فوائد الاُصول
(١)
المقام الأول في القطع و فيه مباحث
٦ ص
(٢)
المبحث الأول في وجوب متابعة القطع
٦ ص
(٣)
المبحث الثاني في أقسام القطع
٩ ص
(٤)
المبحث الثالث
١٥ ص
(٥)
فذلكة
٣٥ ص
(٦)
المبحث الرابع في استحقاق المتجري للعقاب
٣٧ ص
(٧)
بقي في المقام أمران ينبغي التنبيه عليهما
٥٣ ص
(٨)
الأول
٥٣ ص
(٩)
الثاني
٥٤ ص
(١٠)
المبحث الخامس
٥٧ ص
(١١)
الجهة الأولى
٥٧ ص
(١٢)
الجهة الثانية
٦٠ ص
(١٣)
الجهة الثالثة
٦٣ ص
(١٤)
المبحث السادس
٦٤ ص
(١٥)
المبحث السابع
٦٥ ص
(١٦)
المقام الاول
٦٦ ص
(١٧)
المقام الثاني
٧٤ ص
(١٨)
الأمر الأول
٧٥ ص
(١٩)
الأمر الثاني
٧٦ ص
(٢٠)
الأمر الثالث
٧٨ ص
(٢١)
الأمر الرابع
٧٨ ص
(٢٢)
الأمر الخامس
٧٩ ص
(٢٣)
و ينبغي ختم الكلام في مباحث العلم الإجمالي بالتنبيه على أمر
٨٦ ص
(٢٤)
المقام الثاني في الظن
٨٨ ص
(٢٥)
المبحث الأول في إمكان التعبد بالطرق و الأصول
٨٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٩٨ ص
(٢٧)
المبحث الثاني في تأسيس الأصل عند الشك في التعبد بالأمارة
١١٩ ص
(٢٨)
تتمة
١٢٦ ص
(٢٩)
المبحث الثالث
١٣٢ ص
(٣٠)
أما المقام الأول ففيه فصول
١٣٣ ص
(٣١)
الفصل الأول في حجية الظواهر 4
١٣٣ ص
(٣٢)
و ينبغي ختم الكلام في باب الظواهر بالتنبيه على أمور
١٤٤ ص
(٣٣)
الأول
١٤٤ ص
(٣٤)
الثاني
١٤٥ ص
(٣٥)
الثالث
١٤٦ ص
(٣٦)
الفصل الثاني في حجية الإجماع المنقول
١٤٦ ص
(٣٧)
الأمر الأول
١٤٧ ص
(٣٨)
الأمر الثاني
١٤٩ ص
(٣٩)
الأمر الثالث
١٤٩ ص
(٤٠)
الفصل الثالث مما قيل بحجيته بالخصوص الشهرة في الفتوى
١٥٢ ص
(٤١)
الفصل الرابع في حجية الخبر الواحد
١٥٦ ص
(٤٢)
المقام الثاني
٢١٤ ص
(٤٣)
الوجه الأول
٢١٤ ص
(٤٤)
الأمر الأول
٢١٥ ص
(٤٥)
الأمر الثاني
٢١٦ ص
(٤٦)
الأمر الثالث
٢١٧ ص
(٤٧)
الأمر الرابع
٢١٩ ص
(٤٨)
الوجه الثاني
٢٢٥ ص
(٤٩)
الوجه الثالث(من وجوه حجية الظن المطلق)
٢٢٥ ص
(٥٠)
الوجه الرابع المعروف بدليل الانسداد
٢٢٥ ص
(٥١)
بقي التنبيه على أمور
٢٨٠ ص
(٥٢)
الأمر الأول
٢٨٠ ص
(٥٣)
الأمر الثاني
٢٩٤ ص
(٥٤)
الأمر الثالث
٣٢٠ ص
(٥٥)
الأمر الرابع
٣٢٢ ص
(٥٦)
خاتمة يذكر فيها أمور
٣٢٣ ص
(٥٧)
الأول
٣٢٣ ص
(٥٨)
الثاني في حجية الظن بوثاقة الراوي الحاصل من توثيق أهل الرجال
٣٢٣ ص
(٥٩)
الثالث
٣٢٤ ص
(٦٠)
الرابع
٣٢٤ ص
(٦١)
المقام الثالث في الشك
٣٢٥ ص
(٦٢)
الأمر الأول
٣٢٥ ص
(٦٣)
الأمر الثاني
٣٢٦ ص
(٦٤)
الأمر الثالث
٣٢٧ ص
(٦٥)
الأمر الرابع
٣٢٧ ص
(٦٦)
الأمر الخامس
٣٢٨ ص
(٦٧)
الأمر السادس
٣٢٨ ص
(٦٨)
الأمر السابع
٣٣٠ ص
(٦٩)
الفصل الأول، من المقام الثالث من المباحث
٣٣٠ ص
(٧٠)
المبحث الأول
٣٣٠ ص
(٧١)
«حديث الرفع»
٣٣٦ ص
(٧٢)
الأمر الأول
٣٣٦ ص
(٧٣)
الأمر الثاني
٣٤٢ ص
(٧٤)
الأمر الثالث
٣٤٤ ص
(٧٥)
الأمر الرابع
٣٤٥ ص
(٧٦)
الأمر الخامس
٣٤٨ ص
(٧٧)
الأول
٣٤٨ ص
(٧٨)
الثاني
٣٤٨ ص
(٧٩)
فلنشرع في أدلة الأخباريين
٣٧١ ص
(٨٠)
نعم ينبغي التنبيه على أمر،
٣٧٩ ص
(٨١)
و كذا الكلام فيما إذا كان منشأ الشبهة إجمال النص،
٣٨٨ ص
(٨٢)
و في حكم ذلك ما إذا كان منشأ الشبهة تعارض النصين،
٣٨٩ ص
(٨٣)
و ان كانت الشبهة موضوعية
٣٨٩ ص
(٨٤)
و أما الشبهة الوجوبية
٣٩٧ ص
(٨٥)
التنبيه الأول
٣٩٨ ص
(٨٦)
التسامح في أدلة السنن
٤٠٨ ص
(٨٧)
التنبيه الثاني
٤١٦ ص
(٨٨)
الأمر الأول
٤١٧ ص
(٨٩)
القسم الأول
٤١٧ ص
(٩٠)
القسم الثاني (من أقسام الواجب التخييري)
٤١٨ ص
(٩١)
القسم الثالث
٤٢٠ ص
(٩٢)
الأمر الثاني
٤٢١ ص
(٩٣)
الأمر الثالث
٤٢٢ ص
(٩٤)
الأمر الرابع
٤٢٣ ص
(٩٥)
و ينبغي تتميم البحث بالتنبيه على أمرين
٤٣٥ ص
(٩٦)
الأمر الأول
٤٣٥ ص
(٩٧)
الأمر الثاني
٤٣٦ ص
(٩٨)
و في حكمها ما إذا كان منشأ الشبهة إجمال النص أو تعارض النصين،
٤٣٨ ص
(٩٩)
و إن كانت الشبهة موضوعية
٤٣٨ ص
(١٠٠)
خاتمة
٤٤٢ ص
(١٠١)
الأمر الأول
٤٤٢ ص
(١٠٢)
الأمر الثاني
٤٥٠ ص
(١٠٣)
الأمر الثالث
٤٥٢ ص
(١٠٤)
الأمر الرابع
٤٥٢ ص
(١٠٥)
الأمر الخامس
٤٥٥ ص
(١٠٦)
تنبيه
٤٥٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

