مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٥٨ - حكم من أدرك الإمام في أثناء الصلاة
قال : «عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة» [١]. وفيه إيماء إلى أنّه قبل أن يسلّم ليس كذلك.
وأمّا ما قال من أنّه في «التذكرة» صرّح [٢]. إلى آخره ، فيه : أنّه صرّح في «القواعد» وغيره بأنّ هذا ومن دخل مع الإمام حال كونه في السجود لم يدركا فضيلة الجماعة [٣] ، بل بعد رفع رأسه من الركوع الأخير لا يدرك فضيلتها ، كما نقل عنه ، وأشكل فيه [٤] ، فلا اعتداد به ، مع أنّ الظاهر أنّ مراده كمال فضيلة الجماعة ومجموعها ، لا إدراك شيء منها ، كما ستعرف.
وبالجملة ، لا شبهة في أنّه أمر بالدخول مع الإمام ، وطلب ذلك في كتب فتاويه ، بحيث يظهر ظهورا تامّا استحبابه.
فلا ينافيه ما ذكره من أنّه لم يدرك فضيلة الجماعة ، فإنّ عدم الدرك المذكور لا ينافي استحبابه ولا يضادّه ، سيّما مع ظهور الفرق بين فضيلة الجماعة وشيء من فضيلتها ، فتأمّل!
وأمّا استشكاله ما ذكره بصحيحة ابن مسلم ، فإنّه تأمّل فيه من جهة الإرسال ـ يعني الإضمار ـ بعد جعله الإدراك حال السجود احتمالا.
لكن الظاهر عدم ضرر هذا الإضمار ، كما أنّ الظاهر عدم ضرر الموثّقة ، سيّما بعد الانجبار بالاشتهار في الفتوى والعمل ، وخصوصا إذا انضمّ إليه جوابر اخر.
فيمكن الجمع بينهما بالحمل على تفاوت مرتبة الفضيلة ، كما هو الغالب الشائع المعتبر في غير المقام ، والمسلّم عند الكلّ في مقامات لا تحصى.
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٨ الحديث ١١٧٠.
[٢]مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨٦.
[٣]قواعد الأحكام : ١ / ٤٧.
[٤]مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨٦ و ٣٨٧.