مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٠٣ - ما لو أحدث في الصلاة
١٩٢ ـ مفتاح
[ما لو أحدث في الصلاة]
من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته بالإجماع ، سواء كان الحدث أصغر أم أكبر ، ولو كان سهوا فكذلك عند الأكثر لشرطيّة الطهارة ، وإبطال الفعل الكثير ، وللموثّق [١] وغيره [٢].
وقال السيّد والشيخ : يتطهّر ويبني [٣] للصحاح المستفيضة [٤] ، إلّا أنّ المستفاد منها أنّه إن آذاه بطنه فلا بأس أن ينصرف ويقضي حاجته ، ثمّ يبني على ما مضى من صلاته ، وهو غير المدّعى.
ومنهم من فرّق بين المتيمّم وغيره ، فأوجب البناء للمتيمّم مع سبق الحدث ووجدان الماء ، والاستئناف لغيره ، للصحيحين [٥] المتشابهين القابلين للتأويل ، على أنّه ليس فيهما حكم المتوضئ ، وإنّما وقع السؤال فيهما عن المتيمّم فحسب فاجيب به ، مع أنّه الفرد الأخفى.
[١]وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٩ الحديث ٦٧٢.
[٢]وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٣ ـ ٢٣٧ الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.
[٣]نقل عنهما في المعتبر : ٢ / ٢٥٠ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٧١.
[٤]وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٥ الحديث ٩٢٠٩ ، تنبيه : لم نعثر على الصحاح في هذا الباب.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٤ و ٢٠٥ الحديث ٥٩٤ و ٥٩٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٦ الحديث ٩٢١٠.