مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٥ - ما يستحب في التشهد
والموثّق الطويل من جهة طوله ما ذكرته ، وهو مذكور في «التهذيب» و «الفقيه» و «الوافي» وغيره [١] والزيادة على الصلوات على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والدعاء أيضا مستحبّ ، وإسماع الإمام من خلفه مستحبّ خصوصا في الشهادتين.
وفي «الدروس» : ويكره الإقعاء فيه كراهيّة مغلظة [٢] ، وقال الصدوق والشيخ : لا يجوز [٣].
قوله : (كما في الصحيح).
هو صحيح رفاعة قال : سمعت الصادق عليهالسلام يقول : «إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك وقل : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، فإن عليّا عليهالسلام كان يفعل كذلك» [٤] ، ومثل ذلك في صحيحة ابن مسلم عنه [٥] ، وفي حسنة أبي بكر الحضرمي عنه عليهالسلام [٦].
فظهر التفاوت بين ما يقال عند القيام من التشهّد وما يقال عند القيام من السجود ، إذ مرّ استحباب أن يقال عنده : «بحول الله أقوم وأقعد» [٧].
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٩ الحديث ٣٧٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٩ الحديث ٢٩ ، الوافي : ٨ / ٧٧٠ الحديث ٧٠٨٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٣ الحديث ٨٢٦٥.
[٢]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٨٢.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٦ ذيل الحديث ٩٣٠ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ٧٢.
[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٨ الحديث ٣٢٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦١ ، الحديث ٨١٨٨ مع اختلاف يسير.
[٥]الكافي : ٣ / ٣٣٨ الحديث ١١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٨ الحديث ٣٢٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦١ الحديث ٨١٨٧.
[٦]الكافي : ٣ / ٣٣٨ الحديث ١٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٩ الحديث ٣٢٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٢ الحديث ٨١٨٩.
[٧]وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦١ الحديث ٨١٨٦.