مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٥ - وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض
والشعير قبل الطحن.
وعلّل في «المنتهى» بكونهما غير مأكولين [١] ، وفي «التذكرة» بأنّ القشر حائل بين الجبهة والمأكول [٢].
وفيهما أنّ المتبادر من المأكول والملبوس في المقام ما يشمل مثل الحنطة ، سيّما بعد ملاحظة العلّة المذكورة ، والقشر مأكول عادة ، وداخل في المتبادر.
ويجوز السجود على الأجزاء المنفصلة من الأرض الغير المستحيلة ، مثل المدر والتربة والحجر والحصى للإجماع ، بل الضرورة من الدين والمذهب والأخبار ، هي كثيرة في الحصى والتربة الحسينيّة [٣].
قوله : (إلّا عند الضرورة). إلى آخره.
هذا إجماعي ، ويدلّ عليه العمومات في الصلاة ، وعدم الحرج والعسر ، فضلا عن الضرورة فإنّها تبيح المحذورات ، وما ورد من أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» [٤] ، وأمثاله كما عرفت مرارا.
والضرورة تشمل التّقيّة بالإجماع والأخبار ، مثل صحيحة علي بن يقطين ، عن الكاظم عليهالسلام : عن الرجل يسجد على المسح والبساط ، فقال : «لا بأس إذا كان في حال تقيّة» [٥] إلى غير ذلك.
[١]منتهى المطلب : ٤ / ٣٥٤.
[٢]تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٣٧ المسألة ١٠٢.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٣٦١ الباب ١٣ ، ٣٦٥ الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه.
[٤]عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.
[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٦ الحديث ٨٣١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠٧ الحديث ١٢٤٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٣٢ الحديث ١٢٤٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٤٩ الحديث ٦٧٥٨.