فوائد الاُصول - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٢٣٢ - الوجه الرابع المعروف بدليل الانسداد
و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الثاني ممّا لا يكاد يخفى، فانّ مبنى الوجه الثاني هو لزوم المخالفة الكثيرة المعبّر عنها بالخروج عن الدين، و ذلك بنفسه محذور مستقل حتى على مسلك من يقول: إنّ العلم الإجماليّ لا يقتضى التنجيز و لا يستدعى الموافقة القطعية بل يجوز المخالفة القطعية، كما ذهب إليه بعض الأعلام. و هذا بخلاف الوجه الثالث، فانّه مبنىّ على منجزية العلم الإجماليّ و عدم جريان الأصول النافية في أطرافه و لو كان المعلوم بالإجمال تكليفا واحدا تردد بين أمور محصورة بحيث لم يلزم من مخالفته إلّا مخالفة تكليف واحد لا مخالفة تكاليف كثيرة، كما هو مبنى الوجه الثاني.
و الإنصاف: أنّ الوجوه الثلاثة- التي استدلوا بها على المقدمة الثانية من مقدمات دليل الانسداد- في غاية الصحة و المثابة غير قابلة للخدشة فيها.
و ينبغي أن يعلم أنّ اختلاف هذه الوجوه الثلاثة في مدرك المقدّمة الثانية هو الّذي يوجب اختلاف النتيجة من حيث الكشف و الحكومة، فانّه لو كان المستند في بطلان إهمال الوقائع المشتبهة و الرجوع إلى الأصول العدمية هو الوجه الأوّل و الثاني كانت النتيجة الكشف لا محالة [١] فانّ مرجع الإجماع أو
______________________________
[١] أقول: بعد الجزم بعدم الاكتفاء في امتثال الأحكام بأقل قليل إجماعا أو لمحذور عدم صدق التدين بهذا الدين، فلو فرض عدم جعل من قبل الشارع، فلا شبهة في أن العقل ملزم باتخاذ طريق في امتثال الأحكام بمقدار الخروج عن المحذور.
و توهّم: انّه لو لا تصرف من الشارع كان العقل مجوزا لتعطيل الدين و الخروج عنه بالسكون و عدم التعرض للوقائع المشكوكة- خارج عن الوجدان السليم و الذوق المستقيم، و حينئذ فمع هذا الحكم العقلي لا يبقى طريق لاستكشاف جعل شرعي في البين. و مجرد عدم حكم العقل بشيء في واقعة مشكوكة أو أزيد لا يكون شاهد منع حكم العقل حتى في صورة لزوم محذور الخروج عن الدين، و حينئذ عمدة وجه الاستكشاف للجعل الشرعي منع احتمال إيكال الشارع في رفع هذا المحذور إلى مثل هذا الحكم العقلي، و إلّا فمنع أصل حكمه حتى مع عدم تصرف شرعي يكذّبه الوجدان السليم، و حينئذ إثبات منع الاتكال دونه خرط القتاد، و هو عمدة مدرك القائل بالحكومة في قبال الكشف.
هذا كلّه، مع أنّه على فرض لزوم جعل من الشارع و عدم اتكاله إلى حكم العقل من المحتمل كون المجعول طريقا إلى إحراز الدين إيجاب الاحتياط بلا عناية تتميم الكشف، غاية الأمر بضم بقية المقدمات يتعين دائرة