فوائد الاُصول - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ١١٠ - تنبيه

مخالفة الأمارة للواقع.

و بالجملة: لا نرى في دفع محذور التضاد عند مخالفة الطرق و الأمارات للواقع أقرب من القول بتأصّلها في الجعل [١] هذا كلّه في باب الطرق و الأمارات.

و أمّا الأصول المحرزة: فالأمر فيها أشكل، و أشكل منها الأصول الغير المحرزة- كأصالة الحل و البراءة- فانّ الأصول بأسرها فاقدة للطريقية، لأخذ الشك في موضوعها، و الشك ليس فيه جهة إراءة و كشف عن الواقع، حتى يقال: إنّ المجعول فيها تتميم الكشف، فلا بدّ و أن يكون في مورد الأصول حكم مجعول شرعي، و يلزمه التضاد بينه و بين الحكم الواقع عند مخالفة الأصل له.

هذا، و لكن الخطب في الأصول التنزيلية هيّن، لأنّ المجعول فيها هو البناء العملي على أحد طرفي الشك على أنّه هو الواقع و إلغاء الطرف الآخر و جعله كالعدم [٢] و لأجل ذلك قامت مقام القطع المأخوذ في الموضوع على‌

______________________________
[١] أقول: علم اللّه! لو خليت الاعتساف و مشيت على وفق الإنصاف و تأملت فيما ذكرناه- في الحاشية السابقة بطولها- ترى عدم البدّ من الالتزام بلزوم التضاد ظاهرا بين الحكم الواقعي و الظاهري، و عدم تمامية ما أفيد في التخلص عنه.

ثم لئن أغمض عما ذكرنا و قلنا برفع التضاد بالتقريب المزبور، لكن يبقى في البين شبهة نقض الغرض بالتقريب الّذي بيّناه في شرح كلام «ابن قبة» و لا مجال حينئذ لقياس الطرق المجعولة باليقين الحاصل على خلاف الواقع، إذ في أمثال اليقين انتقاض قهري، بخلاف الطرق، فانّ في جعلها على خلاف مرامه نقض لغرضه بالاختيار، و هو محال.

و في هذه الشبهة لا فرق بين أن يكون المجعول حكما تكليفيا أم وضعيا. نعم: مثل هذا المقرّر لما لم يتعرض من الأوّل مثل هذه الشبهة و قصر النّظر بشبهة التضاد بين الأحكام، كان له الاقتصار في دفع شبهته بما أفاد، و إلّا فلو فتح البصر و نظر إلى هذه الشبهة أيضا لا محيص له إلّا من الالتزام برفع اليد عن فعلية الواقع بمرتبة لا يلزم على خلافه نقض غرض، و لا نعنى من مراتب الحكم أيضا إلّا هذا، كما لا يخفى، فتدبر.

[٢] أقول: لا نفهم من هذا التعبير معنى محصّلا، إذ البناء العملي فعل المكلف، و لا معنى لجعله، و إنّما المجعول هو الأمر به الّذي مرجعه إلى الأمر بالمعاملة مع المشكوك معاملة الواقع، كما هو مفاد هيئة «لا تنقض» الراجع إلى الأمر بالإبقاء في مقام العمل، و حينئذ مرجع الكلام إلى مفاد هذا الأمر عند المخالفة مع الإرادة