مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦٥ - اشتراط التوافق بين صلاة الإمام والمأموم
١٨٤ ـ مفتاح
[اشتراط التوافق بين صلاة الإمام والمأموم]
ومن الشرائط أن يتوافق نظم الصلاتين في الأفعال ، فلا يقتدي في اليوميّة مع الكسوف والعيد ولا العكس ؛ لعدم إمكان المتابعة.
أمّا في عدد الركعات فلا ؛ للصحاح المستفيضة [١]. وكذا في النوع والصنف ، فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل وبالعكس ، وفي كلّ من الخمس مع الاخرى ، وفاقا للمشهور للصحاح [٢].
وتفصيل الصدوق في الظهرين [٣] شاذّ ، وكذا منع والده عن ائتمام المتمّم بالمقصّر وبالعكس [٤] ، ويدفعه الصحاح الصراح [٥]. نعم يكره ذلك للموثّق [٦].
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٩ الباب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٨ الباب ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة.
[٣] قال رحمهالله : لا بأس أن يصلّي الرجل الظهر خلف من يصلّي العصر ولا يصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر ، إلّا أن يتوهّمها العصر فيصلّي معه العصر ، ثمّ يعلم أنّها كانت الظهر ، فيجزئ عنه ولم نجد مستنده «منه رحمهالله». [لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٣ ذيل الحديث ١٠٣٠].
[٤]نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : ٣ / ٦٢.
[٥]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٩ الحديث ١٠٨١١ و ١٠٨١٣ ، ٤٠٠ الحديث ١١٠١٠.
[٦]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٠ الحديث ١٠٨١٥.