كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣١٥ - مسألة ٧٤ لو كان له رأس مال و فرقه في انواع من التجارة فتلف رأس المال او بعضه من نوع منها، فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى،
نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلا، فخسر في تجارته او تلف رأس ماله فيها، فعدم الجبر لا يخلو عن قوة، خصوصا في صورة التلف، و كذا العكس.
و لتحقيق الحال في المقام لا بدّ من ملاحظة ما هو ملاك الجبر، فانه لا إشكال في ان موضوع الخمس عنوان الفائدة او الربح و قد استثني منه ما يكون مئونة الأعم من مئونة العمل و مئونة المعيشة، فاذا تلف بعض امواله او خسرها خلال العمل فجبر تلك الخسارة او التلف من سائر ارباح السنة بلا تخميس يحتاج الى دليل و الا فهو بالنظر البدوي خلاف اطلاق دليل الخمس في كل فائدة.
و ما يمكن ان يكون ملاكا للجبر بهذا المعنى احد امور ثلاثة:
الاول- ان يصدق على التالف مئونة العمل، فيشمله اطلاق دليل الاستثناء.
الثاني- ان تدّعى عناية عرفية في خصوص باب الاسترباحات و التجارات تقتضي ملاحظة مجموع الاسترباحات مع رأس المال خلال السنة، بنظرة وحدانية و كسر رأس المال و الخسائر و المؤن منها و اعتبار الباقي ربحه في تلك السنة، و ان شئت قلت: في باب التجارات و الاستثمارات توجد عناية عقلائية و عرفية يكون التلف او الخسارة بموجبها مانعا عن صدق الربح او الفائدة عرفا على الحاصل الّا بالمقدار الزائد على التالف، فلا يشمله دليل الخمس لان موضوعه الفائدة و الربح.
الثالث- ان يكون موضوع الخمس ما يملكه آخر السنة زائدا على ما كان يملكه في ابتداء السنة من الدخل و الوارد، أي ما يفضل عنده آخر السنة من الدخل النهائي.
و يوجد فرق بين الملاكات الثلاثة، فان الملاك الاول يكون الجبر فيه على اساس مانعية المئونة عن تعلق الخمس و لو فرض صدق الفائدة و الربح، أي تمامية المقتضي بخلاف الملاكين الثاني و الثالث، و لازم ذلك انه مع الشك