كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٣٤ - النقطة الثانية - في اختصاص هذا الاستثناء بهذا الصنف مما فيه الخمس
المئونة، فانّ عنوان الخمس مطلق يشمل كل اصناف الخمس.
و قد يجعل اطلاق المئونة لكلا قسمي المئونة حتى مئونة التحصيل دليلا على عموم استثناء مئونة العيال لجميع الاصناف، و كأنّه لانّ مئونة التحصيل تستثنى منها جميعا فيكون ذلك دليلا على عموم الاستثناء لكل الاصناف، و حيث انّ المستثنى كلا القسمين فيثبت ذلك في الجميع، بحيث لا بدّ من تخريج القول بعدم استثناء مئونته و مئونة العيال الى التمسك بالاجماع و نحوه[١].
الا انّ هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فانه لا ربط لاطلاق المئونة و شمولها لكلا قسمي المئونة بإطلاق الاستثناء لكل الاصناف، فانّ الثاني يتوقف على اطلاق (الخمس) المستثنى منه لا اطلاق المئونة المستثناة، و ملاك الاطلاق في احدهما غير الآخر، فان تم الاطلاق في المستثنى منه اي في الخمس لتمام الاصناف فسواء كان المراد من المئونة المستثناة كلا القسمين أو خصوص مئونة القوت و السنة ثبت الاستثناء في الكل، و ان لم يتم الاطلاق في الخمس لغير ارباح المكاسب فسواء كان المراد من المئونة المستثناة خصوص مئونة القوت أو كلا القسمين كان مفاد الدليل استثناء المئونة عن خصوص خمس ارباح المكاسب، و هذا واضح.
نعم لو ادعي ظهور المئونة المستثناة في مئونة السنة امكن جعل ذلك قرينة على عدم الاطلاق في الخمس المستثنى منه بتقريب سوف يأتي بيانه.
و قد يقال: بانّ اطلاق الخمس لسائر الاصناف لو تم فسوف يقع طرفا للمعارضة مع اطلاق دليل الخمس في كل صنف من تلك الاصناف، و النسبة بينهما عموم من وجه، لافتراق دليل الاستثناء عن دليل الخمس لكل صنف في سائر الاصناف، و افتراق دليل الخمس عن دليل الاستثناء في
[١]- كتاب الخمس و الانفال، ص ١٧٣.