
النقطة
الثانية - ان استثناء ما يصرف في المئونة عن الخمس هل يكون مشروطا
٢٥٤ ص
(٥٢)
النقطة
الثالثة هل يشترط في استثناء المئونة الصرف من عين الربح أو يمكن الصرف من مال
آخر و احتسابه من الربح بعد ذلك؟
٢٥٧ ص
(٥٣)
النقطة
الرابعة في حدود الاحتساب المتقدم في النقطة الثالثة
٢٥٩ ص
(٥٤)
مسألة
65 المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها،
٢٦٥ ص
(٥٥)
مسألة
66 اذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول
الربح،
٢٦٧ ص
(٥٦)
مسألة
67 لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة، من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها،
مما يصرف عينه فيها، يجب اخراج خمسه
٢٦٧ ص
(٥٧)
مسألة
68 اذا مات المكتسب في اثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة في باقيه،
٢٧٩ ص
(٥٨)
مسألة
69 اذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة،
٢٨١ ص
(٥٩)
مسألة
70 مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة،
٢٨١ ص
(٦٠)
و
لنا في المقام ملاحظتان
٢٨٣ ص
(٦١)
مسألة
71 اداء الدين من المئونة اذا كان في عام حصول الربح، أو كان سابقا
٢٨٩ ص
(٦٢)
مسألة
72 متى حصل الربح، و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس،
٢٩٨ ص
(٦٣)
الجهة
الرابعة في جواز تأخير الخمس الى آخر السنة
٢٩٩ ص
(٦٤)
المقام
الأول في أن تعلق الخمس بالربح هل يكون منذ حصوله أو بعد تمام الحول
٢٩٩ ص
(٦٥)
المقام
الثاني على القول بالتعلق منذ حصول
٣٠٢ ص
(٦٦)
المقام
الثالث في الدليل على جواز تأخير دفع الخمس إلى آخر السنة رغم فعلية التعلق
٣٠٤ ص
(٦٧)
مسألة
73 لو تلف بعض امواله مما ليس من مال التجارة، أو سرق، أو نحو ذلك لم يجبر
بالربح،
٣١٣ ص
(٦٨)
مسألة
74 لو كان له رأس مال و فرقه في انواع من التجارة فتلف رأس المال او بعضه من نوع
منها، فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى،
٣١٤ ص
(٦٩)
مسألة
75 الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين 1
٣٢٣ ص
(٧٠)
مسألة
76 يجوز له ان يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده،
٣٤١ ص
(٧١)
مسألة
77 اذا حصل الربح في ابتداء السنة او في اثنائها فلا مانع من التصرف فيه
بالاتجار،
٣٤٢ ص
(٧٢)
مسألة
78 ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه،
٣٤٦ ص
(٧٣)
مسألة
79 يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح اذا حصل في اثناء السنة،
٣٥١ ص
(٧٤)
مسألة
80 اذا اشترى بالربح قبل اخراج الخمس جارية لا يجوز وطؤها
٣٥٤ ص
(٧٥)
مسألة
81 قد مر ان مصارف الحج الواجب اذا استطاع في عام الربح و تمكن من المسير من
مئونة تلك السنة،
٣٥٥ ص
(٧٦)
مسألة
82 لو جعل الغوص او المعدن مكسبا له كفاه اخراج خمسهما أولا،
٣٥٦ ص
(٧٧)
مسألة
83 المرأة التي تكتسب في بيت زوجها، و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل
لها،
٣٦١ ص
(٧٨)
مسألة
84 الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز، و الغوص، و المعدن،
٣٦١ ص
(٧٩)
فصل في قسمة الخمس و
مستحقه
٣٦٩ ص
(٨٠)
مسألة
1 يقسم الخمس ستة اسهم على الاصح،
٣٧١ ص
(٨١)
النقطة
الأولى في أن السهام هل تكون على نحو الملك
٣٧٣ ص
(٨٢)
النقطة
الثانية في المراد من السهام ما عدا سهم الله و الرسول ص
٣٨٨ ص
(٨٣)
مسألة
2 لا يجب البسط على الاصناف، بل يجوز دفع تمامه الى احدهم
٤٠٩ ص
(٨٤)
مسألة
3 مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالابوة،
٤١٥ ص
(٨٥)
مسألة
4 لا يصدق من ادعى النسب الا بالبينة، أو الشياع المفيد للعلم،
٤١٨ ص
(٨٦)
مسألة
5 في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال،
٤٢٦ ص
(٨٧)
مسألة
6 لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد و لو دفعة على الاحوط 1
٤٣٢ ص
(٨٨)
مسألة
7 النصف من الخمس الذي للامام(ع) امره في زمان الغيبة راجع الى نائبه،
٤٣٥ ص
(٨٩)
مسألة
8 لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره، اذا لم يوجد المستحق فيه
٤٥١ ص
(٩٠)
مسألة
9 لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان،
٤٥٦ ص
(٩١)
مسألة
10 مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز، و من الخمس في صورة الوجوب 1
٤٥٧ ص
(٩٢)
مسألة
11 ليس من النقل لو كان له مال في بلده آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه
في بلده،
٤٥٨ ص
(٩٣)
مسألة
12 لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالاولى دفعه هناك،
٤٥٩ ص
(٩٤)
مسألة
13 ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الامام(ع) إليه،
٤٦٠ ص
(٩٥)
مسألة
14 قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا،
٤٦٠ ص
(٩٦)
مسألة
15 لا تبرأ ذمته من الخمس الا بقبض المستحق أو الحاكم،
٤٦١ ص
(٩٧)
مسألة
16 اذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا
٤٦١ ص
(٩٨)
مسألة
17 اذا اراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا لا يعتبر فيه رضى المستحق أو
المجتهد بالنسبة الى حصة الامام(ع)،
٤٦٣ ص
(٩٩)
مسألة
18 لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك الا في بعض الاحوال،
٤٦٤ ص
(١٠٠)
مسألة
19 اذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب
عليه اخراجه،
٤٦٦ ص
(١٠١)
فهرست الموضوعات
كتاب الخمس(الجزء الثاني) ارباح المكاسب
٤٦٧ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٧١ - مسألة ١ يقسم الخمس ستة اسهم على الاصح،
فصل: في قسمة الخمس و مستحقه:
[مسألة ١] يقسم الخمس ستة اسهم على الاصح،
سهم للّه سبحانه، و سهم للنبي (ص)، و سهم للامام (ع). و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان ارواحنا له الفداء، و عجل اللّه تعالى فرجه، و ثلاثة للأيتام، و المساكين، و ابناء السبيل [١].
[١] لا اشكال في اشتمال الخمس على سهام ستة- بالمعنى الاعم من كونها مصرفا او جهة مالكة- بعدد العناوين المصرح بها في الآية المباركة، و في الروايات الكثيرة التي يمكن دعوى القطع او الاطمئنان بصدور بعضها اجمالا، بل لعل هناك ارتكاز و اجماع لا من قبل اصحابنا فحسب، بل من قبل فقهاء المسلمين جميعا، في ان الخمس بالاصل و حين تشريعه قد جعل على السهام الستة المذكورة، فأصل تسديس سهام الخمس مما لا اشكال فيه في الجملة، و انما البحث في نقطتين:
الاولى- في ان السهام هل تكون على نحو الملك فيكون الخمس مشاعا بين