مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١١ - وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض
وجوب تلقّي الأرض بباطن راحتيه [١] ، وتنظّر فيه في «المنتهى» [٢] ، وجوّز المرتضى وابن الجنيد وابن ادريس إلقاء الزندين [٣] ، انتهى. ولم نعرف مأخذهم.
والمذكور ، في عبارات الأكثر إبهامي الرجلين [٤] ، كما هو المذكور في النصّين [٥] ، والأحوط والأولى اعتبار رءوسهما ، إذ لعلّه الأظهر من فعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، والمتشرّعة ، ومن قولهم عليهمالسلام.
واستقرب في «المنتهى» جواز السجود على ظاهر الإبهامين [٦] ، وعن «المبسوط» : وإن وضع بعض أصابع رجليه أجزأه [٧].
وعن ابن زهرة أنّه يسجد على أطراف القدمين [٨] ، و [عن] أبي الصلاح : أطراف أصابع الرجلين [٩].
وعن الشهيد تعيين الإبهامين [١٠] ، كما هو الظاهر من الأكثر ومن النصّين ، بل في الصحيح [١١] أنامل إبهامي الرجلين [١٢] ، كما عرفت ، والظاهر الأنملة الفوقانيّة ،
[١]نهاية الإحكام : ١ / ٤٩٠.
[٢]منتهى المطلب : ٥ / ١٦٦.
[٣]ذخيرة المعاد : ٢٨٦ ، لاحظ! رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٢ ، نقل عن ابن الجنيد في ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٩٢ ، السرائر : ١ / ٢٢٥.
[٤]ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٨٧ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٠٣ ، ذخيرة المعاد : ٢٨٥.
[٥]وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٣ الحديث ٨١٣٤ (بسندين).
[٦]منتهى المطلب : ٥ / ١٦٦.
[٧]المبسوط : ١ / ١١٢.
[٨] غنية النزوع : ٨٠.
[٩] الكافي في الفقه : ١١٩.
[١٠]ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٨٧.
[١١] في (ز ٣) : الحسن.
[١٢]وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٩ الحديث ٧٠٧٧.