كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٩٩ - المقام الأول في أن تعلق الخمس بالربح هل يكون منذ حصوله أو بعد تمام الحول
مئونة اخرى زائدا على ما ظنه. فلو اسرف، أو أتلف ماله في اثناء الحول لم يسقط الخمس. و كذا لو وهبه، او اشترى بغبن حيلة في اثنائه [١].
الوفاء اذا اداه اثناء السنة، اما على القول بانّ الخروج عن عهدة الدين بنفسه مئونة دائما فواضح، و اما على القول الآخر فلانّ حال التلف المذكور اذا لم يكن عن عمد حال الضمان بالتلف خطأ و سهوا، و الذي تقدم ان العرف يرى وفائه مئونة عام الوفاء كالنذور و الكفارات، و اما اذا لم يؤده حتى انقضى عام الربح فلا إشكال في ثبوت الخمس في مال الوفاء اذا كان الدين سابقا على عام الربح، و اما اذا كان الدين في عام الربح أيضا فقد تقدم ان الصحيح هو التفصيل بين ما يكون من اجل الاسترباح و ضمن توابع تجارته و عمله، فلا خمس في ثمن الوفاء حتى اذا كان الوفاء بعد انقضاء العام، لان التالف بنفسه سوف يكون من ارباح سنته و الذي تجبر خسارته و تلفه من مجموعها، و بين غيره فيجب الخمس في مال الوفاء.
[١]
[الجهة الرابعة في جواز تأخير الخمس الى آخر السنة]
يتعرض في هذه المسألة الى الجهة الرابعة من الجهات المرتبطة ببحث استثناء المئونة، و التي ذكرناها في مستهل المسألة (٥٦)، و هي البحث عن جواز تأخير الخمس الى آخر السنة و لو تحقق الربح و الافادة من اوّل الامر، و هذا البحث يمكن ايراده ضمن مقامات ثلاثة:
الاول- في أن تعلق الخمس بالربح هل يكون منذ حصوله او بعد تمام الحول؟
الثاني- على التقدير الاول هل المتقيد بعدم الصرف في المئونة هو الحكم الوضعي او التكليفي؟
الثالث- في الدليل على جواز تأخير دفع الخمس الى آخر السنة رغم فعلية التعلق.
[المقام الأول في أن تعلق الخمس بالربح هل يكون منذ حصوله أو بعد تمام الحول]
اما البحث في المقام الاول- فقد نسب الى صاحب السرائر انه يقول بتعلق