كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٥٥ - مسألة ٨١ قد مر ان مصارف الحج الواجب اذا استطاع في عام الربح و تمكن من المسير من مئونة تلك السنة،
الخمس في يده، و كان قاصدا لاخراجه منه جاز و صح، كما مرّ نظيره [١].
[مسألة ٨١] قد مرّ ان مصارف الحج الواجب اذا استطاع في عام الربح و تمكن من المسير من مئونة تلك السنة،
و كذا مصارف الحج المندوب، و الزيارات. و الظاهر ان المدار على وقت إنشاء السفر، فان كان انشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا و ايابا. و ان تم الحول في اثناء السفر فلا يجب اخراج خمس ما صرفه في العام الآخر الّا في الاياب، او مع المقصد و بعض الذهاب [٢].
[١] ما ذكره في هذه المسألة مبني على وقوع الشراء بعين الربح لا بالذمة، و الوفاء منه كما هو ظاهر العبارة، كما ان ما ذكره اخيرا مبني على مبناه في كيفية تعلق الخمس، و انه من باب الكلي في المعين، و الا لم يجز التصرف حتى مع بقاء مقدار الخمس في الباقي، و ما ذكره من شرطية قصد الاخراج من الباقي قد تقدم انه غير لازم على هذا المبنى، و انما له وجه بناء على استفادة الولاية من أخبار جواز العزل في الزكاة و إلحاق الخمس بها في ذلك.
كما ان ما ذكر من بطلان الصلاة مبني على العلم و الالتفات لا الجهل او النسيان، و الا صحت الصلاة عند المشهور، و عندنا في مثل الغسل و الوضوء من قيود العبادة لا أجزائها، كما أن الاقوى صحة الصلاة في الثوب المغصوب حتى مع العلم فضلا عن الجهل و النسيان، و تفصيل ذلك متروك الى موضعه.
[٢] اعترض جملة من الاعلام على ما ذكره السيد الماتن (قدّس سرّه) في هذه المسألة، بان ما يبذله المسافر للحج في سبيل ما يكون مئونته في سنة الشراء، و ان كانت عينه باقية الى السنة الثانية كشراء الدابة مثلا، او ما لا بدّ له من دفعه من اوّل الامر، و لو كان بدل شيء يقع بعد تمام السنة، و لكنه لا يقبل منه، الا اذا