تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٠٨ - ما الصادر من المعصوم علیه السّلام
و بطلان اصل الصّلاة حصل ذلک بین کل صفّ لاحق مع الصفّ السابق و اما الفقرة الثالثة من الروایة و هو قوله علیه السّلام (و ان کان بینهم (سترا) او (جدارا) فلیس تلک لهم بصلوة الا من کان بحیال الباب).
[ما الصادر من المعصوم علیه السّلام]
اعلم ان الصادر من المعصوم علیه السّلام ان کان (و ان کان سترا و جدارا) کما فی نقل الفقیه تکون هذه الفقر جملة مستقلّة.
و اذا کان الصادر (فان کان بینهم سترة (أو جدارا) کما فی الکافی تکون هذه الفقرة تفریعا علی الجملة السابقة و علی فرض کونها تفریعا قد یقال بانّ المراد من الفقرة السابقة علیها لیس الفصل بالبعد بل المقصود بحسب الارتفاع الّذی یعم الفقرة الثالثة فیکون المراد من الفقرة الثانیة هو مطلق البعد بالارتفاع لا بالسعة سواء کان حائلا او لا.
و المراد من الفقرة الثالثة یکون خصوص البعد بحسب الارتفاع الّذی یکون حائلا و لکن ان کان الصادر هو (و ان کان سترا فلیس تفریعا علی الفقرة الثانیة و غیر مربوطة بها) و علی کل حال ما نری فی هذه الفقرة هو التعرّض للستر علی نسخة الفقیه و السترة علی نسخة الکافی و التعرّض للجدار و انّه ان کان بینهم ستر و جدار فلیس تلک لهم بصلوة.
و هل الحکم بعدم کون الفاصل بینهم سترا او جدارا و مانعیتهما یکون من باب کونهما مانعین عن المشاهدة حتی لو فرض کون جدار غیر مانع عن المشاهدة مثل ما اذا کان الجدار مشبکة او من الزجاج لا یکون مانعا أو لا یکون کذلک بل یکون مانعیة الستر و الجدار من باب کونهما مانعین عن تحقق الواحدة المعتبرة فی الجماعة و لهذا لو فرض جدار مشبکة او من الزجاج یکون مانعا لمنافاتهما مع