تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٧١ - الثلاثون ما رواها علقمة
السابعة و العشرون: ما رواها عمار بن مروان عن أبی عبد اللّه ع
(فی الرجل یشهد لابنه، و الّا بن لأبیه، و الرجل لامرأته، فقال: لا بأس بذلک إذا کان خیرا، الحدیث). [١]
الثامنة و العشرون: ما رواها أبو بصیر عن أبی عبد اللّه ع
(قال: لا بأس بشهادة الضیف إذا کان عفیفا صائنا الحدیث). [٢]
التاسعة و العشرون: ما رواها إبراهیم بن زیاد الکرخیّ عن الصادق جعفر بن محمد ع
(قال: من صلّی خمس صلوات فی الیوم و اللیلة فی جماعة فظنوا به خیرا، و أجیزوا شهادته). [٣]
الثلاثون: ما رواها علقمة
(قال: قال الصادق علیه السّلام، و قد قلت له: یا ابن رسول اللّه أخبرنی عمن تقبل شهادته، و من لا تقبل؟ فقال: یا علقمة کل من کان علی فطرة الاسلام فجازت شهادته. قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال:
یا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفین للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبیاء و الأوصیاء علیه السّلام، لأنهم المعصومون دون سایر الخلق، فمن لم تره بعینک یترکب ذنبا، أ و لم یشهد علیه بذلک شاهدان، فهو من أهل العدالة و الستر، و شهادته مقبولة و إن کان فی نفسه مذنبا، و من اغتابه بما فیه، فهو خارج من ولایة اللّه داخل فی ولایة الشیطان، [٤] و لقد حدثنی أبی عن أبیه عن آبائه أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله
[١]- الروایة ٩ من الباب ٤١ من ابواب الشهادات من الوسائل.
[٢]- الروایة ١٠ من الباب ٤١ من ابواب الشهادات من الوسائل.
[٣]- الروایة ١٢ من الباب ٤١ من ابواب الشهادات من الوسائل.
[٤]- الروایة ١٣ من الباب ٤١ من ابواب الشهادات من الوسائل.