مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨١ - أحكام متعلقة بالمأموم والإمام
١٨٥ ـ مفتاح
[أحكام متعلّقة بالمأموم والإمام]
المشهور استحباب وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا ، وخلفه إن كان أكثر أو امرأة ، وأوجبه الإسكافي [١] ، فأبطل الصلاة مع المخالفة وهو الأحوط لما مرّ.
وينبغي للمرأة الواحدة مع التأخّر الوقوف إلى جهة يمين الإمام ؛ للصحيحين [٢] ، والصبي يتقدّمها وإن كان عبدا ؛ للصحيح [٣] ، ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبيها ؛ للصحاح [٤].
وكذا العاري المصلّي بالعراة ، غير أنّه يبرز بركبتيه ، للصحيح [٥].
وأن يقدّم من قدّمه المأمومون مع التشاحّ ؛ لما فيه من اجتماع القلوب ، ولا يقدّم من يكرهونه جميعا ؛ للخبر [٦].
[١]نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٨٩.
[٢]وسائل الشيعة : ٥ / ١٢٥ الحديث ٦١٠٨ ، ٨ / ٣٣٢ الحديث ١٠٨٢٠.
[٣]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٤١ الحديث ١٠٨٥.
[٤]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٣ الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.
[٥]وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٠ الحديث ٥٦٨٩.
[٦]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٤٨ الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة.